شخص اعتباري: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إزالة تصنيف معادل لم يعد موجود في الصفحة الإنجليزية (1) إزالة (تصنيف:قانون+ تصنيف:حقوق جماعية)
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 21:
# ال[[أهلية قانونية|أهلية]]: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهلية الوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليست كاملة. أما بالنسبة لأهلية الأدء فهي ترتبط بالتمييز والإدراك وهما مرتبطان بالسن، وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي يتولى ممارسة نشاط الشخص الاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانوناً.
# [[ذمة|ذمة مالية]] كما ذكرنا ، فإن الذمة الماليةللشركة مستقلة استقلالا تاما عن الذمم المالية لباقى الشركاء ، فالشركاء ليسوامالكين على الشيوع لمال الشركة ، وإنما هو ملك لها ومستقل عن أموال الشركاء الشخصية، وليس للشركاء إلا الحق فيما قد تدره الشركة من أرباح ، فيكون رأس مال الشركةوموجوداتها مملوكا ملكية خالصة للشركة
# [[جنسية|الجنسية]]: ولعل من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة – باستثناء شركات المحاصة – شخصية معنوية مستقلة هو أنه يكون للشركة جنسية خاصة بها لا تختلط بجنسية الأشخاص المكونين لها ،والجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الاعتبارى ، فكل شركة تجارية – عدا المحاصة – لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى ، وهذه الجنسية يعينها القانون » . وتحديد جنسية الشركة أمر بالغ الأهمية لأسباب متعددة ، إذ أن جنسية الشركة هى التى تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بصحة تكوينها وأهليتها وإدارتها وانقضاؤها وتصفيتها . كما أن جنسية الشركة ضرورية لتحديد مدى تمتع شركة معينة بالحقوق التى تقصرها كل دولة على رعاياها ، ومنها الحق في مباشرة أنشطة معينة دون غيرها ، ولتعيين الدولة التى يكون لها الحق في حماية الشركة دوليا .
 
=== إنتهاء الشخصية القانونية للشخص الإعتباري ===