نرد: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح وصلات الأخطاء إملائية
لا ملخص تعديل
سطر 1:
[[ملف:Wuerfel5.jpg|تصغير|يسار|200بك|زهورأحجار نرودنرد مختلفة]]
'''زَهْرُ النّرْد''' أو '''النرد''' اقتضاباً هو شكل [[مكعب]] يستخدم في الألعاب عندما تكون النتائج المطلوبة عشوائيةعشوائية، ويصنع من [[بلاستيك|البلاستيك]] أو [[خشب|الخشب]] أو [[معدن|المعدن]] أو [[حجر|الحجر]]، وترقم وجوهه بأرقام من 1-6 أي 1، 2، 3، 4، 5، 6، ويمكن أن يكون النرد بشكل آخر غير المكعب وكما هو مبين بالصورة ولكن الشكل المكعب هو الغالب.
 
يصنع النرد من البلاستك أو الخشب أو المعدن أو الحجر، ترقم وجوهه بأرقام من 1-6 أي 1، 2، 3، 4، 5، 6.
 
يمكن أن يكون النرد بشكل آخر غير المكعب وكما هو مبين بالصورة ولكن الشكل المكعب هو الغالب.
 
== ألعاب يستخدم فيها النرد ==
السطر 10 ⟵ 6:
* ال[[طاولة|نرد]].
* [[مونوبولي (لعبة)|المونوبولي]].
* [[حيةالحية وسلموالسلم|الحية والسلم]].
* [[بارتشيس|البارتشيس]]
 
 
== حكم لعب النرد في الإسلام ==
لعب النرد [[حرام]] عند جمهور علماء [[أهل السنة]]،<ref>الترغيب والترهيب ج 4 ص 4</ref> لما{{حديث|مَنْ رواهلَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ [[مسلمخنزير]] في وَدَمِهِ|[[صحيحسليمان مسلم|صحيحه]] عَنْبن بريدة|سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ]] عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -- قَالَ|صحيح " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ [[خنزير]] وَدَمِهِ" مسلم}}،<ref>[[حديث صحيح]] رواه [[أحمد]] (5/352، 357، 361)، [[مسلم]] (4/1770) (2260)، [[أبو داود]] (4/285) (4939)، وهو عند [[محمد بن ماجة]] (2/1238) (3763)، و[[ابن حبان]] (13/182) (5873).</ref> وعَنْو{{حديث|من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله|سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ [[أبي موسى الأشعري|أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ]] أَنَّ [[محمد|رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]] قَالَ{{صلى "منالله لعبعليه بالنرد فقد عصى الله ورسوله"وسلم}} قَالَ}}،<ref>[[حديث حسن]] رواه [[أحمد]] (4/394، 397، 400)، أبو داود (4/285) (4938)، [[محمد بن ماجة]] (2/1237) (3762)، [[مالك]] في "[[الموطأ]]" (2/958) (1718)، [[الحاكم]] (1/114)وقال صحيح على شرطهما، وهو عند [[ابن حبان]] (13/181) (5872)، و[[البخاري]] في [[الأدب المفرد]] (1269)، و[[البيهقي]] (10/215)، وأبي يعلى (13/274-275) (7290) و[[حسن]]ه [[ناصر الدين الألباني]] في [[إرواء الغليل]] 8/284.فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار 4 /1885</ref> وهو قول [[الحنفية]] و[[المالكية]] والصحيح<ref>مقابل القول ب[[مكروه|الكراهة]] عند أحد الشافعية ولا دليل له</ref> من قول [[الشافعية]] و[[الحنابلة]].<ref>الموسوعة الفقهية الكويتية مادة (ن ر د)</ref><ref>البيوع المحرمة والمنهي عنها 1/ 361</ref><ref>تحريم النرد والشطرنج للآجري</ref>
 
'''قال ابنُ تيميةَ في " الفتاوى " : {{اقتباس|وَالنَّرْدُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَلَكِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ جَوَّزَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَيْسِرِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ فَيُحَرِّمُونَ ذَلِكَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ ".ا.هـ.'''|[[أحمد بن تيمية|ابن تيمية]]|[[الفتاوى (كتاب)|الفتاوى]]}}
 
== المراجع ==