جمهور: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط روبوت: تصحيح العناوين |
ط ←المصطلح: إملائي, Replaced: او → أو, |
||
سطر 15:
هو مجموع [[مذاهب فقهية|المذاهب الفقهية]] التي تقول بنفس الرأي دون مذهب واحد منها. فهم الثلاثة في مقابل الواحد من الأربعة، مثلاً [[حنفية|الحنفية]] و[[مالكية|المالكية]] و[[شافعية|الشافعية]]، يقولون: يجوز، و[[حنابلة|الحنابلة]] قالوا: لا يجوز، تقول: قال الجمهور: يجوز، وتقصد الثلاثة في مقابل الواحد. وممكن أن تقول الجمهور. إذا كان خلاف بين الحنفية والمالكية من وجه والشافعية والحنابلة من وجه، إلا أن أصحاب الشافعي مع [[حنفية|الحنفية]] و[[مالكية|المالكية]]، فحينئذٍ تقول: الجمهور، إذا انسحبوا واختاروا قول غير إمامهم. وممكن أن تقول: الجمهور النسبي، وصورته: أن يختلف العلماء الثلاثة على الجواز، ويخالف غيرهم بالتحريم، ثم الذين قالوا بالجواز يختلفون في الجواز مع الكراهة والجواز مطلقاً، فهؤلاء فيما بينهم يختلفون في مسألة أو في قيد، فتقول: جمهور الجمهور، ويكونون -مثلاً- ثلاثة فيكون اثنان في مقابل الواحد، هذا يقال له: جمهور القائلين بالمسألة.
ويمكن ان يخالف عالم
أما بالنسبة للجماهير فهذا مصطلح يقارب الإجماع، إذا قيل: جماهير العلماء. فيقصد به عامة العلماء وهو يكاد يقارب الإجماع، وغالباً لا يقال: جماهير إلا إذا ضُعّف المخالف، أعني: إذا كان المخالف له أفراد فيقال: جماهير العلماء على الجواز. وتجد هذا عند أصحاب المذاهب، فمثلاً: عند [[حنفية|الحنفية]] عالم، ومن علماء [[مالكية|المالكية]] عالم، و[[شافعية|الشافعية]] كذلك، فهم أفراد يقولون بضد هذا القول، حينها تقول: الجماهير؛ لأن الخلاف ليس بين الأربعة أنفسهم؛ فالأربعة مع بعضهم على الجواز أو عدمه؛ فتقول: الجماهير. والجماهير غالباً مصطلح لا يستعمل إلا فيما يقارب الإجماع.
|