عربون: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح وصلات الأخطاء إملائية
توسيع في الأدلة وإضافة مصادر، وكذلك تفصيل في الحكم
سطر 3:
 
''المراد به :'' أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره، ويدفع جزءا من قيمته مقدما عند التعاقد، على أنه إذا ألتزم [[عقد (قانون)|بالعقد]] وقام بدفع باقي ثمن الشيء، يحتسب ما دفعه مقدما (عربونا) جزءا من القيمة، وإذا لم يقم بالتزامه بتسديد بقية الثمن، فإن جزءا مما دفعه يكون للبائع أو المؤجر، ذلك لأنه لم يف بالتزامه بعقد الشراء.
العربون لغةً: عربن : العربون والعربون والعربان : الذي تسميه العامة الأربون تقول منه : عربنته إذا أعطيته ذلك<ref>لسان العرب، ص. 87.</ref>.
 
== حكمه في الإسلام ==
1- قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: أفتوا بعدم جواز أخذ العربون. <ref>المغني 4/160.</ref>.
جائز والعقد صحيح، وقد حرمه بعض الفقهاء ولكن من أشهر من قال بإباحته فقهاء الحنابلة.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله {{ص}} ((نهى عن بيع العربان))<ref>أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، 3502.</ref>.
 
2-الحنابلة: أفتوا بجواز أخذ العربون، وهو اختيار ابن القيم<ref>المغني 4/160</ref>.
== دليل الجواز عند الحنابلة ==
الحديث الذي استدل به المانعون وهو أن النبي {{ص}} نهى عن بيع العربان، فالحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم والحديث؛ منهم الإمام أحمد لانقطاعه وإبهام راويه<ref>المغني 4/160.</ref>.
: قصة شراء [[نافع بن عبدالحارث]] من [[صفوان بن أمية]] داراً للسجن [[مكة|بمكة]]، على إن رضي [[عمر بن الخطاب]] فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة [[دينار]]. ذكره [[البخاري]] مجزوماً به في كتاب الخصومات ،باب [[الريط]] و[[الحبس]] في [[الحرم]] ،قال الحافظ [[ابن حجر]] ([[فتح الباري]] 5/96): وصله [[عبد الرزاق]](5/148) ،و [[ابن أبي شيبه]](5/7)، و[[البيهقي]](6/34).أهـ
 
ورواه [[الفاكهي]] في [[أخبار مكة]] 3/254.
واستدل الحنابلة على الجواز بما يلي:
 
- ما رُوي أنه {{ص}} ((سُئل عن بيع العربان فأحله)) وهو حديث ضعيف أيضًا.
:- قصة شراء [[نافع بن عبد الحارث الخزاعي|نافع بن عبدالحارث]] من [[صفوان بن أمية]] داراً للسجن [[مكة|بمكة]]، على إن رضي [[عمر بن الخطاب]] فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة [[دينار]]<ref>السنن الكبرى، البيهقي، 6/34.</ref>. ذكره [[البخاري]] مجزوماً به في كتاب الخصومات ،باب [[الريط]] و[[الحبس]] في [[الحرم]] ،قال الحافظ [[ابن حجر]] ([[فتح الباري]] 5/96): وصله [[عبد الرزاق]](5/148) ،و [[ابن أبي شيبهشيبة]](5/7)، و[[البيهقي]](6/34).أهـ
ورواه [[محمد بن إسحاق الفاكهي|الفاكهي]] في [[أخبار مكة]] 3/254.
 
( وقد أخذ أحمد بظاهر هذه الرواية وقال: لا بأس ببيع العربون لأن عمر فعله<ref>إعلام الموقعين، 3/389.</ref>. وقال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال أي شيء أقول هذا عمر<ref>مصنف ابن أبي شيبة، 5/7.</ref>.
 
3- مجمع الفقه الإسلامي: أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة بيع العربون. فجاء في قراره: (يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء)<ref>مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، بروناي، 1414 هـ/1993 م.</ref>.
 
==ما يحل من العربون==
يجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع ألا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي<ref>كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي، 126.</ref>.
 
==مراجع==
{{مراجع|2}}
 
[[تصنيف: دين]]
 
[[تصنيف: مصطلحات إسلامية]]
 
[[تصنيف: فقه]]
 
{{صيرفة ومالية إسلامية|}}
 
 
[[تصنيف:فقه معاملات]]
[[تصنيف:مصرفية إسلامية]]
{{شريط بوابات|الإسلام|الاقتصاد|القانون|التجارة}}
 
السطر 15 ⟵ 44:
[[تصنيف:تمويل شخصي]]
[[تصنيف:قانون العقود]]
 
[[تصنيف:مصطلحات إسلامية]]
[[تصنيف:مفاهيم أساسية في الاقتصاد]]