الإجهاض في القانون المصري: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل وسوم: تعديلات المحتوى المختار تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم |
الرجوع عن تعديل معلق واحد من زيد الزايد السهلي إلى نسخة 37120350 من MenoBot. |
||
سطر 13:
|عقوبة الشروع فيها = لا عقاب عليه
}}
'''الإجهاض''' أو '''إسقاط الحوامل في القانون المصري''' يعد من [[جريمة|جرائم]] الاعتداء
تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة العملية، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة في [[مصر]]؛<ref name="جرائم الاعتداء 115"/><ref name="شرح 587"/> وذلك لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنها، وإنما تكتشف بمحض الصدفة، خصوصًا إذا ما أدى [[إجهاض|الإجهاض]] إلى وفاة الحامل. وحتى إذا اكتشفت فإنه من الصعب إثباتها. كما أن قلة أحكام الإدانة قد يكون سببها تفهّم [[قاض|القاضي]] للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض [[أم|الأمهات]] إلى اللجوء للإجهاض. الأمر الذي يدفع [[قاض|القاضي]] إلى محاولة تلمّس أسباب البراءة أو حتى امتناع المسؤولية.<ref name="جرائم الاعتداء 115"/><ref name="شرح 587"/>
|