حق اللجوء: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات Eboaliw (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة JarBot
وسم: استرجاع
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي)
سطر 1:
'''حق اللجوء''' هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعرّض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده والتي قد تكون محمية من قبل سلطة أخرى ذات [[سيادة]] أو بلد أجنبي الفرصة له للتعبير عن آراءه.<ref>[https://books.google.com/books?id=N3ELAAAAYAAJ&dq ''Historical Memorials of Westminster Abbey'']by Arthur Penrhyn Stanley, pp. 35–36 {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20170313005901/https://books.google.com/books?id=N3ELAAAAYAAJ&dq |date=13 مارس 2017}}</ref><ref>{{مرجع ويب|المسارمسار=http://www.merriam-webster.com/dictionary/asylum |العنوانعنوان=Asylum – Definition |الناشرناشر=Merriam-Webster Dictionary |التاريختاريخ= |تاريخ الوصول=2012-08-17| مسار الأرشيفأرشيف = httphttps://web.archive.org/web/20180616053722/https://www.merriam-webster.com/dictionary/asylum | تاريخ الأرشيفأرشيف = 16 يونيو 2018 }}</ref><ref>{{مرجع ويب|المسارمسار=https://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/03/07/venezuelan-middle-class-miami/6176793/|العنوانعنوان=Venezuelan middle class seeks refuge in Miami|الناشرناشر=| مسار الأرشيفأرشيف = httphttps://web.archive.org/web/20180717044634/https://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/03/07/venezuelan-middle-class-miami/6176793/ | تاريخ الأرشيفأرشيف = 17 يوليو 2018 }}</ref>
 
اعترفَ المصريون، الإغريق والعبرانيون بحق اللجوء أو ما كان يُعرف بحماية المضطهدين من الإجراءات القانونيّة. اعتُمدَ هذا المبدأ فيما بعد تأسيس الكنيسة المسيحية التي وضعت قواعد مفصلة لكيفية الحصول على حِماية أو لجوء.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://www.newadvent.org/cathen/13430a.htm
| العنوانعنوان = Catholic Encyclopedia: Sanctuary
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181005071514/http://www.newadvent.org:80/cathen/13430a.htm | تاريخ الأرشيفأرشيف = 5 أكتوبر 2018 }}</ref> قرّرَ [[مجلس أورلينز]] عام 511 بِحضور [[كلوفيس الأول]] أنّ حق اللجوء يُمكن أن يمنح لأي شخص طلبه في حالة ماَ تعرّض لتهديد مباشر [[قتل عمد|بالقتل]] لسببٍ – مثلَ [[سرقة|السرقة]] و[[خيانة زوجية|الخيانة الزوجية]] – أو بدون سبب. بشكلٍ عام فلكلّ شخص الحق في طلب اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى وهذا ما أكّدت عليهِ [[الأمم المتحدة]] في [[الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]] عام 1948 ثمّ [[الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين]] عام 1951 وكذَا [[البروتوكول المتعلق بأوضاع اللاجئين|البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين]] عام 1967.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
| العنوانعنوان = Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20190528050546/https://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html | تاريخ الأرشيفأرشيف = 28 مايو 2019 }}</ref> بموجب هذه الاتفاقات فإنّ [[لاجئلاجيء|اللاجئ]] هو الشخص الذي يعيشُ خارجَ بلده بسبب الخوف من الاضطهاد لعدّة أسباب بما في ذلك أسباب عرقية؛ طائفية؛ جنسية؛ دينية سياسية أو بسبب مُشاركتهِ في أنشطة اجتماعية مُعيّنة. جديرٌ بالذكرِ هنا أنّه ينبغي عدم الخلط بين اللجوء السياسي و[[قانون اللاجئين|قانون اللاجئين الحديث]]، والذي يتعامل مع التدفق الهائل من السكان إلى البلدان الأخرى أمّا حق اللجوء فهو حق يختص باهتمامات الأفراد ويقدَّم في كل حالة على حدة.
 
== اللجوء السياسي ==
تنصّ المادة 14 من [[الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]] على أن لكل شخص الحق في طلبِ اللجوء والتمتع به في بلد/بلدان أخرى حتى لا يتعرّضَ للاضطهاد في بلدهِ الأم. حاولت [[الأمم المتحدة]] جاهدةً ضمان هذا الحق من خِلال دفع باقي الدول للتوقيع على عددٍ من التشريعات في هذا الإطار بما في ذلك [[الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين]] التي سُنّت عام 1951 وكذَا [[البروتوكول المتعلق بأوضاع اللاجئين]] عام 1967. في ظل هذه الاتفاقات؛ فإنّ [[لاجئلاجيء|اللاجئ]] هو الشخص الذي يحتاجُ مغادرة بلدهِ (أو محل إقامته في حالة [[انعدام الجنسية|عديمي الجنسية]]) بسبب الخوف من [[اضطهاد|الاضطهاد]] باحثًا في ذلك عن الحماية في دولة أخرى. للاضطهاد عدّة أسباب من بينها الاضطهاد على أساس [[العرق (التصنيف البشري)|العرق]]، الطائفة، [[جنسية|الجنسية]]، [[دين (معتقد)|الدين]]، أو [[حرية الفكر|حريّة الفكر]] أو المشاركة في أي [[مجموعة اجتماعية]] أو أنشطة اجتماعية. على الجِهة المتقاطعة؛ هناكَ ما يُعرف [[عدم الإعادة القسرية|بمبدأ عدم الإعادة القسرية]] في [[قانون دولي|القانون الدولي]] وهو مبدأ يُرغم معظم دول العالم على عدم إعادة المضطهدين إلى بلدانهم الأصليّة. تُعدّ هذهِ الشروط والمعايير أو المبادئ جزء أساسي منَ [[الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين]].<ref>[//en.wikipedia.org/wiki/Convention_Relating_to_the_Status_of_Refugees Convention Relating to the Status of Refugees], Article 33 (1) {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190528204831/https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_Relating_to_the_Status_of_Refugees |date=28 مايو 2019}}</ref>
 
== دول اللجوء ==
سطر 19:
 
=== فرنسا ===
تُعدّ فرنسا أول دولة تعترف بالحق الدستوري في اللجوء وذاكَ حسب ما جاءَ في المادة 120 من دستور 1793؛<ref>{{Cite journal|urlمسار=http://rsq.oxfordjournals.org/content/27/3/16.full.pdf|titleعنوان=Helène Lambert, Francesco Messineo, and Paul Tiedemann, COMPARATIVE PERSPECTIVES OF CONSTITUTIONAL ASYLUM IN FRANCE, ITALY, AND GERMANY: REQUIESCAT IN PACE?, Refugee Survey Quarterly, Vol. 27, No. 3|dateتاريخ=2008-09-16|journalصحيفة=Refugee Survey Quarterly|issueالعدد=3|DOI=10.1093/rsq/hdn043|volumeالمجلد=27|pagesصفحات=16–32|lastالأخير=Prof. Vincent Chetail|accessdateتاريخ الوصول=2013-07-10}}</ref> علمًا أنّها اعترفت بهذا الحق بشكلٍ رسمي في [[الجمهورية الفرنسية الخامسة|دستور 1958]] وكذا في [[الجمهورية الفرنسية الرابعة|دستور 1946]]. حسب ما وردَ في الدستور فإنّ حقّ اللجوء يكفلُ لأي شخص يُضطهد لسببٍ ما باللجوء إلى فرنسا أو دولة أخرى بعدَ دراسة ملفه.<ref>{{مرجع ويب
| urlمسار = http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158
| titleعنوان = Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
| publisherناشر = Legifrance
| languageلغة = fr
| accessdateتاريخ الوصول = 2013-07-10
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20190327234528/https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref> تلتزمُ فرنسا كذلك بالاتفاقات الدولية التي تنص على حق اللجوء مثلَ [[الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين]] التي وقّعت عليها في عام 1952 وكذا [[معاهدة ماستريخت]] بالإضافة إلى بنود [[اتفاقية شينجن]] التي عرّفت عدة أمور داخل دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلكَ سياسة الهجرة وأخيرًا [[ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي]].
 
هناكَ بعض المعايير المتبعة في طلب اللجوء مما يُفسر رفض بعض الطلبات مُقابل قبول أخرى ويبقى السبب الرئيسي في هذه الثنائية (قبول/رفض) هوَ مقدار ونسبة الأمان داخل الدولة التي يُقيم فيها المضطهد.<ref>{{مرجع ويب
| urlمسار = http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006335238&idSectionTA=LEGISCTA000006147782&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080807
| titleعنوان = Authority delegated to OFPRA by art. L. 722-1 of Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, J.O., 4 December 2009
| publisherناشر = Legifrance.gouv.fr
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20190113122440/https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006335238&idSectionTA=LEGISCTA000006147782&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080807 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 13 يناير 2019 }}</ref>
 
== منظمات معنية بدراسة ملفات اللجوء ==