زكاة الزروع والثمار: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.9*
سطر 37:
هناك عدة أقوال لفقهاء المسلمين في الحاصلات الزراعية التي توجب فيها [[زكاة|الزكاة]]:
فقد اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض.
* فذهب الإمام [[أبو حنيفة (توضيح)|أبو حنيفة]] إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته [[الأرض]] من الحبوب كلها و[[ثمر (توضيح)|الثمار]] كلها و[[فاكهة|الفواكه]] [[موز|كالموز]] و [[رمان|الرمان]] و [[خوخ|الخوخ]] ، وكذلك من [[خضار|الخضروات]] والبقول وال[[زهور (توضيح)|زهور]]، واستدل على ذلك بعموم قوله {{ص}}: " فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر".رواه [[محمد بن إسماعيل البخاري|البخاري]] وغيره.
* وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر وال[[أرز]] والتمر والزبيب، واستدلوا على ذلك بقوله {{ص}}: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" متفق عليه. وقال: "وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة". رواه مسلم وأحمد.
* وهذا يدل على أن [[زكاة|الزكاة]] إنما تجب فيما يكال ويقتات، كما سبق. أما [[فاكهة|الفواكه]] و[[خضار|الخضروات]] والبقول فليست مما يكال فلا تجب فيها الزكاة.