أذان: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←‏3- فرض كفاية: اصلاح المتن
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 12:
 
=== 3- فرض كفاية ===
الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال دون النساء للصلوات الخمس المكتوبة، وصلاة الجمعة خامسة يومها، فهما مشروعان بالكتاب، لقول الله تعالى: {{قرآن| وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَىإِلَىٰ الصَّلاَةِٱلصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَاٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّلَّا يَعْقِلُونَ}} <ref>) سورة المائدة، الآية: 58</ref> ، وقوله : {{قرآن| يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓا۟ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ}} <ref>) سورة الجمعة، الآية: 9</ref>. وبالسنة؛لقوله في حديث مالك بن الحويرث:((فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم)) <ref>متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم 628، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم 674</ref>. فقوله : ((أحدكم)) يدل على أن الأذان فرض كفاية<ref>قال الحافظ ابن حجر:((واختلف في السنة التي فرض فيها،فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من الهجرة] وقيل:بل كان في السنة الثانية )).فتح الباري،2/78</ref>.
قال ابن تيمية: ((وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد [[محمد|رسول الله]]، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف)) <ref>شرح العمدة لابن تيمية، 2/96، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 22/64</ref>.
والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد <ref>ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، 1/430، بتاريخ 30/11/1418هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص37، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، 2/224، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، 2/41</ref>.