اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسام (نقاش | مساهمات)
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 197.114.133.63 إلى نسخة 41510819 من Jobas1.
سطر 58:
تمنح شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة (البلورة) الحمراء الحماية لأفراد الوحدات الطبية التابعة للقوات المسلحة والعاملين في مجال الإغاثة. كما تستخدم الجمعيات الوطنية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل بلد هذه الشارات لغرض التعرف عليها.
 
يحدد القانون بوضوح استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة (البلورة) الحمراء وإساءة استخدامها. وتتطرق مواد مختلفة من اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها إلى موضوع الشارات. فهي تنظم، من بين أمور أخرى، استخدام الشارات وحجمها والغرض من استخدامها وموقعها، والأشخاص والممتلكات التي تشملها بالحماية، والجهات التي يمكن لها استعمالوها،استخدامها، وما يترتب على استخدامها من احترام وعلى إساءة استخدامها من عقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، تلزم تلك المواد كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية بسنّ نصوص تشريعية تحدد استخدام الشارات وتمنع إساءة استخدامها على الصعيد الوطني.
 
=== تاريخ الشارات ===