الأنكحة المنهي عنها في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات 75.102.132.170 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة MenoBot
وسم: استرجاع
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إزالة تصنيف عام (3.5) إزالة تصنيف:إسلام لوجود (تصنيف:محرمات في الإسلام))
سطر 7:
وشرعا: أن يزوج الرجل موليته -كبنته مثلا- رجلا آخر؛ على أن يزوجه الآخر موليته كبنته أو أخته، دون مهر.
حكمه: محرم ويبطل به العقد، لحديث [[عبد الله بن عمر بن الخطاب|ابن عمر]] رضي الله عنهما: «أن [[محمد|النبي]] {{صل}} نهى عن الشغار» <ref>[http://www.nooor.com/semanoor/Artical/Fiqh/Neka7/pages/p12alanke7aalmnhi3nha12.htm شبكة نور : لأنكحة المنهي عنها] {{وصلة مكسورة|date= سبتمبر 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20110822163135/http://www.nooor.com:80/semanoor/Artical/Fiqh/Neka7/pages/p12alanke7aalmnhi3nha12.htm |date=22 أغسطس 2011}} {{وصلة مكسورة|date= سبتمبر 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20110822163135/http://www.nooor.com:80/semanoor/Artical/Fiqh/Neka7/pages/p12alanke7aalmnhi3nha12.htm |date=22 أغسطس 2011}}</ref>
<ref>رواه [[محمد بن إسماعيل البخاري|البخاري]] في كتاب النكاح باب الشغار برقم 5113 ، ورواه [[مسلم بن الحجاج|مسلم]] في كتاب باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه برقم 1415</ref> والنهي يقتضي التحريم والبطلان ، وقد حرمه [[إسلام|الإسلام]] لما فيه من [http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1877&idto=1879&bk_no=18&ID=204 الضرر على المرأة].'''
 
== نكاح التحليل ==
سطر 13:
لغة: مصدر للفعل (حلل) وهو جعل الشي حلالا.
شرعا: أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا، بنيه طلاقها ليحللها لزوجها الأول، سواء شرط ذلك في العقد أم قبله، وسواء شرط قولا أو كان بتواطؤ.
حكمه: محرم ويبطل به العقد؛ لما ثبت: ((أن [[محمد|النبي]] {{صل}} لعن المحلل والمحلل له))<ref>رواه [[أحمد بن حنبل]] في مسندة 450/1 ،451 ،2/ 323 ، [[أبو داود]] في كتاب النكاح باب في التحليل برقم 2076 ، [[أبو عيسى محمد الترمذي|الترمذي]] في كتاب النكاح باب ما جاء في المحلل والمحلل له برقم 1120 ، [[محمد بن يزيد بن ماجهماجة|ابن ماجه]] في كتاب النكاح باب المحلل والمحلل له برقم 1934</ref> واللعن لا يكون إلا على من فعل محرم، وقد حرم لما فيه من التلاعب بالعقود.
 
== نكاح المتعة ==
سطر 19:
لغة: المتعة اسم مصدر للفعل تمتع، والمتاع هو كل ما ينتفع به.
وشرعا: هو الزواج المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو اسبوعا أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك.
حكمه: محرم ويبطل به العقد ، لما جاء في الأحاديث الصحيحة ومنها: حديث [[علي بن أبي طالب]] رضي الله عنه: (( أن [[محمد|النبي]] {{صل}} ((نهى عن المتعة)) <ref>رواه [[محمد بن إسماعيل البخاري|البخاري]] في كتاب النكاح باب نهي النبي عن نكاح المتعه برقم 5115 ،و[[مسلم بن الحجاج|مسلم]] في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان انه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة برقم 1406</ref> والنهي يقتضي التحريم والبطلان.
وقد كان هذا مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ ثم حرم تحريما مؤبدا، لأنه أشبه بالزنا فلا يقصد منه إلا قضاء الشهوة لا استقرار الأسرة، ولا العشرة الزوجية، ولا المحافظة على الأولاد، فإن هذه لا تتحقق إلا إذا قصد من النكاح الدوام.
 
سطر 27:
{{شريط بوابات|الإسلام}}
 
[[تصنيف:إسلام]]
[[تصنيف:فقه معاملات]]
[[تصنيف:محرمات في الإسلام|+]]