اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
CipherBot (نقاش | مساهمات)
ط إملائي
سطر 1:
حسب النظام الاساسي ل[[منظمة التحرير الفلسطينية|بمنظمة التحرير الفلسطينية]] فانه
الباب الثالث– '''اللجنة التنفيذية'''
 
==التعريف والتأسيس==
سطر 23:
ج. في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.
 
المادة 15: اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنيةتضأمنية وفردية.
== المهام والواجباب ==
المادة 16: تتولى اللجنة التنفيذية:
سطر 57:
المادة 21: يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
 
[[تصنيف:فلسطين]]
 
[[تصنيف :منظمة التحرير فلسطينالفلسطينية]]
[[تصنيف : منظمة التحرير الفلسطينية]]
 
 
[[تصنيف:سياسة فلسطين]]
[[تصنيف:الصراع العربي الإسرائيلي]]