المسح على الخفين: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ترشيح المقالة |
وسم: تعديل مصدر 2017 |
||
سطر 28:
| تاريخ الوصول = 2018-12-31
}}</ref> و<nowiki/>[[خف|الخف]] وما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء ويكون مصنوعًا من الجلد. والجورب ما كان عَلَى شكل الخف من كتَّان، أو قطن أو غير ذلك. والفرق بين [[جورب|الجورب]] وبين الخف: أن الخف مصنوعٌ من الجلد، والجورب مصنوعٌ من [[صوف|الصوف]] أو [[كتان|الكتان]]، أو القطن، ونحو ذلك.<ref name=":2"/><ref name=":5"/> مسألة المسح على الخفين هي من مسائل [[فقه إسلامي|الفقه]] لا من مسائل العقيدة؛ ولكن أُدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أنَّ [[أهل السنة والجماعة]] تميَّزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم [[خوارج|الخوارج]] والشيعة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. لذلك جعلت هذه المسألة من مسأل أهل السنة والجماعة وصارت مخالفة تلك الفرق مسألة من المسائل [[عقيدة إسلامية|العقائدية]]؛ لأنها تميز [[أهل السنة والجماعة]] من الفرق الأخرى، فصارت هذه المسألة علمًا يفرَّق أهل السنة والجماعة و<nowiki/>[[بدعة|أهل البدع]]. والمسح على الخفين من خصال أهل السنة والجماعة، وقد أنكره الشيعة والخوارج وأهل البدع، وكان [[صحابة|الصحابة]] يعملون بها.<ref>[[التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد]]: ص: 135.</ref> وعمل بالمسح على الخفين [[أبو بكر الصديق|أبو بكر]] و<nowiki/>[[عمر بن الخطاب|عمر]] و<nowiki/>[[عثمان بن عفان|عثمان]] وعلي وسائر [[غزوة بدر|أهل بدر]] والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر [[صحابة|الصحابة]] والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء.<ref>[[التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد]]: ص: 138.</ref>
== دليله ==
السطر 59 ⟵ 66:
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
}}</ref> لما روي من أحاديث عن [[محمد|رسول الله]]. وروي عن جرير {{رضي الله عنه}} أنه قال: {{اقتباس مضمن|رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه}}. وهي رخصة في [[وضوء|الوضوء]] دون الغسل،<ref name=":2" /><ref name=":4" /><ref name=":6" />[http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-114] لما روى [[صفوان بن عسال]] {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم}}<ref name=":2" /><ref name=":2"/> مما أُسْتُدِلَّ به على المسح على الخفين من [[القرآن|القرآن الكريم]] قوله: {{قرآن|يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن}}، اسْتُدِلَّ به على أنَّ المسح هنا - مسح الأرجل - يُرَادُ به المسح على الخفين. وقد ذكرت مسألة المسح على الخفين في العقيدة، وعلة ذلك بأن الشيعة و<nowiki/>[[خوارج|الخوارج]] لا يمسحون على الخفين، وأقدم من ذكرها في مسأل العقيدة هو الإمام [[سفيان الثوري]] في عقيدته حيث قال مخاطبًا من سأله عن معتقده: {{اقتباس مضمن|يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك}}<ref>[[منهاج السنة النبوية]]، ابن تيمية، (4/151). {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20181216031608/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-114 |date=16 ديسمبر 2018}}</ref><ref>أخرجه اللالكائي في «<nowiki/>[[أصول السنة]]»، (1/154).</ref> كما قرر ذلك [[أبو حنيفة النعمان|أبو حنيفة]]،<ref>الفقه الأكبر، الصفحة 4.</ref> وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة،<ref>الإبانة، الصفحة 61.</ref> و<nowiki/>[[الطحاوي]] في عقيدته،<ref>شرح العقيدة الطحاوية، الجزء 2، الصفحة 552.</ref> و<nowiki/>[[ابن بطة العكبري|ابن بطة]] في الإبانة الصغرى،<ref>الإبانة الصغرى، الصفحة 287.</ref> والبربهاري في شرح السنة،<ref>شرح السنة، الصفحة 32.</ref> وابن خفيف في عقيدته،<ref>[[الفتوى الحموية]]، ابن تيمية (ص: 443).</ref> وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية.<ref>الرسالة الوافية، الصفحة 145.</ref> وعد سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة. وقال الإمام [[محمد بن نصر المروزي]]: {{اقتباس مضمن|وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين}}<ref>[[مسند أحمد]]، رقم 5873، الصفحة 453.</ref> وقال الإمام [[يحيى بن شرف النووي|النووي]]: {{اقتباس مضمن|أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم}}. وكان [[سفيان الثوري]] يذكر من [[حديث نبوي|السنة]] المسح على الخفين؛ مخالفةً للرافضة. وقال الإمام [[يحيى بن شرف النووي|النووي]]: {{اقتباس مضمن|أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم}}،<ref>صحيح مسلم بالنووي: (3/160).</ref> وقال شيخ الإسلام [[ابن تيمية]]: {{اقتباس مضمن|وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك}}.<ref>[[منهاج السنة النبوية]]: (4/174).</ref>
== مدته ==
ذهب جمهور العلماء إلى أن المسح على الخفين أنه مؤقت، وهو الأرجح ومدة المسح للمقيم يومًا وليلة، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روى شريح بن هانئ، أنهم سألوا عليًا {{رضي الله عنه}} عن المسح على [[خف|الخفين]] فقال: {{اقتباس مضمن|جعل رسول الله
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650#page-63
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 76 ⟵ 84:
| الموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
}}</ref> فقدر روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: {{اقتباس مضمن|خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على [[عمر بن الخطاب]] فقال: {{تنصيص|متى أولجت خفيك في رجليك}} قلت: {{تنصيص|يوم الجمعة}} قال: {{تنصيص|فهل نزعتهما}} قلت: {{تنصيص|لا}} قال: {{تنصيص|أصبت السنة}}}}. واستدلوا [[أصول الفقه|بقاعدة أصولية]]، وهي: أن (الْمَفْهُومُ لَا عُمُومَ لَهُ) فأحاديث التَّوقيت فيها الأمر بالمسح: ( يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ) وَلَيْسَ فِيهَا النهي عن الزيادة إلا بِطرِيق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. يقصد: أن توقيت رسول الله {{
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-10908/page-27
| العنوان = العدة شرح العمدة • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref> لما روي عن [[شريح بن هانئ الحارثي|شريح بن هانئ]] قال: {{اقتباس مضمن|أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: {{تنصيص|عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع [[رسول الله]]
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-256
| العنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 102 ⟵ 110:
== شروطه ==
* أن يكونا [[الطهارة في الإسلام|طاهرين]]، لأن الخف يقوم مقام الرجل، ويجب لبسهما على طهارة كاملة، بمعنى أن يتوضأ أولاً وضوءاً كاملاً، ثم يلبسهما بدليل ماروي عن المغيرة بن شعبة {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|كنت مع النبي
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-59
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 113 ⟵ 121:
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref>
* أن يكونا مانعين لنفوذ
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-63
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 125 ⟵ 133:
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref>
* أن يكونا ساترين للمحل المفروض غسله في
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-260
| العنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 145 ⟵ 153:
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref>
* أن يمكن متابعة المشي فيهما عادة، ولو كان يُرى بعض
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-261
| العنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 152 ⟵ 160:
}}</ref>
*
* أن يلبسهما على طهارة كاملة.<ref name=":7" /> بدليل ما روي عن المغيرة بن شعبة
* أن ينزعه بعد يوم وليلة إن كان مقيمًا، وبعد ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا، لحديث الذي روي عن علي {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|جعل رسول الله
وأضاف بعض الفقهاء شروط أخرى وهي:
السطر 182 ⟵ 190:
== كيفيته ==
إن أجمع الفقهاء على أن المطلوب هو مسح ظاهر [[خف|الخفين]] وأعلاهما فقط، لما روي عن علي {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-122
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
|