صداق (إسلام): الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط ←صداق نبي الله موسى: تدقيق لغوي |
ط مراجعة |
||
سطر 1:
{{إسلام}}
'''الصداق''' أو '''المهر''' في [[فقه إسلامي|الفقه الإسلامي]] هو: " ما يدفعه الزَّوجُ لزوجته بعقد الزَّواج معجّلاً أو مؤجّلاً "<ref>القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، سعدي أبو حبيب ، الناشر: دار الفكر. دمشق - سورية الطبعة: الثانية 1408 هـ = 1988 م ، 341 .</ref><ref>معجم اللغة العربية المعاصرة ، حمد مختار عمر ، الناشر: عالم الكتب - القاهرة سنة النشر: 1429 - 2008 ، ص 2133 .</ref>
== تعريف الصداق ==
'''الصداق''' <ref>الصداق: بفتح الصاد أفصح من كسرها.</ref> هو: ما يلزم دفعه للمرأة في النكاح، أو هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها. ويسمى: "صدقة" <ref>بضم الدال أوفتحها.</ref> لقول الله تعالى 《وآتوا النساء صدقاتهن
=== الفرق بين المهر والهدية ===
اتفق [[الأئمة الأربعة|جمهور الفقهاء]] على أن المهر، أو الصداق، على اختلاف مسمياته؛ شيء واحد وهو: ما يلزم في الشرع دفعه للمرأة، بسبب النكاح. ولا يعد المهر هدية بل هو حق لازم شرعاً للمرأة، وفريضة فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》.
سطر 34:
== مقدار المهر ==
لم يُحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للصداق، فيصح بكل ما له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً، من غير تحديد، وهو مذهب [[الأئمة الأربعة|الجمهور]] خلافا لمذهب [[أبي حنيفة]] حيث يشترط في المهر ألا ينقص عن عشرة دراهم. و[[المندوب|الأفضل]] ألا يزيد المهر عن خمسمائة درهم. حيث لم يزد صداق النَبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهاتِ المؤمنين رضي الله عنهن على خمسمائة [[درهم]] [[فضة]]، إلا لأم المؤمنين [[أم حبيبة]] (رملة بنت أبي سفيان
=== التزويج بتعليمها القرآن ===
ثبت في [[صحيح البخاري]] <ref>باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن</ref>
{{اقتباس حديث|أصحاب الحديث|صحيح البخاريّ|متن=
== حكم الأخذ من الصداق ==
سطر 75:
{{اقتباس حديث|علماء الحديث|صحيح البخاريّ وغيره|متن=
عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلمِ فَصَعدَ النَظَرَ إِلَيْهَا وَصَوبَهُ، ثُم طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنهُ لَمْ يَقْضِ فيها شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَىْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ» قَالَ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
=== معنى الحديث ===
سطر 89:
== مؤجل الصداق ==
مؤخر الصداق، في [[عرف (إسلام)|العرف]] الإسلامي، هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته. فإذا كان الصداق المتفق عليه هو: (ألف) مثلاً، ودفع لها بعضه، وتم الزواج؛ فالباقي هو: المؤخر من الصداق. وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج، أو قبله، أو بعده، أو تأجيل جميع الصداق، أو بعضه، فالكل جائز شرعا. ويكون الصداق المؤجل، أو المتبقي منه؛ دين في ذمة الزوج لزوجته، ولم يحدد الشرع: (ما هو المؤخر؟)، ولا (كم هو؟)، كما أنه لم يرد في الشرع تقسيم الصداق إلى: مقدم ومؤخر، بمعنى: أنه لو تم الإتفاق على الصداق بقدر معلوم، وقبضته الزوجة كاملاً؛ فليس لها صداق مؤخر، لأن معنى: (مؤخر) -شرعاً-؛ أي: ما بقي دينا في ذمة الزوج. ووقت دفع الصداق
حسب التراضي، أو على اختلاف الأنظمة، والقوانين، والأعراف، وليس في الشرع ما يمنع من ذلك، إلا إذا خالف الشرع. وقد وقد ورد في [[صحيح البخاري]] وغيره أن النبي {{صلى الله عليه وسلم}} زوج رجلاً وكان المهر هو: أن يعلمها [[سورة|سورا]] محددة من القرآن بعدما صارت زوجة له، باعتبار أن المهر صار مؤجلا. <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9409&idto=9410&bk_no=52&ID=2859 فتح الباري شرح صحيح البخاري] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20141113163804/http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9409&idto=9410&bk_no=52&ID=2859 |date=13 نوفمبر 2014}}</ref>
=== مؤجل الصداق في القانون ===
سطر 103:
فالله عَزوَجَل يأمر عباده أَنْ يكتبوا الديْنَ ليس لحمايةِ الدائن والمدين.
فالمهر هو حقٌّ للمرأة على زوجها،فإذا مات أعطيت من تركته، قبل توزيعها على الورثة،
وإنْ ماتَتْ قبل أَنْ تحصل عليه فمِنْ حقِّ ورثتها أنْ يأخذوه من الزوْج أو يخصموه من نصيبه في الميراث منها. وفي هذا ما يُؤَكِّدُ بما لا يدع مجالاً للشكِّ حِرْصَ الإسلام على حماية حقوق المرأة.
سطر 122:
</div>
{{مواضيع الإسلام}}
{{شريط بوابات|إسلام|علم الإنسان}}▼
{{تصنيف كومنز|Betrothal}}
▲{{شريط بوابات|إسلام|علم الإنسان}}
[[تصنيف:الزواج في الإسلام]]
|