المسح على الخفين: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن التعديل 36962446 بواسطة Firasnaji (نقاش) حذف غير مبرر لمعلومة موثقة بمصدر
وسم: رجوع
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي)
سطر 1:
{{إسلام}}
'''المسح على الخفين''' هو رخصة جائزة بدلًا من غسل الرجلين في ال[[وضوء]] وفق شروط محددة لذلك.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-6190/page-41
| العنوانعنوان = الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20180703014916/http://shamela.ws:80/browse.php/book-6190/page-41 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 3 يوليو 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> والمسح لغةً: إمرار اليد على الشيء.<ref>أحمد بن فارس (1979)، معجم [[مقاييس اللغة]]، صفحة 322، جزء 5.<br /></ref><ref name=":2">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-57
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181216030940/http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-57 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 16 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref name=":1">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-110
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181216031416/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-110 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 16 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref name=":4">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978#page-255
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20180926213302/http://shamela.ws:80/browse.php/book-12978 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 26 سبتمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> وشرعًا: أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا في زمن مخصوص.<ref name=":2" /><ref name=":1" /> شرَّع [[إسلام|الإسلام]] المسح على الخفين وجعله رخصة للمسلم وفي ذلك تيسر [[مسلم|للمسلم]].<ref name=":4"/> ويجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، و<nowiki/>[[جرموق|الجراميق]] التي تجاوز الكعبين،<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-10908/page-26
| العنوانعنوان = العدة شرح العمدة • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-31
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20190101002948/http://shamela.ws/browse.php/book-10908/page-26 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 1 يناير 2019 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> و<nowiki/>[[خف|الخف]] وما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء، ويكون مصنوعًا من الجلد. والجورب ما كان عَلَى شكل الخف من كتَّان، أو قطن أو غير ذلك. والفرق بين [[جورب|الجورب]] وبين الخف: أن الخف مصنوعٌ من الجلد، والجورب مصنوعٌ من [[صوف|الصوف]] أو [[كتان|الكتان]]، أو القطن، ونحو ذلك.<ref name=":2"/><ref name=":5"/> مسألة المسح على الخفين هي من مسائل [[فقه إسلامي|الفقه]] لا من مسائل العقيدة؛ ولكن أُدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أنَّ [[أهل السنة والجماعة]] تميَّزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم [[خوارج|الخوارج]] و<nowiki/>[[الشيعة]] وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. لذلك جعلت هذه المسألة من مسائل أهل السنة والجماعة وصارت مخالفة تلك الفرق مسألة من المسائل [[عقيدة إسلامية|العقائدية]]؛ لأنها تميز [[أهل السنة والجماعة]] من الفرق الأخرى، وكان [[صحابة|الصحابة]] يعملون بها.<ref>[[التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد]]: ص: 135.</ref> وعمل بالمسح على الخفين [[أبو بكر الصديق|أبو بكر]] و<nowiki/>[[عمر بن الخطاب|عمر]] و<nowiki/>[[عثمان بن عفان|عثمان]] و<nowiki/>[[علي بن أبي طالب|علي]] وسائر [[غزوة بدر|أهل بدر]] والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر [[صحابة|الصحابة]] والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء.<ref>[[التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد]]: ص: 138.</ref>
 
== دليله ==
[[ملف:الخف.jpg|تصغير|150بك|خف.]]
ثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد [[حديث متواتر|التواتر]] فزادت على ثمانين حديث.<ref name=":4"/> لذا يُخشى على من أنكر مشروعيته [[الكفر في الإسلام|الكفر]].<ref name=":5"/> فقال [[معروف الكرخي|الكرخي]]: {{اقتباس مضمن|من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر}}،<ref>{{مرجع كتاب|المسارمسار=https://books.google.com.ly/books?id=x217DwAAQBAJ&lpg=PT166&ots=DSsus_xdCw&dq=%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%86&hl=ar&pg=PT166#v=onepage&q=%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%86&f=false|العنوانعنوان=المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج1|dateتاريخ=2004-01-01|الناشرناشر=Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية|ISBN=9782745140388|اللغةلغة=ar|الأخير=مازة|الأول=محمود بن أحمد ابن}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|المسارمسار=https://books.google.com.ly/books?id=3Pt7DwAAQBAJ&lpg=PT557&ots=34buOgF3RW&dq=%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%86&hl=ar&pg=PT557#v=onepage&q=%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%86&f=false|العنوانعنوان=البناية شرح الهداية 1-13 ج1|dateتاريخ=2011-01-01|الناشرناشر=Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية|ISBN=9782745122100|اللغةلغة=ar|الأخير=العيني|الأول=محمود بن أحمد العينتابي/بدر الدين}}</ref> وقال [[الحسن البصري|الحسن]]: {{اقتباس مضمن|حدثني سبعون عن أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم قد مسح على الخفين}}.<ref name=":4" /> ومن الأدلة: ما روى [[المغيرة بن شعبة]] قال: {{اقتباس مضمن|كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دَعْهما فإني أدخلتهما طاهرتَيْن، فمسح عليهما)}}.<ref name=":5">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650#page-62
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20180929163036/http://shamela.ws:80/browse.php/book-650 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 29 سبتمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-114
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181216031608/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-114 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 16 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> وعن [[صفوان بن عسال]] رضي الله عنه قال: {{اقتباس مضمن|كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم}}.<ref name=":5" /> وقال الإمام [[أبو حنيفة النعمان|أبو حنيفة]]: {{اقتباس مضمن|ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثلُ ضوءِ النهار}}.<ref name=":5" /> قال بعض الفقهاء بأن المسح أفضل من غسل الرجلين،<ref name=":2"/> لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {{اقتباس مضمن|إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته}}. وقال غيرهم غسل الرِجل أفضل منه، بشرط ألا يترك المسح شكًا في جوازه. واستدلوا تفضيل غسل الرجل أفضل، هو أن الذي واظب عليه [[محمد|النبي]] في مدة المعظم الأوقات، ولأن غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل.<ref name=":4" /> ولو اعتقد المكلف جوازه ولكن تكلَّف نزعه [[ثواب|يثاب]] على العزيمة.<ref name=":5"/>
 
== حكمه ==
أجمع فقهاء المسلمين على جواز المسح على الخفين من غير خلاف،<ref name=":4" /><ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-10908#page-26
| العنوانعنوان = العدة شرح العمدة • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20180929202234/http://shamela.ws:80/browse.php/book-10908 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 29 سبتمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>[http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-112]<ref name=":2"/><ref name=":5"/><ref name=":6">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-112
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181216031732/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-112 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 16 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-1655#page-33
| العنوانعنوان = الأم للشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20180923080656/http://shamela.ws:80/browse.php/book-1655 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 23 سبتمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> لما روي من أحاديث عن [[محمد|رسول الله]]. وروي عن جرير {{رضي الله عنه}} أنه قال: {{اقتباس مضمن|رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه}}. وهي رخصة في [[وضوء|الوضوء]] دون الغسل،<ref name=":2" /><ref name=":4" /><ref name=":6" />[http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-114] لما روى [[صفوان بن عسال]] {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم}}<ref name=":2" /><ref name=":2"/> مما أُسْتُدِلَّ به على المسح على الخفين من [[القرآن|القرآن الكريم]] قوله: {{قرآن|يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن}}، اسْتُدِلَّ به على أنَّ المسح هنا - مسح الأرجل - يُرَادُ به المسح على الخفين. وقد ذكرت مسألة المسح على الخفين في العقيدة، وعلة ذلك بأن الشيعة و<nowiki/>[[خوارج|الخوارج]] لا يمسحون على الخفين، وأقدم من ذكرها في مسأل العقيدة هو الإمام [[سفيان الثوري]] في عقيدته حيث قال مخاطبًا من سأله عن معتقده: {{اقتباس مضمن|يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك}}<ref>[[منهاج السنة النبوية]]، ابن تيمية، (4/151). {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20181216031608/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-114 |date=16 ديسمبر 2018}}</ref><ref>أخرجه اللالكائي في «<nowiki/>[[أصول السنة]]»، (1/154).</ref> كما قرر ذلك [[أبو حنيفة النعمان|أبو حنيفة]]،<ref>الفقه الأكبر، الصفحة 4.</ref> وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة،<ref>الإبانة، الصفحة 61.</ref> و<nowiki/>[[الطحاوي]] في عقيدته،<ref>شرح العقيدة الطحاوية، الجزء 2، الصفحة 552.</ref> و<nowiki/>[[ابن بطة العكبري|ابن بطة]] في الإبانة الصغرى،<ref>الإبانة الصغرى، الصفحة 287.</ref> والبربهاري في شرح السنة،<ref>شرح السنة، الصفحة 32.</ref> وابن خفيف في عقيدته،<ref>[[الفتوى الحموية]]، ابن تيمية (ص: 443).</ref> وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية.<ref>الرسالة الوافية، الصفحة 145.</ref> وعد سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة. وقال الإمام [[محمد بن نصر المروزي]]: {{اقتباس مضمن|وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين}}<ref>[[مسند أحمد]]، رقم 5873، الصفحة 453.</ref> وكان [[سفيان الثوري]] يذكر من [[حديث نبوي|السنة]] المسح على الخفين؛ مخالفةً للرافضة. وقال الإمام [[يحيى بن شرف النووي|النووي]]: {{اقتباس مضمن|أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم}}،<ref>صحيح مسلم بالنووي: (3/160).</ref> وقال شيخ الإسلام [[ابن تيمية]]: {{اقتباس مضمن|وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك}}.<ref>[[منهاج السنة النبوية]]: (4/174).</ref>
 
== مدته ==
ذهب جمهور العلماء إلى أن المسح على الخفين مؤقت، وهو الأرجح، ومدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روى شريح بن هانئ، أنهم سألوا عليًا {{رضي الله عنه}} عن المسح على [[خف|الخفين]] فقال: {{اقتباس مضمن|جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم}}<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650#page-63
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20180929163036/http://shamela.ws:80/browse.php/book-650 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 29 سبتمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-59
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181216031322/http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-59 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 16 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> وعند المالكية إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة،<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978#page-256
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20180926213302/http://shamela.ws:80/browse.php/book-12978 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 26 سبتمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> فقد روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: {{اقتباس مضمن|خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على [[عمر بن الخطاب]] فقال: {{تنصيص|متى أولجت خفيك في رجليك}} قلت: {{تنصيص|يوم الجمعة}} قال: {{تنصيص|فهل نزعتهما}} قلت: {{تنصيص|لا}} قال: {{تنصيص|أصبت السنة}}}}. واستدلوا [[أصول الفقه|بقاعدة أصولية]]، وهي: أن (الْمَفْهُومُ لَا عُمُومَ لَهُ) فأحاديث التَّوقيت فيها الأمر بالمسح: ( يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ) وَلَيْسَ فِيهَا النهي عن الزيادة إلا بِطرِيق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. يقصد: أن توقيت رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} يُفهم منه أنه لا يُمسح بعد ذلك. ولكن ليس دائمًا. متى يكون دائمًا لا يجوز المسح بعدها؟ إذا وُجد نهي، مثل: لا تمسحوا بعد ثلاث ليال. هذا النهي يفيد العموم، أي: في أيّ حالة من الأحوال لا يجوز لكم المسح بعد الثلاث. [[ابن تيمية]] يقول: لا يوجد نهي بالنص. بل توقيتٌ يُفهم منه عدم الزيادة، (يسمى المفهوم) والمفهوم لا عموم له، أي: ليس دائمًا لا يجوز المسح، بل عند الحاجة يجوز المسح فوق ثلاث ليال. وعند عدم الحاجة لا يُمسح. وهذا فقه [[عمر بن الخطاب|عمر]] و<nowiki/>[[عقبة بن نافع|عقبة]]. وعقبة كان له حاجة، وهي: سرعة الوصول إلى المدينة. وجمهور العلماء يرون بأن التأقيت هو الأصل، ويمكن أن يُترك التأقيت عند الحاجة لذلك. ومدته هي للمقيم يومًا وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن،<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-10908/page-27
| العنوانعنوان = العدة شرح العمدة • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230332/http://shamela.ws/browse.php/book-10908/page-27 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> لما روي عن [[شريح بن هانئ الحارثي|شريح بن هانئ]] قال: {{اقتباس مضمن|أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: {{تنصيص|عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع [[محمد|رسول الله]] صلى الله عليه وسلم}} فسألناه فقال: {{تنصيص|جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم}}}}.<ref>[[صحيح مسلم]]: ج 1 / كتاب الطهارة باب 24/85.</ref><ref name=":10"/> ويشترط في السفر الذي يجيز مسح ثلاثة أيام بلياليها أن يكون سفرًا قصر مباح، أما إن كان سفر معصية أو سفر غير قصر فتكون مدته يومًا وليلة.<ref name=":8"/> وعند فقهاء المالكية إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة، فلا يجب نزعهما بعد مرور يوم وليلة كما عند الشافعية، ولا بعد مرور أسبوع كما عند الحنابلة، وإنما يندب نزعهما كل [[الجمعة|يوم جمعة]] وإن لم يرد [[غسل (إسلام)|الغسل]] لها؛ فإن لم ينزعهما يوم الجمعة يندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل [[أسبوع]].<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-256
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230241/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-256 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
 
 
=== ابتداء التوقيت ===
وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث الحاصل بعد لبس الخفين، لأنه منذ وقوع الحدث بدأ عمل الخفين في منع سراية الحدث إلى الرجلين، فيصح لذلك رفع الحدث عنهما بالمسح دون [[غسل (إسلام)|الغسل]].<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-118
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219182347/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-118 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> وقيل: إنها تبدأ من وقت لبس الخفين، وقيل أيضًا إنها تبدأ من أول وضوء بعد لبسهما.<ref name=":10"/> وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة بالسفر، أما إن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في [[سفر|السفر]] ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا كان أحد طرفيها بالحضر غُلِّب حكم الحضر [[الصلاة في الإسلام|كالصلاة]]، وإن شك هل بدأ المسح بالحضر أو بالسفر بنى على أنه مسح في الحضر، لأن الأصل [[غسل|الغسل]] والمسح رخصة.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-60
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230306/http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-60 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
 
== شروطه ==
* أن يكونا [[الطهارة في الإسلام|طاهرين]]، لأن الخف يقوم مقام الرجل، ويجب لبسهما على طهارة كاملة، بمعنى أن يتوضأ أولاً وضوءاً كاملاً، ثم يلبسهما بدليل ما روي عن المغيرة بن شعبة {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: {{تنصيص|دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين}}، فمسح عليهما}}.<ref name="مولد تلقائيا3">[[صحيح البخاري]]: ج-1/ كتاب الوضوء باب 48/203.</ref> فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لأنه لبس الأولى قبل كمال الطهارة (وعن الإمام يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس كما عند الحنفية). وإن تطهر ولبس خفيه إلا أنه أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها لم يجز المسح.<ref name=":8">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-59
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181216031322/http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-59 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 16 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref name=":7">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-116
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219183735/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-116 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* أن يكونا مانعين لنفوذ [[ماء|الماء]] من غير مواضع الخرز (مكان الخياطة) والشق (السحاب) فإذا نفذ الماء منهما فلا ضرر، أما المخرق، فإن كان الخرق فوق [[كعب (قدم)|الكعب]] لم يضر، وإن كان في محل الفرض لم يجز المسح، سواء أمكنت متابعة المشي فيه أم لا.<ref name=":10">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-63
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230156/http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-63 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref name=":7" />
* أن يكونا طاهرين، أي صنعًا من جلد طاهر لا من جلد ميتة ولو دبغ. وكذا لو أصابت الخف نجاسة بطل المسح عليه (حتى على القول بأن إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن سنة)، فلا يعفى عما أصابه من [[نجاسة]] على أية حال.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-258
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230254/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-258 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* أن يكونا ساترين للمحل المفروض غسله في [[وضوء|الوضوء]] من الجوانب،لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو خرجت إحدى الرجلين فإن كانت فوهة الخف واسعة بحيث يُرى منها بعض القدم فلا يصح المسح عليه، وكذا إن كان الخف رقيقًا يصف لون البشرة من خلاله لم يجز المسح عليه. أما إن كان فيه شق مستطيل منضم لا يظهر القدم منه جاز المسح عليه، وكذلك إذا ثقب من أسفل القدم وكان مشدودًا لا يُظهر شيئًا من القدم إن مشى جاز المسح لأنه كالمخيط.<ref name=":10"/><ref name=":8" /><ref name=":7" /><ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-260
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219183748/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-260 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* أن يمكن المشى فيه، إن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه سواء كان مصنوعًا من الجلد أو اللباد أو [[خشب|الخشب]].<ref name=":8" /> ومنهم من قدر بأن يمشي بها فرسخًا أي ما يقدر بـ (5. 5) كم تقريبًا.<ref name=":10"/> ويجب استمساكهما على الرجلين من غير شدِّ.<ref name=":10"/>
* أن لا يكون على محل المسح المفروض (وهو أعلى الخف) حائل يمنع وصول الماء إلى الخف كخرقة أو شمع أو عجين. أما إن كان الحائل في أسفل الخف فلا مانع، لأنه لا يتوجب مسح أسفله على القول المعتمد بل يُندب.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-262
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230217/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-262 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* أن يكونا قويين تمكن متابعة المشي فيهما والتردد للحاجة، سواء كانا من [[جلد|الجلود]]، أو الخرق المطبقة، أو الخشب، أو غير ذلك.<ref name=":7" />
* أن يكونا مباحين سواء كان هناك ضرورة للبسهما أم لا، فلا يصح المسح على الخفين المغصوبين أو المصنوعين من الحرير لرجل لأنه معصية فلا تستباح به الرخصة.<ref name=":8" /> فلا يجزئ المسح عليه، وهناك من قال بأنه يجزئ.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-267
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219183733/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-267 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* أن يمكن متابعة المشي فيهما عادة، ولو كان يُرى بعض [[قدم|القدم]] أو كله من الخف لتوسيع فوهته. أما إن كان لا يستقر القدم فيه كله أو جُلّه فلا يجوز المسح عليه، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-261
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230158/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-261 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
*
* أن يلبسهما على طهارة كاملة.<ref name=":7" /> بدليل ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: {{اقتباس مضمن|كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما}}.<ref name=":10" /><ref name=":8" /><ref name="مولد تلقائيا3" />
سطر 157:
وأضاف بعض الفقهاء شروط أخرى وهي:
* أن تكون الطهارة التي لبس بعدها الخف مائية لا [[تيمم|ترابية]]، فلا يصح أن يلبسه بعد التيمم، سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحوهما.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-264
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230347/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-264 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* أن لا يقصد بلبسه مجرد المسح عليه أو التنعيم كما لبسه خوفًا من حناء برجله، أو لمجرد النوم به، أو لكونه حاكمًا، بل ينبغي أن يقصد به إتباع السنة، بخلاف من لبسه اتقاء حرٍ أو برد أو خوف [[عقرب]] فإنه يمسح.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-265
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230219/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-265 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* أن لا يكون عاصيًا بلبسه كمحرم بحج أو [[عمرة]]، ما لم يكن مضطرًا للبسه كمرض أو كان المحرم امرأة.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-266
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219182319/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-266 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* بأن يكون مصنوع من [[جلد]]، فإن كانا من كتان أو - أو قطن فلا يصح المسح عليهما.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-257
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230320/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-257 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
 
== كيفيته ==
أجمع الفقهاء على أن المطلوب هو مسح ظاهر [[خف|الخفين]] وأعلاهما فقط، لما روي عن علي {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه}}.<ref name="مولد تلقائيا1">[[سنن أبي داود]]: ج 1 / كتاب الطهارة باب 63/162.</ref> أقل شيء من ظاهره - أعلاه - فيكفي مسمى مسح، كمسح فرض [[رأس (تشريح)|الرأس]] في [[وضوء|الوضوء]]. ولا يجوز الاقتصار على الأسفل، لما ذكره النووي قال: {{اقتباس مضمن|ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأعلى، ولم يثبت عنه الاقتصار على الأسفل}}،<ref name="مولد تلقائيا2">[[سنن البيهقي]]: ج 1 / ص 290.</ref>'''<ref name=":16">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-122
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181221041630/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-122 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 21 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>''' فهذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-122
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-20
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181221041630/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-122 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 21 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-269
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-20
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181221041743/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-269 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 21 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> وقال بعض [[فقيه|الفقهاء]] بأن الواجب مسح أعلى الخف وأسفله، لما روى [[المغيرة بن شعبة]] {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|وضأت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في [[غزوة تبوك]] فمسح أعلى الخف وأسفله}} <ref>[[سنن البيهقي]]: ج/1 ص 290.</ref> فلو ترك مسح أعلاه أو بعضه واقتصر على مسح أسفله لم يصح المسح، وإذا صلى به كانت [[صلاة|الصلاة]] باطلة، أما إن ترك مسح أسفله فإنه يعيد الصلاة في الوقت المختار من مواقيت الصلاة مراعة للقول بوجوبه.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-269
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181221041743/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-269 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 21 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> وكيفية المسح، أن يضع باطن [[إصبع اليد|أصابع]] يده اليمنى فوق أطراف أصابع قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها ويمر بيده على خف رجله اليمنى إلى الكعبين، ويفعل في خف رجل اليسرى عكس ذلك بحيث يضع يده اليسرى فوق أطراف أصابع رجله اليسرى وأصابع اليد اليمنى من تحتها ويمر بهما إلى الكعبين.'''<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-270
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181221041749/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-270 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 21 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>''' وأما المسنون فمسح أعلاه وأسفله وعقبه، خطوطًا، مرة واحدة، يضع كفه اليسرى تحت [[عقب (تشريح)|عقب]] الخف، واليمنى على أطراف أصابعه، ويضع يديه مفرَّجتي الأصابع قليلًا، ثم يمرّهما خطوطًا على [[مشط القدم|مشطي]] قدميه إلى ساقيه.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-124
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-20
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181221041730/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-124 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 21 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-270
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-20
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181221041749/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-270 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 21 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> ولو بدأ من الساق أو مسح عرضًا صح ولكن خالف السنة.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-63
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-20
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181219230156/http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-63 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 19 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
 
== نواقضه ==
* كل ما ينقض [[وضوء|الوضوء]] ينقض المسح، وفي هذه الحالة يتوضأ ويمسح إذا كانت المدة باقية.<ref name=":11">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-65
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181228174704/http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-65 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 28 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref name=":14">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-61
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181228174825/http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-61 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 28 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* خلعهما: فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح، لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ [[ماء|الماء]]. يبطل المسح بخرق الخف قدر ثلثِه فأكثر، إذا كان الجلد ملتصقًا مع بعضه كشق أو فتق الخرز دون أن تظهر الرجل، أما إن كان الخرق يُظهر الرجل فيبطل المسح ولو كان الخرق أقل من ثلث الخف، ما لم يكن الخرق صغيرًا جدًا بحيث أن بلل اليد لا يصل إلى الرجل فلا يضر.<ref name=":14"/><ref name=":13">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-120
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181022023104/http://shamela.ws:80/browse.php/book-12895/page-120 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 22 أكتوبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref><ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-275
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* انقضاء المدة: وذلك عند جمهور العلماء، الذين قالو بأن المسح مؤقت.<ref name=":11" /><ref name=":14"/><ref name=":13" />
* طروء ما يوجب [[غسل (إسلام)|الغسل]]، كجنابة ونحوها. يبطل المسح على الخفين بطروء موجب من موجبات الغسل، كجنابة أو حيض أو [[نفاس]]، كما أنه لا يجوز المسح عليهما بدل الغسل فلا بد من نزعهما وغسل الرجلين.<ref name=":11" /><ref name=":14"/><ref name=":13" /><ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-274
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181228174827/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-274 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 28 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
* خروج القدم أو أكثره من الخف إلى [[ساق|ساقه]]، وقيل لا يُبْطِل إلا خروج القدم كله إلى الساق، فإذا خرج القدم من الخف أو خرق الخف، وكان المكلف متوضئًا، وجب المبادرة إلى نزع الخف كله وغسل الرجلين إلى الكعبين مراعة للموالاة في الوضوء، فإن طال الفصل، عمدًا، بين نزع الخف وغسل القدمين بطل الوضوء كله، وإن كان لابسًا خفين فوق بعضهما، وكان الاثنان على [[الطهارة في الإسلام|طهارة]]، ونزع الأعلى الممسوح عليه، فعليه المبادرة إلى مسح الأسفل. وإذا خرق الخف أو نزع من رجل وبقي بالرجل الأخرى ملبوسًا أو غير مخرَّق، وجب عيه نزع الرجل الثانية من الخف وغسل الرجلين، لأنه لا يجوز الجمع بين المسح و<nowiki/>[[غسل (إسلام)|الغسل]] بحيث تغسل رجل وتمسح أخرى.<ref name=":11" /><ref name="shamela.ws">{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-276
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181228174702/http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-276 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 28 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
 
وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يجب عليه الوضوء بل يكفي غسل القدمين.<ref name=":11" /> فإذا طرأ إحدى هذه المبطلات بطلت طهارة القدمين وبالتالي تبطل طهارته جميعها، لأن الطهارة لا تتبعض.<ref name=":14"/>
سطر 271:
[[ملف:Socken transparent.png|تصغير|170بك|جوارب.]]
صح المسح على الجوربين عن [[صحابة|الصحابة]]. قال ابن المنذر: {{اقتباس مضمن|رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَأَبِي مَسْعُودِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَبِلَالٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ}}.<ref>الأوسط (1/462).</ref> ويجوز المسح على [[جورب|الجوارب]] وفق شروط محدودة. ودليله {{اقتباس مضمن|أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين}}؛<ref>[[سنن أبي داود]]: ج 1 / كتاب الطهارة باب 61/159.</ref> وشروطه هي نفس شروط جواز المسح على الخفين بالإضافة إلى كونهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما، ولا يشترط فيهما أن يكونا مانعين لنفوذ الماء.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-62
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181229032712/http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-62 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 29 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> ويرى المالكية بأن تكون الجوارب من [[قطن]] أو [[كتان]] أو [[صوف]]، وكُسِيَ ظاهره وباطنه بالجلد، فإن لم يجد فلا يصح المسح.<ref name="shamela.ws"/> وهو عند الشافعية جائز بشرطين وهما: أن يكون الجوربان صفيقين، يمنعان نفوذ [[ماء|الماء]] إلى القدم لو صب عليهما، وفي هذا يقول [[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]]: {{اقتباس مضمن|إنما الخف ما لم يشف}}.{{ملاحظة مفهرسة|أي ما لم يرق.}} وأن يكونا منعلين. وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشترط أن يكونا صفيقين إذا كان بالإمكان متابعة المشي عليهما.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-126
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-28
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181229031421/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-126 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 29 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref> ويرى الحنفية بأنه يشترط لجواز المسح على [[جورب|الجوربين]] أن يكونا منعلَّين أو مجلَّدين بالاتفاق بين أئمة الحنفية. أما إذا كانا غير منعلين ولا مجلدين فيجوز المسح عليهما عند الصاحبين{{ملاحظة مفهرسة|أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وإلى قولهما رجع الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى.}} إذا كانا صفيقين{{ملاحظة مفهرسة|الصَّفيق: المتين: ونقول: ثوب صفيق أي كثيف نسجُه.}} ثخينين لا يشفّان [[ماء|الماء]]، ويمكن متابعة المشي فيهما، فإن كانا رقيقين يشفّان [[ماء|الماء]] فلا يجوز المسح عليهما.<ref>{{مرجع ويب
| المسارمسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-65
| العنوانعنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقعموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-29
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20181228174704/http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-65 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 28 ديسمبر 2018 | وصلة مكسورة = yes }}</ref>
 
== انظر أيضًا ==