أمر عسكري إسرائيلي: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:صيانة V4.1، أزال وسم يتيمة
تصحيح إملائي
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 1:
'''الأمر العسكري الإسرائيلي''' هو [[أمر عام]] يصدرعنيصدر عن قائد [[جيش الدفاع الإسرائيلي|عسكري إسرائيلي]] على منطقة تحت [[فلسطين المحتلة|الاحتلال العسكري الإسرائيلي]]، يكون لديه قوة القانون دون أي رقابة ديمقراطية أو قبل موافقة البرلمان، ويخضع الإنفاذ [[محكمة الاستئناف العسكرية (إسرائيل)|للمحاكم العسكرية]] بدلاً من [[دعوى قضائية|المحاكم المدنية]] .
 
لا تزال الأوامر العسكرية أداة أساسية للحكم الإسرائيلي للسكان [[فلسطينيون|الفلسطينيين]] في [[مناطق الضفة الغربية في اتفاقية أوسلو الثانية|المنطقة "ب"]] [[مناطق الضفة الغربية في اتفاقية أوسلو الثانية|والمنطقة "ج"]] في [[الضفة الغربية]]. في المقابل [[القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية|يخضع]] المدنيون الإسرائيليون الذين يعيشون في [[استيطان إسرائيلي|مستوطنات]] في تلك المناطق [[القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية|للمحاكم المدنية]].<ref>{{مرجع ويب
سطر 8:
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171017212555/http://www.btselem.org/demonstrations/military_law | تاريخ أرشيف = 17 أكتوبر 2017 }}</ref><ref name="Gordon">Gordon, 2008 p.&nbsp;27</ref>
 
يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون في [[مناطق الضفة الغربية في اتفاقية أوسلو الثانية|المنطقة "أ"]] من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الكاملة [[السلطة الوطنية الفلسطينية|للسلطة الفلسطينية]] إلى [[القانون الفلسطيني|قوانينها]] وسلطتها المدنية. بين بداية [[الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية]] في [[حرب 1967|عام 1967]] وإنشاء السلطة الفلسطينية بموجب [[اتفاقيات أوسلو]] في عام 1994، صدرت الأوامر العسكرية "بشكل مستمر"، ةتشمل المسائل الجنائية والمدنية وكذلك الأمن والعسكرية القضايا. <ref name="Brown">Brown 2003, p. 47</ref>
 
== التاريخ ==