صداق (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط مراجعة
سطر 1:
{{إسلام}}
'''الصداق''' أو '''المهر''' في [[فقه إسلامي|الفقه الإسلامي]] هو: " ما يدفعه الزَّوجُ لزوجته بعقد الزَّواج معجّلاً أو مؤجّلاً "<ref>القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، سعدي أبو حبيب ، الناشر: دار الفكر. دمشق - سورية الطبعة: الثانية 1408 هـ = 1988 م ، 341 .</ref><ref>معجم اللغة العربية المعاصرة ، حمد مختار عمر ، الناشر: عالم الكتب - القاهرة سنة النشر: 1429 - 2008 ، ص 2133 .</ref> {{تباهي|وهو دليل إكرام الله تعالى للمرأة}} ،للمرأة، حيث جعل المهر حقا مفروضا على الزوج، وألزمه بدفعه بالمعروف. ولم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للمهر، فقد ثبت في الحديث، ولو بخاتم من حديد، أو بذل منفعة، سواء كان قليلا أو كثيراً ولو قنطارا. وقد جعل الشرع الإسلامي تقديره بالمعروف "على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره" ومبنى الأمر فيه بالتراضي، إلا في بعض الأحوال، فإذا جرى العقد مثلا، ولم يتم تحديد المهر مع عقد الزواج، وحصل الدخول بها؛ فيجب مهر المثل بالدخول بها.
 
== تعريف الصداق ==
'''الصداق''' <ref>الصداق: بفتح الصاد أفصح من كسرها.</ref> هو: ما يلزم دفعه للمرأة في النكاح، أو هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها. ويسمى: "صدقة" <ref>بضم الدال أوفتحها.</ref> لقول الله تعالى 《وآتوا النساء صدقاتهن  نحلة》وهو مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبة الزوج في المخطوبة، أو لصدق الزوجين في موافقة الشرع، ويسمى أيضا: مهرا وطولا -بفتح الطاء- وأجرة ونفقة ونحلة <ref>نحلة: بكسر النون وسكون الحاء المهملة.</ref>  ولا يعد ركناً في صحيح النكاح، فلو جرى [[عقد شرعي|عقد]] النكاح بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويحدد المهر بعد ذلك. كما أن المهر ليس شرطا لصحة العقد، بل هو لازم شرعا لأجل النكاح، بمعنى أنه لو اشترط اسقاط المهر، وجرى الإتفاق على ذلك، وتم العقد؛ فالعقد صحيح، والشرط باطل، فيلزم المهر بعد ذلك، بتحديد قدر من المال يرضى به الزوجان، أو بفرض "مهر المثل" عند الإختلاف.
=== الفرق بين المهر والهدية ===
اتفق [[الأئمة الأربعة|جمهور الفقهاء]] على أن المهر، أو الصداق، على اختلاف مسمياته؛ شيء واحد وهو: ما يلزم في الشرع دفعه للمرأة، بسبب النكاح. ولا يعد المهر هدية بل هو حق لازم شرعاً للمرأة، وفريضة فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》.
سطر 34:
 
== مقدار المهر ==
لم يُحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للصداق، فيصح بكل ما له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً، من غير تحديد، وهو مذهب [[الأئمة الأربعة|الجمهور]] خلافا لمذهب [[أبي حنيفة]] حيث يشترط في المهر ألا ينقص عن عشرة دراهم. و[[المندوب|الأفضل]] ألا يزيد المهر عن خمسمائة درهم. حيث لم يزد صداق النَبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهاتِ المؤمنين رضي الله عنهن على خمسمائة [[درهم]] [[فضة]]، إلا لأم المؤمنين [[أم حبيبة]] (رملة بنت أبي سفيان ) فقد كان مهرها: أربعمائة [[دينار]] [[ذهب]]، أهداها له النجاشي (ملك الحبشة) <ref>[http://islamport.com/d/1/srh/1/47/1591.html عون المعبود] [[عون المعبود|شرح سنن أبي داود]] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20160304200235/http://islamport.com/d/1/srh/1/47/1591.html |date=04 مارس 2016}}</ref> ولم يزد مهر بناته صلى الله عليه وسلم عن خمسمائة درهم. وكان مهر ابنته فاطمة (رضي الله عنها) خمسمائة درهم أيضًا، في أصح الروايات.
=== التزويج بتعليمها القرآن ===
 
ثبت في [[صحيح البخاري]] <ref>باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن</ref>  وفي [[صحيح مسلم]] وغيرهما
{{اقتباس حديث|أصحاب الحديث|صحيح البخاريّ|متن=  عن سهل بن سعد  قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إني وهبت من نفسي" -فقامت طويلا- فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة،قال:  《هل عندك من شيء تصدقها ؟ <ref>أي: تدفعه لها صداقا.</ref> 》 قال: ما عندي إلا إزاري فقال: 《إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا》فقال: ما أجد شيئا فقال: 《التمس ولو خاتما من حديد》 فلم يجد فقال: 《أمعك من  القرآن شيء ؟》 قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال: 《قد زوجناكها بما معك من القرآن》 <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=0&ID=2849 صحيح البخاري] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20171027184218/http://library.islamweb.net:80/newlibrary/display_book.php?idfrom=4939&idto=4939&bk_no=0&ID=2849 |date=27 أكتوبر 2017}}</ref><ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4212&idto=4222&bk_no=53&ID=626 شرح النووي على مسلم]</ref> .}}
 
== حكم الأخذ من الصداق ==
سطر 75:
 
{{اقتباس حديث|علماء الحديث|صحيح البخاريّ وغيره|متن=
عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلمِ فَصَعدَ النَظَرَ إِلَيْهَا وَصَوبَهُ، ثُم طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنهُ لَمْ يَقْضِ فيها شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَىْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ» قَالَ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» فَذَهَبَ ثُم رَجَعَ فَقَالَ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَا تَصْنَعُ بإزارِكَ إنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلَسُهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَما جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» قَالَ مَعِي سُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا. عَددَهَا. قَالَ «أَتَقْرَؤُهُن عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ» قَالَ نَعَمْ . قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.»}}
 
=== معنى الحديث ===
سطر 89:
 
== مؤجل الصداق ==
مؤخر الصداق، في [[عرف (إسلام)|العرف]] الإسلامي، هو: الدين المؤجل من المهر في ذمة الزوج لزوجته. فإذا كان الصداق المتفق عليه هو: (ألف) مثلاً، ودفع لها بعضه، وتم الزواج؛ فالباقي هو: المؤخر من الصداق. وليس في الشرع الإسلامي ما يمنع من دفع جميع الصداق عند الزواج، أو قبله، أو بعده، أو تأجيل جميع الصداق، أو بعضه، فالكل جائز شرعا. ويكون الصداق المؤجل، أو المتبقي منه؛ دين في ذمة الزوج لزوجته، ولم يحدد الشرع: (ما هو المؤخر؟)، ولا (كم هو؟)، كما أنه لم يرد في الشرع تقسيم الصداق إلى: مقدم ومؤخر، بمعنى: أنه لو تم الإتفاق على الصداق بقدر معلوم، وقبضته الزوجة كاملاً؛ فليس لها صداق مؤخر، لأن معنى: (مؤخر) -شرعاً-؛ أي: ما بقي دينا في ذمة الزوج. ووقت دفع الصداق
حسب التراضي، أو على اختلاف الأنظمة، والقوانين، والأعراف، وليس في الشرع ما يمنع من ذلك، إلا إذا خالف الشرع. وقد وقد ورد في [[صحيح البخاري]] وغيره أن النبي {{صلى الله عليه وسلم}} زوج رجلاً وكان المهر هو: أن يعلمها [[سورة|سورا]] محددة من القرآن بعدما صارت زوجة له، باعتبار أن المهر صار مؤجلا. <ref>[http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9409&idto=9410&bk_no=52&ID=2859 فتح الباري شرح صحيح البخاري] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20141113163804/http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9409&idto=9410&bk_no=52&ID=2859 |date=13 نوفمبر 2014}}</ref>
=== مؤجل الصداق في القانون ===
سطر 103:
 
فالله عَزوَجَل يأمر عباده أَنْ يكتبوا الديْنَ ليس لحمايةِ الدائن والمدين.
فالمهر هو حقٌّ للمرأة على زوجها،فإذا مات أعطيت من تركته، قبل توزيعها على الورثة،
وإنْ ماتَتْ قبل أَنْ تحصل عليه فمِنْ حقِّ ورثتها أنْ يأخذوه من الزوْج أو يخصموه من نصيبه في الميراث منها. وفي هذا ما يُؤَكِّدُ بما لا يدع مجالاً للشكِّ حِرْصَ الإسلام على حماية حقوق المرأة.
 
سطر 122:
</div>
{{مواضيع الإسلام}}
{{شريط بوابات|إسلام|علم الإنسان}}
 
{{تصنيف كومنز|Betrothal}}
 
{{شريط بوابات|إسلام|علم الإنسان}}
 
[[تصنيف:الزواج في الإسلام]]