المسح على الخفين: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط ←‏شروطه: تدقيق لغوي
ط ←‏كيفيته: تدقيق لغوي
سطر 182:
 
== كيفيته ==
إن أجمع الفقهاء على أن المطلوب هو مسح ظاهر [[خف|الخفين]] وأعلاهما فقط، لما روي عن علي {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه}}.<ref name="مولد تلقائيا1">[[سنن أبي داود]]: ج 1 / كتاب الطهارة باب 63/162.</ref> أقل شيء من ظاهره - أعلاه - فيكفي مسمى مسح، كمسح فرض [[رأس (تشريح)|الرأس]] في [[وضوء|الوضوء]]. ولا يجوز الاقتصار على الأسفل، لما ذكره النووي قال: {{اقتباس مضمن|ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأعلى، ولم يثبت عنه الاقتصار على الأسفل}}،<ref name="مولد تلقائيا2">[[سنن البيهقي]]: ج 1 / ص 290.</ref>'''<ref name=":16">{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-122
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة