جزية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
رفض أول تغيير نصي (ل85.148.254.245) تلى المراجعة 35286734 لJarBot
وسم: تعديل المحمول المتقدم
JarBot (نقاش | مساهمات)
سطر 4:
 
== في الشريعة الإسلامية ==
لقد ذكرت في الآية 29 من [[سورة التوبة]]: '''{{قرآن مصور|التوبة|29}}'''، وقال [[شمس الدين القرطبي|القرطبي]] في تفسيره لهذه الآية:
 
{{تصريح|قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» لما حرم الله تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام، وجد المسلمون في أنفسهم بما قطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها، قال الله عز وجل: «وإن خفتم عيلة» [التوبة:28] {{الآية}}. على ما تقدم. ثم أحل في هذه الآية الجزية وكانت لم تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عز وجل: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية. فأمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراما لكتابهم، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته. فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة، فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل. وهو الصحيح. قال ابن العربي: سمعت أبا الوفاء علي بن عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها. فقال: «قاتلوا» وذلك أمر بالعقوبة. ثم قال: «الذين لا يؤمنون» وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة. وقوله: «ولا باليوم الآخر» تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد. ثم قال: «ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. ثم قال: «ولا يدينون دين الحق» إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: «من الذين أوتوا الكتاب» تأكيد للحجة، لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال: «حتى يعطوا الجزية عن يد» فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به.<ref name="masdar3">[http://www.al-eman.com/تفسير%20القرطبي/التوبة/t43&s9&p22?d-2619820-p=9 تفسير القرطبي، سورة التوبة، الآية 29 <!-- Bot generated title -->]</ref>}}
 
وقال [[شمس الدين القرطبي|القرطبي]] كذلك: "قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين ،وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني".<ref>القرطبي ,الجامع لأحكام القرآن (8/72)</ref>
 
وقد ذكر [[الرزاي]] أيضا في تفسيره للآية المذكورة في الأعلى:
سطر 30:
== الحكمة من تشريعها ==
 
ليس المقصود من أخذ الجزية تقرير الذمي على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه وإمهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام وقوة دلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان، وأنه لابد مع دفع الجزية من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن تحمل الذل والصغار، فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام ويسمع دلائل صحته، ويشاهد الذل والصغار في الكفر، فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال إلى الإسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزية.<ref>[[تفسير الرازي|التفسير الكبير]], الرازي, (9:29)</ref>
 
== الفئات المفروض عليها الجزية ==
سطر 47:
=== الذّكورة و البلوغ ===
اتفق جميع الفقهاء على أن الذّكورة والبلوغ تشترطان لأخد الجزية، ولذلك لا توضع على النساء أو الخناثى ولا على الصبيان حتى يبلغوا.<ref name="Mughni1">
[[ابن قدامة|ابن قدامة المقدسي]]، ''[[كتاب المغني|المغني]]''، ج. 13، ص. 215. تحقيق: [[عبد الله بن عبد المحسن التركي]]، عبد الفتاح الحلو. [[الرياض]]: دار عالم الكتب، [[1417 هـ]]. ([https://archive.org/stream/WAQmogni/mogni13#page/n215/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20150330111453/https://archive.org/stream/WAQmogni/mogni13 |date=30 مارس 2015}}</ref><ref name="IbnRushd1">
[[ابن رشد|ابن رشد الحفيد]]، ''[[بداية المجتهد ونهاية المقتصد]]''، ج. 2، صص. 378–379. تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق. [[القاهرة]]: دار ابن تيمية، [[1415 هـ]]. ([https://archive.org/stream/FP68577/02_68578#page/n377/mode/2up تصفح])
</ref><ref name="IbnQayyim1">
[[ابن قيم الجوزية]]، '' [[أحكام أهل الذمة]]''، ج. 1، صص. 149–151. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. [[الدمام]]: رمادي للنشر، [[1418 هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq35763/35763#page/n149/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170419201859/http://www.archive.org:80/stream/waq35763/35763 |date=19 أبريل 2017}}</ref><ref name="Zuhayli1">[[وهبة الزحيلي|وهبة بن مصطفى الزحيلي]]، ''[https://archive.org/stream/GS51434/51434#page/n0/mode/2up آثار الحرب في الفقه الإسلامي — دراسَة مقارنَة]''، صص. 700–701. [[دمشق]]: دار الفكر، [[1419 هـ]]. ISBN 1-57547-453-0. ([https://archive.org/stream/GS51434/51434#page/n700/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170102090507/https://archive.org/stream/GS51434/51434 |date=02 يناير 2017}}</ref><ref name="al-Qurtubi1">[[شمس الدين القرطبي]]، ''[[تفسير القرطبي|الجامع لأحكام القرآن]]''، ج. 10، صص. 166–167. تحقيق: [[عبد الله بن عبد المحسن التركي]]. [[بيروت]]: مؤسسة الرسالة، [[1427 هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq73651/10_73660#page/n166/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170611180831/https://archive.org/stream/waq73651/10_73660 |date=11 يونيو 2017}}</ref><ref name="KEncyclo1">''[[الموسوعة الفقهية|الموسوعة الفقهية الكويتية]]''، ج. 15، صص. 165–177. [[مدينة الكويت|الكويت]]: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، [[1409 هـ]]. ([https://archive.org/stream/FPmfkmfk/mfk15#page/n173/mode/2up تصفح])</ref><ref name="Fiqh_al-Jihad0">[[يوسف القرضاوي]]، ''[https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n0/mode/2up فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة]''، ج. 2، صص. 48<s>–</s>49. الطبعة رقم 3. [[القاهرة]]: مكتبة وهبة، [[1431 هـ]]. ISBN 977-225-246-5. ([https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n841/mode/2up تصفح])</ref> و يقول ابن قدامة في هذا الصدد: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا.<ref name="Mughni1"/><ref name="IbnQayyim1"/><ref name="Fiqh_al-Jihad0"/> وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأبو ثور.<ref name="Mughni1"/><ref name="Fiqh_al-Jihad0"/> وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم.<ref name="Mughni1"/><ref name="IbnQayyim1"/><ref name="KEncyclo1"/><ref name="Fiqh_al-Jihad0"/>
 
واستدلّوا لهذا بوجهين.<ref name="KEncyclo1"/> من الكتاب، إذ الذي دل عليه القرآن هو أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين، لأنه تعالى قال: {{قرآن|قاتِلُوا الَّذِينَ}} إلى قوله: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}}{{efn|[[سورة التوبة]]، الآية 29}} فالمقاتلة مفاعلة من القتال تستدعي أهليّة القتال من الجانبين،<ref name="KEncyclo1"/> فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل، دون من ليس أهلا للقتال، كالنساء والذرية و غيرهم.<ref name="al-Qurtubi1"/><ref name="KEncyclo1"/> ومن السنة، ما روى أبو عبيد، سعيد، و الأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد: {{اقتباس مضمن|أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي.}}{{efn|تخريج: يوسف بن أحمد البكري أبو براء و أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد: في «الأموال» (رقم 93)، و أخرجه عبد الرزاق (19267) من طريق معمر عن أيوب... مثله به. قلت: و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (582/7) والبيهقي في «سننه» (195/9–196) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. قلت: وهذا إسناد صحيح – أيضاً – رجاله رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي في «سننه» (198/9) من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن نافع به. قلت: وهذا إسناد صحيح أيضاً رجاله ثقات.<ref name="IbnQayyim1"/>}}<ref name="Mughni1"/><ref name="IbnQayyim1"/><ref name="KEncyclo1"/><ref name="Fiqh_al-Jihad0"/> قال أبو عبيد: يعني من أنبت.<ref name="IbnQayyim1"/> وقد جاء في كتاب النبي {{ص}} إلى معاذ باليمن، فيما رواه أبي داود، الترمذي، النسائي والشافعي في مسنده: {{اقتباس مضمن|خُذْ مِنْ كُلِّ حالِمٍ ديناراً}}،{{efn|تخريج: يوسف بن أحمد البكري أبو براء و أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد: أخرجه أحمد في «مسنده» (230/5) وأبو داود في «سننه» (1578) والترمذي (619–تحفة) والنسائي (25/5–26) وابن ماجة (1803) والدارمي (382/1) والحاكم (398/1) والبيهقي في «سننه» (98/4 و 193/9) والدارقطني (102/2) وابن حبان في «صحيحه» (4886) من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل به. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وجود إسناده ابن القيم، و قد قيل إن مسروقاً لم يسمع من معاذ فيكون الإسناد منقطع. ورد هذا القول ابن عبد البر في «التمهيد» (275/2) فقال: «وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت». وقال ابن حزم الأندلسي في «المحلى» (16/6): «فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر وهو بلا شك قد أدرك معاذاً و شهيد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك ولأنه عن عهد رسول الله {{ص}} نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك، فوجب القول به».<ref name="IbnQayyim11">[[ابن قيم الجوزية]]، '' [[أحكام أهل الذمة]]''، ج. 1، صص. 129–130. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. [[الدمام]]: رمادي للنشر، [[1418 هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq35763/35763#page/n127/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170419201859/http://www.archive.org:80/stream/waq35763/35763 |date=19 أبريل 2017}}</ref>}}<ref name="Zuhayli1"/><ref name="KEncyclo1"/><ref name="Fiqh_al-Jihad0"/><ref name="al-Qurtubi2">[[شمس الدين القرطبي]]، ''[[تفسير القرطبي|الجامع لأحكام القرآن]]''، ج. 10، ص. 165. تحقيق: [[عبد الله بن عبد المحسن التركي]]. [[بيروت]]: مؤسسة الرسالة، [[1427 هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq73651/10_73660#page/n164/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170611180831/https://archive.org/stream/waq73651/10_73660 |date=11 يونيو 2017}}</ref> مما يدل على أنها لا تجب على الأنثى والغير بالغ.<ref name="Mughni1"/><ref name="IbnQayyim1"/><ref name="KEncyclo1"/><ref name="Fiqh_al-Jihad0"/>
 
فإن بذلتها امرأة أخبرت أنه لا جزية عليها، فإن قالت: أنا أتبرع بها، قُبل منها ولم تكن جزية، ولو شرطته على نفسها، ولها الرجوع متى شاءت.<ref name="Fiqh_al-Jihad0"/><ref name="Mughni2">[[ابن قدامة|ابن قدامة المقدسي]]، ''[[كتاب المغني|المغني]]''، ج. 13، صص. 217–216. تحقيق: [[عبد الله بن عبد المحسن التركي]]، عبد الفتاح الحلو. [[الرياض]]: دار عالم الكتب، [[1417 هـ]]. ([https://archive.org/stream/WAQmogni/mogni13#page/n215/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20150330111453/https://archive.org/stream/WAQmogni/mogni13 |date=30 مارس 2015}}</ref><ref name="IbnQayyim2">[[ابن قيم الجوزية]]، ''[[أحكام أهل الذمة]]''، ج. 1، ص. 156. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. [[الدمام]]: رمادي للنشر، [[1418 هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq35763/35763#page/n156/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170419201859/http://www.archive.org:80/stream/waq35763/35763 |date=19 أبريل 2017}}</ref> وإذا بلغ الصبي من أهل الذمة، لم يحتاج إلى تجديد العقد، بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبداً. وعلى هذا استمرت سنة رسول الله {{ص}} وسنة خلفائه كلهم في جميع الأعصار، لم يفردوا كل من بلغ بعقد جديد. وقال الشافعي أن يخير البالغين بين التزام العقد وبين أن يُرد إلى مأمنه، فإن اختار الذمة عُقدت له وإن اختار اللحاق بمأمنه أُجيب إليه.<ref name="KEncyclo1"/><ref name="IbnQayyim3"/> وقال [[الماوردي]] في [[الأحكام السلطانية (كتاب)|الأحكام السلطانية]]: {{اقتباس مضمن|وقول الجمهور أصح وأولى، فإنه لم يأت عن النبي {{ص}} ولا عن أحد خلفائه تجديد العقد لهؤلاء، ولا يعرف أنه عمل به في وقت من الأوقات ولا يهمل الأئمة مثل هذا الأمر لو كان مشروعا.}}<ref name="Mughni2"/><ref name="IbnQayyim3">
[[ابن قيم الجوزية]]، '' [[أحكام أهل الذمة]]''، ج. 1، ص. 157. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. [[الدمام]]: رمادي للنشر، [[1418 هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq35763/35763#page/n157/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170419201859/http://www.archive.org:80/stream/waq35763/35763 |date=19 أبريل 2017}}</ref>
 
سطر 66:
 
=== الحرّيّة ===
وأجمعوا كذلك أنها لا تُؤخد من العبيد، سواء كان العبد مملوكا لمسلم أو كافر.<ref name="Zuhayli1"/><ref name="KEncyclo1"/> وقد نقل هذا الاتّفاق ابن المنذر، و ابن قدامة، و القرطبي، و ابن رشد، و ابن هبيرة.<ref name="IbnRushd1"/><ref name="al-Qurtubi1"/><ref name="KEncyclo1"/><ref name="Mughni3">[[ابن قدامة|ابن قدامة المقدسي]]، ''[[كتاب المغني|المغني]]''، ج. 13، ص. 215. تحقيق: [[عبد الله بن عبد المحسن التركي]] ،عبد الفتاح الحلو. [[الرياض]]: دار عالم الكتب، [[1417 هـ]]. ([https://archive.org/stream/WAQmogni/mogni13#page/n215/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20150330111453/https://archive.org/stream/WAQmogni/mogni13 |date=30 مارس 2015}}</ref>
 
ويأتي الاستدلال بناءً على قوله تعالى: {{قرآن|قاتِلُوا الَّذِينَ}} إلى قوله: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}}{{efn|[[سورة التوبة]]، الآية 29}} و يدل على أنه ليس على العبد و إن كان مقاتلا، لأنه لا مال له، ولأنه تعالى قال: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا}} {{efn|[[سورة التوبة]]، الآية 29}} و لا يقال لمن لا يملك حتى يعطي.<ref name="al-Qurtubi1"/>
سطر 73:
 
=== المقدرة الماليّة ===
وقول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في أحد أقواله هو أن لا جزية على الفقير العاجز عن أدائها.<ref name="Mughni6">[[ابن قدامة|ابن قدامة المقدسي]]، ''[[كتاب المغني|المغني]]''، ج. 13، ص. 219. تحقيق: [[عبد الله بن عبد المحسن التركي]] ،عبد الفتاح الحلو. [[الرياض]]: دار عالم الكتب، [[1417 هـ]]. ([https://archive.org/stream/WAQmogni/mogni13#page/n219/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20150330111453/https://archive.org/stream/WAQmogni/mogni13 |date=30 مارس 2015}}</ref><ref name="IbnQayyim9">[[ابن قيم الجوزية]]، '' [[أحكام أهل الذمة]]''، ج. 1، صص. 159–160. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري أبو براء، أحمد بن توفيق العاروري أبو أحمد. [[الدمام]]: رمادي للنشر، [[1418 هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq35763/35763#page/n157/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170419201859/http://www.archive.org:80/stream/waq35763/35763 |date=19 أبريل 2017}}</ref><ref name="KEncyclo3">''[[الموسوعة الفقهية|الموسوعة الفقهية الكويتية]]''، ج. 15، صص. 178–179. [[مدينة الكويت|الكويت]]: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، [[1409 هـ]]. ([https://archive.org/stream/FPmfkmfk/mfk15#page/n176/mode/2up تصفح])</ref>
 
ويأتي تعليل ذلك في وجهين. من القرآن، إذ قالوا إنّ الجزية مال يجب بحلول الحول، فلا يلزم الفقير العاجز عن الكسب كالزّكاة والدّية. وأنّ العاجز عن الأداء معذور شرعاً فيما هو حقّ العباد، لقوله تعالى: {{قرآن|وإنْ كانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيسَرةٍ}}{{efn|[[سورة البقرة]]، الآية 280}} ففي الجزية أولى.<ref name="KEncyclo3"/> و لقوله تعالى: {{قرآن|لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ}}{{efn|[[سورة الطلاق]]، الآية 7}}، و{{قرآن|لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ}}{{efn|[[سورة البقرة]]، الآية 286}}. وجه الاستدلال من الآيتان أنّ الفقير العاجز عن الكسب ليس في وسعه أن يدفع الجزية، ومتى كان الأمر كذلك فلا يكلّف بها،<ref name="KEncyclo3"/> ولا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.<ref name="IbnQayyim9"/> وكذلك لأنه تعالى قال: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا}}{{efn|[[سورة التوبة]]، الآية 29}}، ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي.<ref name="al-Qurtubi1"/> ومن السنة، أن عمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على الفقير المعتمل، فيدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه.<ref name="Mughni6"/><ref name="KEncyclo3"/><ref name="Fiqh_al-Jihad1">[[يوسف القرضاوي]]، ''[https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n0/mode/2up فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة]''، ج. 2، صص. 49–50. الطبعة رقم 3. [[القاهرة]]: مكتبة وهبة، [[1431 هـ]]. ISBN 977-225-246-5. ([https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n841/mode/2up تصفح])</ref> وقد كان ذلك بمحضر الصّحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكر عليه أحد، فهو إجماع.<ref name="KEncyclo3"/> و يروي الإمام أبو يوسف أن:
سطر 88:
=== السّلامة من العاهات المزمنة ===
اشترط الفقهاء كذلك السلامة من العاهات المزمنة كالمرض، أو العمى، أو الكبر المقعد عن العمل و القتال، لأخد الجزية.<ref name="KEncyclo8">
''[[الموسوعة الفقهية|الموسوعة الفقهية الكويتية]]''، ج. 15، صص. 181–182. [[مدينة الكويت|الكويت]]: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، [[1409 هـ]]. ([https://archive.org/stream/FPmfkmfk/mfk15#page/n179/mode/2up تصفح])
</ref><ref>[[يوسف القرضاوي]]، ''[https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n0/mode/2up فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة]''، ج. 2، ص. 50. الطبعة رقم 3. [[القاهرة]]: مكتبة وهبة، [[1431 هـ]]. ISBN 977-225-246-5. ([https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n841/mode/2up تصفح])</ref> فظاهر الرّواية عند الحنفيّة ومذهب أحمد، والشّافعيّ في أحد قوليه: أنّ الجزية لا تؤخذ من هؤلاء ولو كانوا موسرين.<ref name="KEncyclo8"/> واستدلّوا بقوله تعالى: [[ملف:Ra_bracket.png|لاإطار|24x24px]]‌قَاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤمنونَ باللَّهِ ولا باليومِ الآخِرِ‌[[ملف:La_bracket.png|لاإطار|24x24px]]{{efn|[[سورة التوبة]]، الآية 29}}. ففحوى الآية يدلّ على أنّ الجزية تؤخذ ممّن كان منهم من أهل القتال، لاستحالة الخطاب بالأمر بقتال من ليس من أهل القتال، إذ القتال لا يكون إلاّ بين اثنين ومن يمكنه أداؤه من المحترفين، ولذلك لا تؤخذ الجزية ممّن لم يكن من أهل القتال: كالأعمى والزّمن والمفلوج والشّيخ الكبير الفاني: سواء أكان موسرا أم غير موسر.<ref name="KEncyclo8"/> وذهب المالكيّة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّ الجزية تؤخذ من الزّمنى والعميان والشّيوخ الكبار إذا كان لهم مال.<ref name="KEncyclo8"/> ومذهب أبي ثور أنّ الجزية تؤخذ من المصابين بالعاهات المزمنة، ولو لم يكونوا موسرين.<ref name="KEncyclo8"/>
 
=== ألا يكون من الرّهبان المنقطعين للعبادة في الصّوامع ===
اختلف الفقهاء في أخذ الجزية من الرّهبان المنقطعين للعبادة في الصّوامع، اللذين لا يخالطون النّاس في معايشهم و مساكنهم، و يشركوهم في الرّأي و المشورة و المكايد الحربيّة.<ref name="IbnRushd1"/><ref name="KEncyclo9">''[[الموسوعة الفقهية|الموسوعة الفقهية الكويتية]]''، ج. 15، صص. 179–180. [[مدينة الكويت|الكويت]]: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، [[1409 هـ]]. ([https://archive.org/stream/FPmfkmfk/mfk15#page/n177/mode/2up تصفح])</ref>
 
فذهب أبو حنيفة في رواية القدوريّ، ومالك، وأحمد في رواية، والشّافعيّ في أحد قوليه إلى أنّ الجزية لا تفرض عليهم سواء كانوا قادرين على العمل أم غير قادرين.<ref name="KEncyclo9"/> لأنّ الرّهبان لا يقتلون ولا يتعرّض لهم، لما جاء في وصيّة أبي بكر الصّدّيق ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه إلى الشّام: {{اقتباس مضمن|لا تقتل صبيّاً ولا امرأة وستمرّون على أقوام في الصّوامع احتبسوا أنفسهم فيها، فدعهم}}.<ref name="KEncyclo9"/> ولأنّ الرّاهب من جملة الفقراء، لأنّه إنّما ترك له من المال اليسير. وذهب أبو حنيفة في رواية نقلها عنه محمّد بن الحسن، وهو قول أبي يوسف وأحمد في رواية إلى أنّ الجزية توضع على الرّهبان إذا كانوا قادرين على العمل.<ref name="KEncyclo9"/> قال أبو يوسف: {{اقتباس مضمن|المترهّبون الّذين في الدّيارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم، وإن كانوا إنّما هم مساكين يتصدّق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم، وكذلك أهل الصّوامع إن كان لهم غنى ويسار، وإن كانوا قد صيّروا ما كان لهم لمن ينفقه على الدّيارات ومن فيها من المترهّبين والقوّام أخذت الجزية منهم.}}<ref name="KEncyclo9"/><ref name="AbuYusuf2">[[أبو يوسف]]، ''[https://archive.org/stream/waq10315/10315 كتاب الخراج]''، ص. 122. [[بيروت]]: دار المعرفة، [[1399 هـ]]. ([https://archive.org/stream/waq10315/10315#page/n122/mode/2up تصفح])</ref> وذهب الشّافعيّ في قول وأبو ثور إلى أنّ الجزية تجب على الرّهبان.<ref name="KEncyclo9"/>
سطر 116:
ذكر [[ابن رشد]] في كتابه حول الفقه المقارن ''بداية المجتهد'' أن الجزية عند الفقهاء ثلاثة أصناف:<ref name="Fiqh_al-Jihad4"/>
# '''جزية عَنْويَّة''': وهي هذه التي تكلمنا فيها. وهي التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم.<ref name="Fiqh_al-Jihad4"/>
# '''جزية صُلحيَّة''': وهي التي يبذلونها طواعية منهم بغير حرب، طلباً للمصلحة والمسالمة مع المسلمين. وهذه ليس فيها تحديد لا في مقداره، ولا فيمن يجب عليه، ولا متى يجب عليه، وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح، إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجب على المسلمين، فقد يجب أن يكن هنا قدر ما إذا أعطاه الكفار من أنفسهم: وجب على المسلمين قبول ذلك منهم، فيكون أقلها محدوداً وأكثرها غير محدود. ويعلق [[يوسف القرضاوي]] على هذا القول بأنه لا يعلم نصاً معتبراً يجب ذلك الحد، بل هو متروك لاجتهاد أولي الأمر بما يحقق مقاصد الشريعة، ومصلحة الأمة، لأن فقه السياسة الشرعية فقه توسعة، لأنه مبني على فقه الموازنات، و[[فقه الأولويات]]، وفقه المقاصد، وفقه المآلات، كل ما على ولي الأمر ألا يستبد بالرأي، بل عليه أن يستشير أهل العلم، وأهل الخبرة، وأهل الحكمة، ويأخد برأيهم فيما أجمعوا عليه، أو اجتمع أكثرهم عليه. فقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله: {{قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ}}، وأمر رسوله بقوله: {{قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ}}.<ref name="Fiqh_al-Jihad4"/> <li>'''جزية عُشْرية''': وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلاً في أموالهم. إلا ما روي عن طائفة منهم: أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى [[تغلب|بني تغلب]]. وممن قال بهذا القول: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.<ref name="Fiqh_al-Jihad4">[[يوسف القرضاوي]]، ''[https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n0/mode/2up فقه الجهاد — دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة]''، ج. 2، صص. 54–55. الطبعة رقم 3. [[القاهرة]]: مكتبة وهبة، [[1431 هـ]]. ISBN 977-225-246-5. ([https://archive.org/stream/Fiqh_Al_Jihad/027.#page/n845/mode/2up تصفح])</ref>
 
== الفرق بين الزكاة والجزية ==
سطر 155:
 
== لدى الأمم السابقة قبل الإسلام ==
إن الجزية كانت مقررة عند مختلف الأمم التي سبقت الإسلام، ك[[بنو إسرائيل|بني إسرائيل]] و[[اليونان]] و[[رومان (توضيح)|الرومان]] والبيزنطيين و[[الفرس (توضيح)|الفرس]]، وكان أول من سن الجزية من الفرس [[كسرى الأول|كسرى أنو شروان]] ([[531]] – [[579]]م) حيث إنه رتب أصولها وجعلها طبقات.<ref name="Zuhayli5">[[وهبة الزحيلي|وهبة بن مصطفى الزحيلي]]، ''[https://archive.org/stream/GS51434/51434#page/n0/mode/2up آثار الحرب في الفقه الإسلامي — دراسَة مقارنَة]''، ص. 693–694. [[دمشق]]: دار الفكر، [[1419 هـ]]. ISBN 1-57547-453-0. ([https://archive.org/stream/GS51434/51434#page/n691/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170102090507/https://archive.org/stream/GS51434/51434 |date=02 يناير 2017}}</ref><ref name="TManar1">[[محمد رشيد رضا]]، ''[[تفسير المنار]]''، ج. 10، صص. 344–345. [[القاهرة]]: دار المنار، [[1366 هـ]]. ([https://archive.org/stream/tfseer_manar/tmnar10#page/n342/mode/2up تصفح]) {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20120830094912/http://archive.org:80/stream/tfseer_manar/tmnar10 |date=30 أغسطس 2012}}</ref>
 
والأنبياء عليهم السلام حين غلبوا على بعض الممالك بأمر الله ونصرته أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة، بل واستعبدوا الأمم المغلوبة، كما صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب عليهم "فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر. فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الجزية"،<ref>(يشوع 16/10)</ref> فجمع لهم بين العبودية والجزية.
سطر 179:
[[تصنيف:الضرائب في الدولة العثمانية]]
[[تصنيف:تاريخ الضرائب]]
[[تصنيف:شريعة إسلامية]]
[[تصنيف:ضرائب شخصية]]
[[تصنيف:ضرائب قديمة]]