اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←تاريخ الشارات: 2020 |
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 197.114.133.63 إلى نسخة 41510819 من Jobas1. |
||
سطر 58:
تمنح شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة (البلورة) الحمراء الحماية لأفراد الوحدات الطبية التابعة للقوات المسلحة والعاملين في مجال الإغاثة. كما تستخدم الجمعيات الوطنية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل بلد هذه الشارات لغرض التعرف عليها.
يحدد القانون بوضوح استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة (البلورة) الحمراء وإساءة استخدامها. وتتطرق مواد مختلفة من اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها إلى موضوع الشارات. فهي تنظم، من بين أمور أخرى، استخدام الشارات وحجمها والغرض من استخدامها وموقعها، والأشخاص والممتلكات التي تشملها بالحماية، والجهات التي يمكن لها
=== تاريخ الشارات ===
|