قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1636: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Alexbot (نقاش | مساهمات)
CipherBot (نقاش | مساهمات)
ط سايفربوت: إملائي
سطر 28:
- تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الأفراد من دخول أراضيها أو عبورها، مع العلم بأنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها، أو لكي تكفل، في حال وجود هؤلاء الأفراد داخل أراضيها، أتاحة هؤلاء الأفراد لاجراء مقابلات مع لجنة التحقيق، ان هي طلبت ذلك.
- تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد الأموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها، التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي تحوزها كيانات يملكها أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر هؤلاء الأفراد أو أفراد يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصول مادية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لصالحهم، والتعاون التام وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالاصول أو المعاملات المالية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك من طريق تقاسم المعلومات المالية.
(ب) ان ينشىءينشئ وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي الموقت، لجنة تابعة لمجلس الامن تتألف من جميع أعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بالمهمات المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.
(ج) ان تنتهي أعمال اللجنة التابعة لمجلس الامن، وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تبلغ تلك اللجنة مجلس الامن اكتمال جميع اجراءات التحقيقات والاجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الارهابي، ما لم يقرر مجلس الامن خلاف ذلك.
4-يقرر ان ضلوع أي دولة في هذا العمل الارهابي يشكل انتهاكا خطيرا من جانب تلك الدولة لالتزاماتها العمل على منع الارهاب والامتناع عن دعمه، وبخاصة وفقا للقرارين 1373 (2001) و1566 (2004)، وأنه يصل أيضا إلى حد كونه انتهاكا خطيرا لالتزامها احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.