دستور الكويت: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
CipherBot (نقاش | مساهمات)
ط إملائي, Replaced: إنفاق → انفاق (2), اثناء → أثناء,
CipherBot (نقاش | مساهمات)
ط ←‏الباب الرابع: السلطات: سايفربوت: إملائي
سطر 173:
*( مادة 69 )
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم .
وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة كل،ثلاثةكل، ثلاثة أشهر .
*( مادة 70 )
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوه القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .