الزواج في الإسلام: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط ←طالع أيضا: وصلات داخلية |
لا ملخص تعديل وسوم: لفظ تباهي تحرير مرئي تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
سطر 10:
هي الشروط التي تتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر الزاوج شرعيا وهذه الشروط هي:-
# حل للرجل التزوج بالمرأة التي يريد الاقتران بها، فلا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد.
# الإيجاب والقبول
الإيجاب والقبول، والاشهاد على الزواج من شاهدين. وموافقة الولي للقاصر فقط أما الأيم؛ فلا بد من موافقتها وإذنها لوليها لقوله {{ص}} في الحديث الشريف: <<«الأيم أحق بنفسها من وليها» رواه [[مسلم بن الحجاج|مسلم]] و[[أبو داود]] و[[أبو عيسى محمد الترمذي|الترمذي]] و[[أحمد بن شعيب النسائي|النسائي]] و[[مالك بن أنس|مالك]] في [[موطأ الإمام مالك|الموطأ]]. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به. وفي [[مصر]] يأخذ ب[[حنفية|المذهب الحنفي]] في [[قانون الأحوال الشخصية]] منذ قيام [[الدولة العثمانية]] إلى الآن. بجانب مصر هناك دول إسلامية أخرى تتبع [[حنفية|المذهب الحنفي]] في أمور المعاملات التي منها الأحوال الشخصية وتشمل الميراث و▼
# والاشهاد على الزواج من شاهدين.
▲
الزواج والطلاق...
|