الأنكحة المنهي عنها في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إزالة تصنيف عام (3.5) إزالة تصنيف:إسلام لوجود (تصنيف:محرمات في الإسلام))
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي)
سطر 6:
لغة: مأخوذ من شغر المكان: إذا خلا، وسمي شغارا لخلوه من العوض وهو: [[صداق (إسلام)|المهر]].
وشرعا: أن يزوج الرجل موليته -كبنته مثلا- رجلا آخر؛ على أن يزوجه الآخر موليته كبنته أو أخته، دون مهر.
حكمه: محرم ويبطل به العقد، لحديث [[عبد الله بن عمر بن الخطاب|ابن عمر]] رضي الله عنهما: «أن [[محمد|النبي]] {{صل}} نهى عن الشغار» <ref>[http://www.nooor.com/semanoor/Artical/Fiqh/Neka7/pages/p12alanke7aalmnhi3nha12.htm شبكة نور : لأنكحة المنهي عنها] {{وصلة مكسورة|date= سبتمبر 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20110822163135/http://www.nooor.com:80/semanoor/Artical/Fiqh/Neka7/pages/p12alanke7aalmnhi3nha12.htm |date=22 أغسطس 2011}} {{وصلة مكسورة|date= سبتمبر 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20110822163135/http://www.nooor.com:80/semanoor/Artical/Fiqh/Neka7/pages/p12alanke7aalmnhi3nha12.htm |date=22 أغسطس 2011}}</ref>
<ref>رواه [[محمد بن إسماعيل البخاري|البخاري]] في كتاب النكاح باب الشغار برقم 5113 ، ورواه [[مسلم بن الحجاج|مسلم]] في كتاب باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه برقم 1415</ref> والنهي يقتضي التحريم والبطلان ، وقد حرمه [[إسلام|الإسلام]] لما فيه من [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1877&idto=1879&bk_no=18&ID=204 الضرر على المرأة].'''