جمهور: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط روبوت: تصحيح العناوين
CipherBot (نقاش | مساهمات)
ط ←‏المصطلح: إملائي, Replaced: او → أو,
سطر 15:
هو مجموع [[مذاهب فقهية|المذاهب الفقهية]] التي تقول بنفس الرأي دون مذهب واحد منها. فهم الثلاثة في مقابل الواحد من الأربعة، مثلاً [[حنفية|الحنفية]] و[[مالكية|المالكية]] و[[شافعية|الشافعية]]، يقولون: يجوز، و[[حنابلة|الحنابلة]] قالوا: لا يجوز، تقول: قال الجمهور: يجوز، وتقصد الثلاثة في مقابل الواحد. وممكن أن تقول الجمهور. إذا كان خلاف بين الحنفية والمالكية من وجه والشافعية والحنابلة من وجه، إلا أن أصحاب الشافعي مع [[حنفية|الحنفية]] و[[مالكية|المالكية]]، فحينئذٍ تقول: الجمهور، إذا انسحبوا واختاروا قول غير إمامهم. وممكن أن تقول: الجمهور النسبي، وصورته: أن يختلف العلماء الثلاثة على الجواز، ويخالف غيرهم بالتحريم، ثم الذين قالوا بالجواز يختلفون في الجواز مع الكراهة والجواز مطلقاً، فهؤلاء فيما بينهم يختلفون في مسألة أو في قيد، فتقول: جمهور الجمهور، ويكونون -مثلاً- ثلاثة فيكون اثنان في مقابل الواحد، هذا يقال له: جمهور القائلين بالمسألة.
 
ويمكن ان يخالف عالم اوأو عالمين في المذهب نفسه فنقول راي العالم الفلاني كذا وراي الجمهور من المذهب يقول كذا.
أما بالنسبة للجماهير فهذا مصطلح يقارب الإجماع، إذا قيل: جماهير العلماء. فيقصد به عامة العلماء وهو يكاد يقارب الإجماع، وغالباً لا يقال: جماهير إلا إذا ضُعّف المخالف، أعني: إذا كان المخالف له أفراد فيقال: جماهير العلماء على الجواز. وتجد هذا عند أصحاب المذاهب، فمثلاً: عند [[حنفية|الحنفية]] عالم، ومن علماء [[مالكية|المالكية]] عالم، و[[شافعية|الشافعية]] كذلك، فهم أفراد يقولون بضد هذا القول، حينها تقول: الجماهير؛ لأن الخلاف ليس بين الأربعة أنفسهم؛ فالأربعة مع بعضهم على الجواز أو عدمه؛ فتقول: الجماهير. والجماهير غالباً مصطلح لا يستعمل إلا فيما يقارب الإجماع.