زكاة الفطر: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:عنونة مرجع غير معنون (1)
←‏حكمها: روي صيغة تضعيف عند المحدثين لذلك غيرت "ما رُوي عن " إلى "من حديث"
سطر 52:
| website = arabiclexicon.hawramani.com
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref> والأدلة على وجوبها مارويمن عنحديث [[عبد الله بن عباس]] {{رضي الله عنهما}} قال: {{اقتباس مضمن|فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ}}.<ref>رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .</ref> وقوله: «طهرة»: أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله «والرفث» قال [[ابن الأثير الجزري|ابن الأثير]]: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطعمة»: بضم [[ط|الطاء]] وهو الطعام الذي يؤكل. قوله: «من أداها قبل الصلاة»: أي قبل صلاة العيد، قوله « فهي زكاة مقبولة»: المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «صدقة من الصدقات»: يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. عون المعبود شرح أبي داود. أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وفي حديث عن [[عبد الله بن عمر بن الخطاب|ابن عمر]] {{رضي الله عنهما}} قال: {{اقتباس مضمن|فرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}}.{{ملاحظة مفهرسة|متفق عليه ، واللفظ للبخاري}}<ref>[[صحيح البخاري]]: ج 2 /صدقة الفطر باب 9/1441..</ref> عن أبي سعيد الخدري حيث قال: {{اقتباس مضمن|كنا نخرج صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب}}.<ref>{{مرجع ويب
| url = https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2779&idto=2780&bk_no=52&ID=968
| title = ����� - ���� ������� - ���� ������ - ����� ���� ����� - ��� ���� ����� ��� �� ����- ����� ���1