المحكمة الدستورية العليا (مصر): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي)
سطر 13:
|تستأنف أحكامها أمام = أحكامها لا تقبل الاستئناف
|مدة عمل المحكمة = طوال العام
|الرئيس الحالي = المستشار /حنفي علي جبالي .<ref>{{مرجع ويب |المسارمسار=http://hccourt.gov.eg/CourtMembers/CurrentCourt.asp |العنوانعنوان=التشكيل الحالي للمحكمة |الناشرناشر=الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا المصرية |تاريخ الوصول=2010-07-10| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20130921055148/http://hccourt.gov.eg/CourtMembers/CurrentCourt.asp | تاريخ الأرشيفأرشيف = 21 سبتمبر 2013 }}</ref>
|الموقع على الإنترنت = [http://sccourt.gov.eg sccourt.gov.eg]
}}
[[ملف:Dstorya.jpg|تصغير|288بك|المحكمة الدستورية العليا المصرية.]]
'''المحكمة الدستورية العليا''' هي [[محكمة|المحكمة]] العليا في [[مصر|جمهورية مصر العربية]]،<ref>القانون الدستوري: النظرية العامة - النظام الدستوري المصري/محمد عبد الرحمن هلول</ref> يقع مقرها في [[القاهرة]]، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد [[دستور|الدستور]]. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد [[تاريخ دستور مصر|الدستور المصري]]. وهي [[قضاء|هيئة قضائية]] مستقلة عن [[سلطة تشريعية|السلطة التشريعية]] و[[سلطة تنفيذية|السلطة التنفيذية]] في [[مصر]]. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.<ref name="ReferenceA">مادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
 
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع [[محكمة|المحكمة]] العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من [[قضاء|جهات القضاء]] أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.<ref>القانون الدستوري: النظرية العامة - النظام الدستوري المصري/محمد عبد الرحمن هلول، صفحة 13</ref>
سطر 27:
== اختصاصاتها ==
 
احتوى [[تاريخ دستور مصر|الدستور المصري]] الدائم الصادر سنة [[1971]] أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة [[1979]]، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:
# الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.<ref>مادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
# تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
# الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
# الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
# تفسير نصوص القوانين الصادرة من [[سلطة تشريعية|السلطة التشريعية]] والقرارات بقوانين الصادرة من [[رئيس الجمهورية]] وفقًا لأحكام [[دستور|الدستور]] وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.<ref>مادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
 
حيث يجوز لل[[محكمة]] في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في [[قانون]] أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.<ref>مادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> وبيّن القانون كيفية توصيل الدعوى لل[[محكمة]] في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.
سطر 45:
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدّعى بمخالفته وأوجه المخالفة.<ref>مادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى. ويجب أن يبيّن في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.<ref>مادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. ولرئيس [[محكمة|المحكمة]] أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.<ref>مادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
 
يقدم طلب التفسير من [[وزير العدل]] بناء على طلب [[رئيس مجلس وزراء|رئيس مجلس الوزراء]] أو رئيس [[مجلس الشعب (توضيح)|مجلس الشعب]] أو [[مجلس القضاء الأعلى (مصر)|المجلس الأعلى للهيئات القضائية]]. ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه.<ref>مادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
 
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من [[محامي|محام]] مقبول للحضور أمامها أو عضو ب[[هيئة قضايا الدولة (مصر)|هيئة قضايا الدولة]] بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.<ref>مادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> ويقيد قلم الكتّأب قرارات الإحالة الواردة إلى [[محكمة|المحكمة]] والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك. وعلى قلم الكتّأب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ. وتعتبر [[حكومة|الحكومة]] من ذوي الشأن في الدعاوى [[دستور|الدستورية]].<ref>مادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> ويعتبر مكتب [[محامي|المحامي]] الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب [[محامي|المحامي]] الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه.<ref>مادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> ولكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتّأب [[محكمة|المحكمة]] خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد. فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا التالية.<ref>مادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> ولا يجوز لقلم الكتّأب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.<ref>مادة 38 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
 
يعرض قلم الكتّأب ملف الدعوى أو الطلب على ''هيئة المفوضين'' في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا. وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده. ويجوز للمفوّض أن يصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغًا لا يجاوز عشرين [[جنيه مصري|جنيهًا]] ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً.<ref>مادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه [[دستور|المسائل الدستورية]] و[[قانون|القانونية]] المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا. ويجوز لذوي الشان أن يطّلعوا على هذا التقرير بقلم كتّأب [[محكمة|المحكمة]] ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.<ref>مادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> ويحدد رئيس [[محكمة|المحكمة]] خلال [[أسبوع]] من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. وعلى قلم الكتّأب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس [[محكمة|المحكمة]] في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام. ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.<ref>مادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات [[محكمة|المحكمة]] ويكون من درجة مستشار على الأقل.<ref>مادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
 
يقبل للحضور أمام [[محكمة|المحكمة]] [[محامي|المحامون]] المقبولون للمرافعة أمام [[محكمة النقض المصرية(مصر)|محكمة النقض]] والمحكمة الإدارية العليا. ويكون الحاضر عن [[حكومة|الحكومة]] من درجة مستشار على الأقل ب[[هيئة قضايا الدولة (مصر)|هيئة قضايا الدولة]].<ref>مادة 43 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> وتحكم [[محكمة|المحكمة]] في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع [[محامي]] الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام [[محكمة|المحكمة]] من غير [[محامي|محام]] معهم. وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقًا لحكم المادة (37) الحق في أن ينيبوا عنهم [[محامي|محاميًا]] في الجلسة. وللمحكمة أن ترخّص [[محامي|لمحامي]] الخصوم وهيئة المفوّضين في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.<ref>مادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
 
ولا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على [[محكمة|المحكمة]] قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.<ref>مادة 45 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
 
== طبيعة أحكامها ==
* تصدر أحكام [[محكمة|المحكمة]] وقراراتها باسم [[شعب|الشعب]].<ref>مادة 46 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
* تفصل [[محكمة|المحكمة]] من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.<ref>مادة 47 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
* أحكام [[محكمة|المحكمة]] وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.<ref name="ReferenceA"/>
* أحكام [[محكمة|المحكمة]] في الدعاوى [[دستور|الدستورية]]، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات [[دولة|الدولة]] وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في [[جريدة رسمية|الجريدة الرسمية]] وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم [[دستور]]ية نص في [[قانون]] أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم [[دستور]]ية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدّعى من الحكم الصادر بعدم [[دستور]]ية هذا النص. فإذا كان الحكم بعدم [[دستور|الدستورية]] متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ [[نائب عام|النائب العام]] بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.<ref>مادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
* تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في [[قانون المرافعات]] المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.<ref>مادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
* تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا [[قانون|القانون]] القواعد المقررة في [[قانون المرافعات]] المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.<ref>مادة 51 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
سطر 78:
 
=== المرحلة الأولى: سنة 1924<ref>مبادئ القانون الدستوري/السيد صبري/المطبعة العالمية، 1949، صفحة 11.</ref> ===
ظهرت على سطح الحياة القضائية لأول مرة مسألة ما لدى [[قانون|القوانين]] من [[دستور]]ية في عام [[1924]] أمام [[محكمة]] جنايات [[الإسكندرية]]، وذلك أثناء نظرها للطعن المقدّم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة من المواطنين وجّهت إليهم [[نيابة عامة|النيابة العامة]] تهم بنشر [[ثورة|أفكار ثوريّة]] تطالب بتغيير [[سياسة|الحياة السياسية]] والاجتماعية في [[مصر]]، وذلك في المدة ما بين عامي [[1923]] و[[1924]] في [[الإسكندرية]] ومدن أخرى، فحكمت [[محكمة|المحكمة]] حضوريًا على المتهمين بالسجن ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة 151 من [[قانون]] العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أنّ المادة المذكورة تخالف المادة 14 من [[دستور|الدستور]].
 
=== المرحلة الثانية: سنة 1925<ref>مبادئ القانون الدستوري/السيد صبري/المطبعة العالمية، 1949، صفحة 12.</ref> ===
صدر تعديل [[قانون|لقانون]] الانتخابات أثناء فترة حلّ البرلمان في سنة [[1925]]، فرفض بعض العمد والمشايخ استلام الدفاتر الخاصة بالانتخاب وقاموا [[إضراب|بالإضراب]] عن العمل، فأمرت [[نيابة عامة|النيابة العامة]] بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ الأوامر الحكومية الصادرة إليهم من رؤسائهم القانونيين، وقد أوردت هيئة الدفاع عن هؤلاء المتهمين في دفاعها أنّ [[قانون|القانون]] الانتخابات المعدّل غير [[دستور]]ي؛ لصدوره أثناء غيبة البرلمان، وعليه فإن امتناعهم عن عمل نشأ من هذا القانون غير المشروع أمرًا لا يصح معاقبتهم من أجله، فحكمت [[محكمة|المحكمة]] حضوريًا في سنة [[1926]] بتغريم كل من المتهمين مبلغ عشرة [[جنيه مصري|جنيهات مصرية]] فقط لا غير؛ لمخالفتهم الأوامر الرسمية التي صدرت إليهم.
 
وقد ورد في منطوق حكم [[محكمة|المحكمة]]، أثناء نظرها للطعن بعدم [[دستور]]ية قانون الانتخابات، الآتي:
سطر 88:
 
=== المرحلة الثالثة: سنة 1941<ref>مبادئ القانون الدستوري/السيد صبري/المطبعة العالمية، 1949، صفحة 13.</ref> ===
أصدرت محكمة [[مصر]] الأهلية في سنة [[1941]] حكمًا تاريخيًا يقضي بحق المحاكم في الرقابة على ما لدى [[قانون|القوانين]] من [[دستور]]ية، وذلك انطلاقًا من وجود قانونين يجري العمل بهما في الحياة القانونية [[مصر|للبلاد]]؛ فهناك [[قانون|القانون]] العادي الذي تسير به الأمور في [[القضاء في مصر|المحاكم المصرية]] ويستخدمه [[قاضي|القاضي]] لحل النزاعات المعروضة أمامه، وهناك [[دستور|الدستور]] وهو أعلى القوانين في [[مصر]]. و[[قاضي|القاضي]] مطالب باحترام القانونين أثناء نظره لأي دعوى. ولكن إذا تعارض نص من نصوص [[قانون|القانون]] العادي مع نص من نصوص [[دستور|الدستور]]، يجب على [[قاضي|القاضي]] في هذه الحالة ترجيح [[دستور|النص الدستوري]] على نص [[قانون|القانون]] العادي؛ لسموّ [[دستور|الدستور]].
 
=== المرحلة الرابعة: عام 1948<ref>مبادئ القانون الدستوري/السيد صبري/المطبعة العالمية، 1949، صفحة 17.</ref> ===
نتيجة لجهود فقهاء القانون في [[مصر]] من أجل رقابة القضاء على ملائمة القوانين [[دستور|للدستور]]، أصدرت [[محكمة القضاء الإداري (مصر)|محكمة القضاء الإداري]] في [[1948]] حكمًا اعتبره الكثيرون، بحق، مسار تغيير جذري لرقابة [[القضاء في مصر|القضاء المصري]] على [[دستور]]ية [[قانون|القوانين]] المتداولة في [[مصر|القطر المصري]]. فبعد هذا الحكم صار جليًا للكافة مدى أحقيّة [[قضاء|القضاء]] في التصدّي [[قانون|للقوانين]] غير [[دستور|الدستورية]].
 
وأسست المحكمة حكمها السابق على أساس أن القانون المصري لا يمنع، شكلاً أو موضوعًا، [[القضاء في مصر|المحاكم المصرية]] من تولي مهام الرقابة المطلوبة، فالرقابة بهذا الشكل تعدّ خير تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات. كذلك اعتمدت [[محكمة|المحكمة]] في حكمها على السلطة التقديرية التي تتمتع بها [[القضاء في مصر|المحاكم المصرية]] في مواجهة الدعاوى التي تفصل فيها؛ وتتمثّل تلك السلطة التقديرية في إهمال [[محكمة|المحكمة]] [[قانون|لقانون]] عادي يتعارض مع مادة من مواد [[دستور|الدستور]].
 
=== المرحلة الخامسة: عام 1953<ref>قضاء الدستورية بالقضاء الدستوري في مصر/عادل عمر شريف/مطبعة دار الشعب، 1988، صفحة31</ref> ===
ظلّ الوضع [[قضاء|القضائي]] في [[مصر]] كما هو عقب حكم [[محكمة القضاء الإداري المصرية(مصر)|محكمة القضاء الإداري]]، حتى قامت [[ثورة 23 يوليو|ثورة يوليو]] سنة [[1952]]، فوضعت مشروعًا لدستور جديد بدلا من [[دستور مصر 1923|دستور 1923]] أطلق عليه ''مشروع لجنة الخمسين''. ونص المشروع على إنشاء محكمة عليا تكون لها سلطة الرقابة على [[دستور]]ية [[قانون|القوانين]]، وكان ذلك المشروع يمثل أول محاولة تتحقق على الواقع العملي لإنشاء المحكمة العليا في [[مصر]] تبسط رقابتها على [[قانون|القوانين]].
 
حدد المشروع عدد قضاة المحكمة العليا المزمع تأسيسها بألا يتجاوز تسعة [[قاضي|قضاة]] بأي حال من الأحوال، وأن يتم اختيار هؤلاء [[قاضي|القضاة]] من بين أساتذة القانون [[كلية الحقوق (توضيح)|بكليات الحقوق]] المصرية ومن مستشاري المحاكم الأخرى ومن المحلّفين لدى [[محكمة النقض (مصر)|محكمة النقض المصرية]]. وبدأ مشروع لجنة الخمسين يتّخذ، فعليًا، حيّز التنفيذ. ولكن تم إجهاض المشروع على يد رجال [[ثورة 23 يوليو|الثورة]] الذين تجاهلوه وأعدّوا مشروع مختلف لل[[دستور]] الجديد.
 
=== المرحلة السادسة: سنة 1969<ref>قضاء الدستورية بالقضاء الدستوري في مصر/عادل عمر شريف/مطبعة دار الشعب، 1988، صفحة32</ref> ===
سطر 106:
ظهرت تسمية ''"المحكمة الدستورية العليا"''، بصدور [[دستور]] [[1971]]، على [[محكمة|المحكمة]] التي تنظّم رقابة دستورية القوانين. وجعلها [[قضاء|هيئة قضائية]] مستقلة.
 
بعد ذلك صدر [[قانون]] المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة [[1979]]. ونظّم القانون عمل المحكمة، وتشكيلها، واختصاصاتها؛ لضمان استقلالها عن [[سلطة تنفيذية|السلطة التنفيذية]].
 
=== المرحلة الثامنة : سنة 2012 ===
سطر 117:
[[ملف:Supreme Constitutional Court of Egypt.JPG|تصغير|مبنى المحكمة في [[حي المعادي]] [[القاهرة الكبرى|بالقاهرة الكبرى]].]]
 
يقع [[مبنى]] المحكمة الدستورية العليا في كورنيش [[نهر النيل|النيل]] [[حي المعادي|بالمعادي]] ب[[القاهرة الكبرى]]، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحوي على كتب ومراجع قانونية.
ويجمع [[مبنى]] [[محكمة|المحكمة]] في شكله بين [[عمارةالعمارة مصريةفي قديمةمصر القديمة|العمارة المصرية القديمة]] وبين الطراز المعماري المعاصر. فكأنه بذلك يعبّر عن [[عمارة|الطراز المعماري]] القديم برؤية معاصرة. حيث بني [[مبنى]] المحكمة الدستورية العليا على طراز [[معبد الأقصر]] على 14 [[مسلة]] فرعونية بالدور الأرضي، و14 [[مسلة]] من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة ب[[قائمة النباتات المعروفة باسم لوتس أو لوطس|زهرة اللوتس]] و[[بردية|البردي]]. ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متر، كما توجد [[نافورة]] على شكل [[قائمة النباتات المعروفة باسم لوتس أو لوطس|زهرة اللوتس]].
 
كذلك تتضمّن [[محكمة|المحكمة]] لوحات [[زجاج]]ية تتوافق مع تصميم [[مبنى]] [[محكمة|المحكمة]] بشكله الفرعوني القديم.
 
ويرجع الفضل في تأسيس هذا الصرح التاريخي الكبير لمبني المحكمة [[عوض المر|للمستشار دكتور عوض المر]] رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في الفترة من 1991 حتي 1998 وتحمل القاعة الكبرى بالمحكمة وهى قاعة المؤتمرات، اسمه. <ref>{{مرجع ويب
| urlمسار = https://www.youm7.com/story/2019/2/16/صور-تعرف-على-قصة-المبنى-الفرعونى-الضخم-للمحكمة-الدستورية/4142058
| titleعنوان = صور.. تعرف على قصة المبنى الفرعونى الضخم للمحكمة الدستورية
| dateتاريخ = 2019-02-16
| websiteموقع = اليوم السابع
| accessdateتاريخ الوصول = 2019-02-21
}}</ref>
[[ملف:Large Cairo Landsat.jpg|200px|left|thumb| صورة عبر [[القمر الصناعي]] للقاهرة الكبرى.]]
=== مأزق دستوري في 2008 بسبب الموقع الجغرافي ===
صدر عن إحدى التقسيمات القديمة لمحافظات إقليم [[القاهرة الكبرى]] استحدثت فيه محافظتين جديدتين هما: [[حلوان (محافظة) حلوان|حلوان]]، و[[محافظة السادس من أكتوبر (محافظة)|السادس من أكتوبر]] بتاريخ [[18 أبريل|18 إبريل]] [[2008]]، وبعد صدور القرار الخاص بإنشاء محافظة حلوان فوجئت المحكمة بأن مقرها الواقع علي كورنيش النيل وضمن دائرة حي البساتين قد أصبح تابعا جغرافيا لمحافظة حلوان وليس للقاهرة العاصمة مما يشكل مخالفة دستورية <ref>[http://www.link0777.com/Articles/POLITICS/default.aspx?url=http://news.link0777.com/News/politics/2008/april/22/gov.aspx لينك 07770777، الأخبار، مناقشات ساخنة وبيان عاجل في البرلمان ينتقد التقسيم الجديد للمحافظات، بتاريخ 21 أبريل 2008]</ref> حيث ينص دستور 1971 علي أن تقع المحكمة في [[القاهرة|العاصمة]]،<ref>[http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=15300&secid=3546 جريدة الفجر، العدد رقم 266،الاثنين 16 أغسطس 2010] {{وصلة مكسورة|تاريخ= مايو 2019 |bot=JarBot}}</ref> والنص موجود في الفصل الخامس من الباب الخامس من [[دستور مصر 1971|دستور 1971]] تحت مسمى "المحكمة الدستورية العليا"، المادة رقم 174 والتي تنص على:
 
{{اقتباس خاص|المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في [[مصر|جمهورية مصر العربية]]، مقرها مدينة [[القاهرة]].<ref>[http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_five.aspx بوابة الحكومة المصرية، الدستور ووثائق قانونية، دستور جمهورية مصر العربية، الفصل الخامس، المحكمة الدستورية العليا] {{Webarchive|url=httphttps://web.archive.org/web/20110714160535/http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_five.aspx |date=14 يوليو 2011}}</ref>}}
 
ولحلّ هذه المشكلة، تدخل الرئيس السابق [[حسني مبارك|محمد حسني مبارك]] لحسم المأزق الدستوري بتاريخ [[21 أبريل]] [[2008]]، وأعلن أن [[تاريخ دستور مصر|الدستور]] ينص على أن المحكمة يجب أن تقع في [[القاهرة|العاصمة]]، وأصدر قرارًا بإعادة تبعية المحكمة إداريا [[القاهرة (محافظة) القاهرة|لمحافظة القاهرة]].<ref>جريدة الأهرام، العدد 44332، الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008</ref>
 
وبعد ثورة 25 يناير، قامت الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور / [[عصام شرف]] بإلغاء محافظتي، [[حلوان]] و[[السادس من أكتوبر (مدينة)|السادس من أكتوبر]] في حركة تغيير المحافظين والتي صدرت من [[المجلس الأعلى للقوات المسلحة (مصر)|المجلس الأعلى للقوات المسلحة]] المسؤول عن إدارة شؤون البلاد في تلك الفترة وعادت [[السادس من أكتوبر (مدينة)|السادس من أكتوبر]] لتبعية محافظة الجيزة، كما عادت [[حلوان]] لتبعية محافظة القاهرة باعتبارهما امتداداً صحراوياً للمحافظتين ومكملتين لخطط التوسع العمراني والزراعي بالقاهرة والجيزة.
 
== التعيين فيها ==
يشترط فيمن يعيّن مستشارًا بالمحكمة العليا أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى [[قضاء|القضاء]] طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:<ref>مادة 4 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
# المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاء [[قضاء|الهيئات القضائية]] المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل.
# من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في [[قضاء|الهيئات القضائية]] لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
# المشتغلين بتدريس القانون بجامعات [[مصر|جمهورية مصر العربية]] في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل.
# [[محامي|المحامين]] الذين اشتغلوا أمام [[محكمة النقض المصرية(مصر)|محكمة النقض]] أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.
 
يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من [[رئيس الجمهورية]]، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة سلفًا. ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.<ref>مادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
سطر 153:
== ملاحظات ==
* أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل. ولكن إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من [[رئيس الجمهورية]] بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة. ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البتّ فيه.<ref name="ReferenceC">مادة 11 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
* تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري [[محكمة النقض المصرية(مصر)|محكمة النقض]] على أعضاء المحكمة الدستورية.<ref>مادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
* لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء [[محكمة|المحكمة]] إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.<ref>مادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
* تكون جلسات [[محكمة|المحكمة]] العليا علنية إلا إذا أمرت [[محكمة|المحكمة]] بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يحددها القانون. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. وتسري على الأحكام التي تصدرها [[محكمة|المحكمة]] العليا ونظام الجلسات القواعد المطبقة أمام [[محكمة النقض المصرية(مصر)|محكمة النقض]].
* تكون أحكام المحكمة العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.<ref name="ReferenceA"/>
* يقبل للمرافعة أمام المحكمة العليا المحامون المقبولون أمام [[محكمة النقض المصرية(مصر)|محكمة النقض]] أو المحكمة الإدارية العليا.
* يكون للمحكمة العليا كبير كتّأب، ووكيل له، وعدد كاف من رؤساء الأقلام، والكتاب، والمترجمين، وغيرهم من العاملين. وتسري في شأن هؤلاء العاملين الأحكام العامة للعاملين المدنيين في الدولة. ويكون لرئيس المحكمة العليا بالنسبة لهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
* تشكل بالمحكمة لجنة لشؤون العاملين بها من ثلاثة من المستشارين فيها يختارهم رئيس [[محكمة|المحكمة]] ومن كبير كتّأب المحكمة ووكيله، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشؤون العاملين بالمحكمة من تعيين ونقل وترقية وعلاوات.
* تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، نفس الأحكام المقرر بالنسبة إلى مستشاري [[محكمة النقض المصرية(مصر)|محكمة النقض]]. وتفصل المحكمة الدستورية العليا المصرية في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها ماعدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.<ref>مادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
* ينشأ بالمحكمة صندوق تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم. وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ. ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.<ref>مادة 18 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
* تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم. وتختص، كذلك، بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.<ref>مادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
سطر 384:
 
'''الطعن رقم 241 لسنة 24 ق دستورية جلسة [[3 فبراير]] [[2008]]:'''
حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة الأولى من [[قانون|القانون]] رقم 76 لسنة [[1947]]، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] المصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].
 
'''الحكم رقم 70 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[2 مارس]] [[2008]]:'''
سطر 392:
حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة [[القوات المسلحة المصرية|للقوات المسلحة]] بوزارة الدفاع، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة [[1985]]، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
 
'''الطعن رقم 214 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[6 أبريل|6 إبريل]] [[2008]]:'''
حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة 65 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادر بقرار مجلس إدارة [[بنكمصرف (أموال)|البنك]] بتاريخ [[6 يناير]] [[1980]]، وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة [[بنكمصرف (أموال)|البنك]] في [[21 فبراير]] [[2001]]، فيما تضمّنه من وضع حدّ أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
 
'''الطعن رقم 33 لسنة 23 ق دستورية جلسة [[4 مايو]] [[2008]]:'''
سطر 399:
 
'''الطعن رقم 116 لسنة 27 ق دستورية جلسة [[4 مايو]] [[2008]]:'''
حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من [[قانون|القانون]] رقم 136 لسنة [[1981]]، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ فيما تضمّنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] بالمصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].
 
'''الطعن رقم 20 لسنة 27 ق دستورية جلسة [[8 يونيو]] [[2008]]:'''
حكمت [[محكمة|المحكمة]] أولاً: بعدم [[دستور]]ية ما نص عليه البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من [[قانون|القانون]] رقم 88 لسنة [[2004]]؛ بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحدّ أقصى ستين [[جنيه مصري|جنيهًا]] شهريًا، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] بالمصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]]. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخيًا لإعمال أثره.
 
'''الطعن رقم 148 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[6 يوليو]] [[2008]]:'''
حكمت [[محكمة|المحكمة]] أولاً: بعدم [[دستور]]ية نص المادة 25 من [[قانون]] تنظيم [[هيئة قضايا الدولة (مصر)|هيئة قضايا الدولة]] الصادر بقرار [[رئيس الجمهورية]] رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمي 65 لسنة [[1976]]، 10 لسنة [[1986]]، فيما تضمّنه من:
# أن يرأس ''لجنة التأديب والتظلمات''؛ وهي تنظر في أمر عضو الهيئة الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط، ورئيس الهيئة؛ الذي رفع الأمر إلى [[وزير العدل]].
# أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
ثانيًا: إلزام [[حكومة|الحكومة]] بالمصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].
 
== نظام المرتبات<ref name="ReferenceC"/> ==
سطر 419:
== انظر أيضاً ==
* [[المفوضية الأوروبية]]
* [[المحكمةمحكمة الأوروبيةالعدل العلياالأوروبية|مشكلة المجر 2012]]
* [[المحكمة الدستورية العليا (قطر)|المحكمة الدستورية العليا القطرية]]
* [[ديمقراطية]]
* [[حكومة]]