مجلة الأحكام العدلية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
CipherBot (نقاش | مساهمات)
ط روبوت: تغييرات تجميلية
سطر 2:
 
والتي هي مجموعة من التشريعات مكونة من '''ستة عشر كتاب''' أولها كتاب البيوع واخرها كتاب القضاء ،'''صدر آخر أعدادها في فترة [[الخلافة العثمانية]] في شعبان سنة 1293 هجرية''' [[1882]]ميلادية وإلى جانب التقنين الفقهي الإسلامي جرى تقنين لما يخص القضاء [[الأحوال المدنية]] في شؤون جميع الأديان والمذاهب في الدولة العثمانية.
== مراحل تاريخية ==
امتد إصدار المجلة قرابة ستة عقود وقد تقلب وضعها خلا هذه العقود من دور كبير جدا شبيه بما تؤديه [[المحكمة العليا]] حاليا ثم تراجع وضعها مع تعنت [[فقهاء الحنفية]] في عدم الخروج عن المذهب مما دفع السلطنة لتوطين قوانين اقتصادية بالدرجة الأساسية أوربية وبعد تراجع أهميتها جرى تأصيل لأحكامها بما يسمى [[القواعد الفقهية]] تشبه ما يسمى حاليا [[الفقه القضائي]]
== ماهية التشريع والترتيب ==
هو أول تدوين للفقة الإسلامي في '''المجال المدني''' في اطار بنود قانونية,على مدهب '''الامام [[أبو حنيفة|ابي حنيفة]] النعمان'''.
 
مكونة من ستة عشر كتاب ، أولها كتاب [[البيوع]] واخرها كتاب [[القضاء]] '''كل كتاب يتناول موضوع ومكون من أبواب وكل باب مكون من فصول'''.
== الاثر القانوني ==
هي القاعدة التي بني عليها [[قانون الأحوال الشخصية]] و[[قانون العقوبات]] في اغلب الدول العربية ، وهو ساري المفعول في قطاع '''[[غزة]]''' كقانون مدني وما تزال المرجع الأساسي لقانون الأحوال الشخصية وتقسيمات [[المذاهب اليهودية]] في [[إسرائيل]]،يوجد عدة تراجم للغة العربية مع الشرح منها ل[[فهمي الحسيني]]{{بحاجة لمصدر}}.
== روابط ==
'''[http://abc7000.googlepages.com/ahkam.htm نص المجلة]'''