زكاة الفطر: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تنسيق ويكي
توسيع
سطر 19:
| website = arabiclexicon.hawramani.com
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref> والأدلة على وجوبها ماروي عن [[عبد الله بن عباس]] {{رضي الله عنهما}} '''قال: {{اقتباس مضمن|فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ}}.<ref>رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .</ref> وقوله: «طهرة»: أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله «والرفث» قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله: «من أداها قبل الصلاة»: أي قبل صلاة العيد، قوله « فهي زكاة مقبولة»: المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «صدقة من الصدقات»: يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. عون المعبود شرح أبي داود. أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وفي حديث عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: {{اقتباس مضمن|فرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}}.{{ملاحظة مفهرسة|متفق عليه ، واللفظ للبخاري}}<ref>[[صحيح البخاري]]: ج 2 /صدقة الفطر باب 9/1441..</ref> عن أبي سعيد الخدري حيث قال: {{اقتباس مضمن|كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب}}.<ref>{{مرجع ويب
| url = https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2779&idto=2780&bk_no=52&ID=968
| title = ����� - ���� ������� - ���� ������ - ����� ���� ����� - ��� ���� ����� ��� �� ����- ����� ���1
سطر 36:
}}</ref>
 
== الحكمة من تشريعها ==
== حكمتها ==
 
# طهرة للصائم، قد يقع الصائم في شهر رمضان ببعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، فشرع الله عز وجل هذه الصدقة لكي تصلح له ذلك الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما تام الأجر ولكي يفرح به فرحا تاما يوم القيامة.
# تعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتى لايبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام ولذلك قال رسول الله '''" أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم "'''، وفي رواية '''" أغنوهم عن طواف هذا اليوم "''' رواه البيهقي والدارقطني، أي إغناء الفقير يوم العيد عن السؤال.
ولذلك جاء في حديث ابن عباس ما قال ((فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، والحديث حسن كما قال النووي.
== علىشروط من تجبوجوبها ==
 
* الشرط الأول: الإسلام،<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-96487/page-7
| title = زكاة الفطر • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref> فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ)) (4). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنوثية, في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم, ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق)) (1). ولا فطرة على الكافر الأصلي. أما المرتد ففطرته موقوفة، إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا، وكذلك فطرة من على المرتد مؤنته. أما قريب الكافر المسلم فعلى الكافر فطرته كما عليه نفقته.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-636
| title = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref><ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-307
| title = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref>
 
* الشرط الثاني: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته، وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادماً يحتاج إليه، وثوباً وقميصاً وسراويل وعمامة تليق به، وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل. ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاصلة عن دينه، إلا إذا كان يطلب به في الحال فيُقدم وفاء الدين عليها، ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-307
| title = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref><ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-636
| title = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref> وتجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء).<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-1458
| title = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref>
 
* الشرط الثالث: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال،{{ملاحظة مفهرسة|أي إدراك غروب شمس ليلة العيد.}} لقول ابن عمر رضي الله عنهما: {{اقتباس مضمن|فرض رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} زكاة الفطر من رمضان}}.<ref>[[صحيح البخاري]]، برقم 1503.</ref><ref>[[صحيح مسلم]]، برقم 984.</ref> فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب. ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته، بخلاف من ولد بعد الغروب (ويسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين).<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-307
| title = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref><ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-636
| title = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref><ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-96487/page-7
| title = زكاة الفطر • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref>
 
ولا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى (أي أن يكون مالكاً نصاباً) ، لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صُعْير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {{اقتباس مضمن|صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى}}.{{ملاحظة مفهرسة|زاد سليمان في حديثه: غني أو فقير.}}<ref>[[سنن أبي داود|سنن أبو داود]]: ج-2/ كتاب الزكاة باب 20/1619.</ref> ويشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد. ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتباً. ومن كان عاجزاً عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها يوم العيد، فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب. كما يندب للمسافر الذي وجبت عليه صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه، إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره؛ لاحتمال نسيانهم، وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-307
| title = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref> ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه. ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده. وإذا كان الزوج معسراً فلا فطرة عليه ولا على زوجته ولو كانت موسرة.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-636
| title = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2019-05-31
}}</ref>
 
== وجوبها ==
 
* تجب على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، حر وعبد، وأن يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته. ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم ويستحب إخراجها عن [[الجنين]] الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه [[الروح]].
* تجب على المستطيع، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ