كانت أمور الأوقاف في الأردن تنظم بموجب [[نظام إدارة الأوقاف العثماني]] الصادر في [[19 جماديجمادى الآخرة]] سنة 1280هـ،[[1280 هجري]]، وقد ظل العمل به سارياً حتى الغي عام 1946. نص القانون الأساسي ل[[إمارة شرق الأردن]] الصادر 1346هـ /1928، واهتم بالأوقاف الإسلامية والمسماة الوقف. بعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 أكد دستورها لعام 1946 على الاهتمام بالاوقاف، وصدر قانون الأوقاف الإسلامية سنة 1946، ثم صدر بصفة قانون دائم بعد عرضه على المجلس التشريعي، فظل في الديباجة الإشارة إلى المادة (61) من القانون الأساسي الذي اعتمد قانوناً أساسياً للمملكة الأردنية الهاشمية عند إعلان تأسيس المملكة في 25/5/1946، قانون الأوقاف الإسلامية لعام 1946 في المادة (3) على أن دائرة الأوقاف مرتبطة رأساً برئيس الوزراء. ولم يصدر قانون خاص للأوقاف حتى سنة 1962، وظل قانون الأوقاف الإسلامية رقم (25) لسنة 1946 هو القانون الساري المفعول، إلا انه قد أدخلت عليه بعض التعديلات كما حدث سنة 1955 حيث صدر تعديل لهذا القانون ربطت به دائرة الأوقاف الإسلامية بقاضي القضاة بدلا من رئيس الوزراء، كما نص هذا التعديل على أن قاضي القضاة هو الذي يتولى رئاسة مجلس الأوقاف الأعلى. وبتاريخ 1/4/1962 صدر القانون الذي حل محل القانون السابق