حق الملكية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:صيانة V4.1، أضاف وسم نهاية مسدودة
لا ملخص تعديل
سطر 1:
يُصنف '''حق الملكية''' كحق [[إنساني]] للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بممتلكاتهم. ونادراً ما يعترف عموماً بالحق في [[الملكية الخاصة]]، وهو عادة ما يكون مقيدا إلى حد كبير من حيث امتلاك الممتلكات للأشخاص الاعتباريين (أي [[الشركات]]) وحيث يستخدم للإنتاج بدلا من الاستهلاك.<ref>See generally AA Berle, 'Property, Production and Revolution' (1965) [https://www.jstor.org/pss/1120512 65 Columbia Law Review 1]</ref>
{{نهاية مسدودة|تاريخ=نوفمبر 2019}}
يُصنَّفُ حقُّ المُلْكِيَّة غالباً على أنّهُ حقٌ من حقوقِ الإنسانِ للأشخاصِ الطّبيعيين في ما يتعَلَّقُ بِمُمتَلَكاتِهِم، ووُجِدَ أنِّهُ من النادرِ الإعترافُ عموماً بالحقِّ في ملكيَّةٍ خاصّةٍ، وهوعادةً ما يكونُ مُقَيِّداً بشكلٍ كبيرٍ فيما يخصُّ امتلاك الممتلَكاتِ مِن قِبَلِ الهيئاتِ الإعتباريَّةِ (أي الشَرِكات) وحيثُ يُستخدمُ للإنتاجِ بدلاً من الإستهلاك<ref>{{Cite journal|عنوان=Property, Production and Revolution|مسار=https://www.jstor.org/stable/1120512|صحيفة=Columbia Law Review|تاريخ=1965|issn=0010-1958|صفحات=1–20|المجلد=65|العدد=1|DOI=10.2307/1120512|الأول=Adolph A.|الأخير=Berle}}</ref>.
 
والحق في الملكية معترف به في المادة 17 من [[الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]] ولكنه غير معترف به في [[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]] أو [[العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية]].<ref>{{مرجع كتاب|last=Doebbler |first=Curtis |title=Introduction to International Human Rights Law |publisher=CD Publishing |year=2006 |pages=141–142 |url=https://books.google.com/books?id=mQ61oCPJ1GECdq=%22right+to+property%22+human+rights&source=gbs_navlinks_s |isbn=978-0-9743570-2-7}}</ref> وتعترف [[الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان]]، في المادة 1 من البروتوكول الأول، بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في "التمتع السلمي بممتلكاته"، رهناً بالمصلحة العامة أو ضمان دفع الضرائب.
تعترِف المادةُ 17 من الإعلانِ العالميِّ لحقوقِ الإنسانِ بحقِّ المُلكيّة، ولكنَّهُ غيرُ مُعتَرَفٍ به في العهْدِ الدُوَليِّ الخاصِّ بالحقوقِ المَدنيَّةِ والسياسيَّةِ أو العَهدِ الدُوَليِّ الخاصِّ بالحقوقِ الإقتصاديَّةِ والإجتماعيَّةِ والثّقافيَّةِ<ref>{{مرجع ويب
| مسار = https://books.google.com/?source=gbs_navlinks_s&hl=en
| عنوان = Google Books
| موقع = books.google.com
| تاريخ الوصول = 2019-11-03
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161009084931/https://books.google.com/?source=gbs_navlinks_s&hl=en | تاريخ أرشيف = 9 أكتوبر 2016 }}</ref>. وتعتَرِفُ الإتفاقيَّةُ الأوروبيَّة لحقوقِ الإنسانِ في المادَّةِ 1 من البروتوكولِ الأوَّلِ، بحقِّ الأشخاصِ الطّبيعيينَ والإعتباريينَ في "التّمتُع السِّلميِّ بممتلكاتهِ"، رهْناً بالمصلحةِ العامَّةِ أو ضمانِ دفْعِ الضَرائبِ.
 
== المراجع ==