الإجهاض في القانون المصري: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسوم: تعديلات المحتوى المختار تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم
الرجوع عن تعديل معلق واحد من زيد الزايد السهلي إلى نسخة 37120350 من MenoBot.
سطر 13:
|عقوبة الشروع فيها = لا عقاب عليه
}}
'''الإجهاض''' أو '''إسقاط الحوامل في القانون المصري''' يعد من [[جريمة|جرائم]] الاعتداء على [[حق الحياة|الحق في الحياة]]؛<ref name="جرائم الاعتداء 115">جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، أ.د فتوح عبد الله الشاذلي، ص 115</ref><ref name="شرح 587">شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، أ.د فتوح عبد الله الشاذلي ص 587</ref><ref name="الموسوعة 847">الموسوعة الجنائية الحديثة، المستشار إيهاب عبد المطلب ص 847</ref> إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق [[جنين|الجنين]] في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».<ref>مواد قانون العقوبات المصري من 260 إلى 265</ref> لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل ([[إجهاض|الإجهاض]])؛<ref name="جرائم الاعتداء 115"/><ref name="شرح 587"/><ref name="الموسوعة 847"/> وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته [[محكمة النقض المصرية]] بأنه "تعمد إنهاء حالة [[حمل|الحمل]] قبل الأوان".<ref>نقض 27 ديسمبر 1970، مجموعة محكمة النقض، السنة 21، رقم 302، ص1250</ref>
 
تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة العملية، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة في [[مصر]]؛<ref name="جرائم الاعتداء 115"/><ref name="شرح 587"/> وذلك لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنها، وإنما تكتشف بمحض الصدفة، خصوصًا إذا ما أدى [[إجهاض|الإجهاض]] إلى وفاة الحامل. وحتى إذا اكتشفت فإنه من الصعب إثباتها. كما أن قلة أحكام الإدانة قد يكون سببها تفهّم [[قاض|القاضي]] للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض [[أم|الأمهات]] إلى اللجوء للإجهاض. الأمر الذي يدفع [[قاض|القاضي]] إلى محاولة تلمّس أسباب البراءة أو حتى امتناع المسؤولية.<ref name="جرائم الاعتداء 115"/><ref name="شرح 587"/>