مضيق هرمز: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 11:
 
== القانون الدولي ==
يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من [[أعالي البحار]]، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.<ref name="الجزيرة"/> في 30 أبريل [[1982]]م تمّ اعتماد [[اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار|الاتفاقية الدولية لقانون البحار]]، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: «تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية».
 
وفي مؤتمر قانون البحار (جنيف 1958 - 1960م): حاولت إيران خلال المؤتمر الأول والثاني لانعقادهما لوضع «قانون البحار»، واللذان عُقدا تحت راية [[الأمم المتحدة]]، المطالبة بحقها في الإشراف على مضيق هرمز باعتباره يقع ضمن مياهها الإقليمية، إلا أن طلبها رُفض من قِبل جميع المشاركين. وفي مؤتمر قانون البحار (30 أبريل [[1980]]م): طالبت إيران مجدّدًا بحقها في الإشراف على مضيق هرمز، إلا أن طلبها رُفض كليًا وللمرة الثالثة. حتى جاء القانون الدولي لحماية المضائق البحرية في أبريل 1982م.