مرفق عمومي: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا يهمكم
وسوم: تحرير مرئي تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
وسام (نقاش | مساهمات)
ط استرجاع تعديلات 41.142.92.45 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة JarBot
وسم: استرجاع
سطر 39:
وفي نطاق القانون الإداري، يسند مفهوم المصلحة العامة للسلطة العمومية نوعاً من السلطة التحكيمية بين المصالح الخاصة المختلفة تمارسها إما على أساس كمي ، مستندة في ذلك إلى اعتبار ان المصلحة العامة هي التي تعود بالنفع على  المجموعة الأكثر عدداً في المجتمع، وإما على أساس نوعي ، بحيث تعدّ مصلحة عامة كل قيمة عليا تتفوق على التصورات الخاصة في المجتمع[8].
 
=== تلبية الحاجات العمومية ===
نيتفق معظم فقهاء القانون الاداري على ان ألاساس والمبرر لوجود أي مرفق عمومي هو تلبيته للحاجات العامة للمواطنين، حيث تقوتقوم العموميالإدارة العمومية بإنشاء المرافق العمومية التي تقتضيها الحياة العامة ةللمواطنينللمواطنين تحقيقا للمصلحة العامة.
 
وقد حدد الفقيه "دوجي" Leon Duguit الحاجات العامة بكونها النشاطات والخدمات التي يقدر الرأي العام ، في ادولة المعينة،وفي وقت من الأوقات اهميتها بالنسبة لمجموع المواطنين.الا أن عدم قدرتهم على تأديتها بمفردهم على أكمل وجه استوجب تدخل السلطة. بحيث تؤدي تلك المرافق العمومية خدماتها بصورة مجانية أصلا [9].
 
اما الرسوم التي تفرض على المواطنين كمقابل للانتفاع بتلك الخدمات، فانها لا ترتقي باي حال من الاحوال إلى مستوى سعر تكلفة الخدمة المقدمة، nbbhjlmةمثل رسوم الاستفادة من خدمات المستشفيات العمومية،أو الدراسة بالجامعات ،أو الدخول للمتاحف. وكلما تنوعت الحاجات العامة وتشعبت، بادرت الدولة بإنشاء أنواع جديدة من المرافق العامة لإشباع تلك الحاجات المستجدة.
 
ويعد عنصر النفع العام أحد العوامل المميزة للمشاريع التي تنهض بعبء المرافق العمومية عن المشروعات الخاصة التي لا تستهدف من حيث الأصل إلا النفع الخاص. ومن ثم ،فإذا لم يتوفر هذا العنصر المهم والضروري في المرفق، فَقَد عموميته، وأصبح من المشروعات الخاصة، ولو كانت الدولة هي التي أنشأته، أو أسهمت في إنشائه.