أذان: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←3- فرض كفاية: اصلاح المتن وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
سطر 12:
=== 3- فرض كفاية ===
الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال دون النساء للصلوات الخمس المكتوبة، وصلاة الجمعة خامسة يومها، فهما مشروعان بالكتاب، لقول الله تعالى: {{قرآن| وَإِذَا نَادَيْتُمْ
قال ابن تيمية: ((وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد [[محمد|رسول الله]]، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف)) <ref>شرح العمدة لابن تيمية، 2/96، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 22/64</ref>.
والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد <ref>ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، 1/430، بتاريخ 30/11/1418هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص37، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، 2/224، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، 2/41</ref>.
|