قياس (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إزالة تصنيف معادل لم يعد موجود في الصفحة الإنجليزية (1) إزالة (تصنيف:شريعة إسلامية)
←‏الأدلة على أن القياس حجة: (( فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا )) وليس فَأَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 28:
 
== الأدلة على أن القياس حجة ==
* جاء في [[القرآن]]، [[سورة الحشر]] الآية 2:{{قرآن|هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْمِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِلِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنْتُمْظَنَنتُمْ أَنْأَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمْأَنَّهُم مَانِعَتُهُمْمَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْحُصُونُهُم مِنْمِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمْفَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْقُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْبُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِالْأَبْصَارِ }}. وجه الاستدلال من ذلك أن الاعتبار من العبور وهو المجاوزة وهو ذاته معنى القياس أي العبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع.<ref>محمد بن علي الشوكاني:إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ،ص176.</ref>
* ومن السنة:حديث معاذ أَنَّ [[محمد بن عبد الله|رَسُولَ اللَّهِ]] بَعَثَه إِلَى [[اليمن|الْيَمَنِ]] فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟» فَقَالَ: «أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ» قَالَ: «فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» قَالَ: «أَجْتَهِدُ رَأْيِي ولا آلو» قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لما يرضي رسول الله» ووجه الدلالة من ذلك أن القياس جزء من [[اجتهاد|الاجتهاد]].<ref>[[الشوكاني|محمد بن علي الشوكاني]]: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ، ص177.</ref>
* عَنْ [[ابن عباس|ابْنِ عَبَّاسٍ]] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا» فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».»<ref>رواه [[البخاري]] في [[صحيح البخاري|صحيحه]] كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم 1817. ومسلم في [[صحيح مسلم|صحيحه]] كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت ح1937.</ref>