المسح على الخفين: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ترشيح المقالة
وسم: تعديل مصدر 2017
سطر 28:
| تاريخ الوصول = 2018-12-31
}}</ref> و<nowiki/>[[خف|الخف]] وما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء ويكون مصنوعًا من الجلد. والجورب ما كان عَلَى شكل الخف من كتَّان، أو قطن أو غير ذلك. والفرق بين [[جورب|الجورب]] وبين الخف: أن الخف مصنوعٌ من الجلد، والجورب مصنوعٌ من [[صوف|الصوف]] أو [[كتان|الكتان]]، أو القطن، ونحو ذلك.<ref name=":2"/><ref name=":5"/> مسألة المسح على الخفين هي من مسائل [[فقه إسلامي|الفقه]] لا من مسائل العقيدة؛ ولكن أُدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أنَّ [[أهل السنة والجماعة]] تميَّزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم [[خوارج|الخوارج]] والشيعة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. لذلك جعلت هذه المسألة من مسأل أهل السنة والجماعة وصارت مخالفة تلك الفرق مسألة من المسائل [[عقيدة إسلامية|العقائدية]]؛ لأنها تميز [[أهل السنة والجماعة]] من الفرق الأخرى، فصارت هذه المسألة علمًا يفرَّق أهل السنة والجماعة و<nowiki/>[[بدعة|أهل البدع]]. والمسح على الخفين من خصال أهل السنة والجماعة، وقد أنكره الشيعة والخوارج وأهل البدع، وكان [[صحابة|الصحابة]] يعملون بها.<ref>[[التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد]]: ص: 135.</ref> وعمل بالمسح على الخفين [[أبو بكر الصديق|أبو بكر]] و<nowiki/>[[عمر بن الخطاب|عمر]] و<nowiki/>[[عثمان بن عفان|عثمان]] وعلي وسائر [[غزوة بدر|أهل بدر]] والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر [[صحابة|الصحابة]] والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء.<ref>[[التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد]]: ص: 138.</ref>
 
 
 
 
 
 
 
 
== دليله ==
السطر 59 ⟵ 66:
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
}}</ref> لما روي من أحاديث عن [[محمد|رسول الله]]. وروي عن جرير {{رضي الله عنه}} أنه قال: {{اقتباس مضمن|رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه}}. وهي رخصة في [[وضوء|الوضوء]] دون الغسل،<ref name=":2" /><ref name=":4" /><ref name=":6" />[http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-114] لما روى [[صفوان بن عسال]] {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم}}<ref name=":2" /><ref name=":2"/> مما أُسْتُدِلَّ به على المسح على الخفين من [[القرآن|القرآن الكريم]] قوله: {{قرآن|يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن}}، اسْتُدِلَّ به على أنَّ المسح هنا - مسح الأرجل - يُرَادُ به المسح على الخفين. وقد ذكرت مسألة المسح على الخفين في العقيدة، وعلة ذلك بأن الشيعة و<nowiki/>[[خوارج|الخوارج]] لا يمسحون على الخفين، وأقدم من ذكرها في مسأل العقيدة هو الإمام [[سفيان الثوري]] في عقيدته حيث قال مخاطبًا من سأله عن معتقده: {{اقتباس مضمن|يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك}}<ref>[[منهاج السنة النبوية]]، ابن تيمية، (4/151). {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20181216031608/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-114 |date=16 ديسمبر 2018}}</ref><ref>أخرجه اللالكائي في «<nowiki/>[[أصول السنة]]»، (1/154).</ref> كما قرر ذلك [[أبو حنيفة النعمان|أبو حنيفة]]،<ref>الفقه الأكبر، الصفحة 4.</ref> وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة،<ref>الإبانة، الصفحة 61.</ref> و<nowiki/>[[الطحاوي]] في عقيدته،<ref>شرح العقيدة الطحاوية، الجزء 2، الصفحة 552.</ref> و<nowiki/>[[ابن بطة العكبري|ابن بطة]] في الإبانة الصغرى،<ref>الإبانة الصغرى، الصفحة 287.</ref> والبربهاري في شرح السنة،<ref>شرح السنة، الصفحة 32.</ref> وابن خفيف في عقيدته،<ref>[[الفتوى الحموية]]، ابن تيمية (ص: 443).</ref> وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية.<ref>الرسالة الوافية، الصفحة 145.</ref> وعد سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة. وقال الإمام [[محمد بن نصر المروزي]]: {{اقتباس مضمن|وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين}}<ref>[[مسند أحمد]]، رقم 5873، الصفحة 453.</ref> وقال الإمام [[يحيى بن شرف النووي|النووي]]: {{اقتباس مضمن|أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم}}. وكان [[سفيان الثوري]] يذكر من [[حديث نبوي|السنة]] المسح على الخفين؛ مخالفةً للرافضة. وقال الإمام [[يحيى بن شرف النووي|النووي]]: {{اقتباس مضمن|أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم}}،<ref>صحيح مسلم بالنووي: (3/160).</ref> وقال شيخ الإسلام [[ابن تيمية]]: {{اقتباس مضمن|وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك}}.<ref>[[منهاج السنة النبوية]]: (4/174).</ref>
 
 
== مدته ==
ذهب جمهور العلماء إلى أن المسح على الخفين أنه مؤقت، وهو الأرجح ومدة المسح للمقيم يومًا وليلة، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روى شريح بن هانئ، أنهم سألوا عليًا {{رضي الله عنه}} عن المسح على [[خف|الخفين]] فقال: {{اقتباس مضمن|جعل رسول الله {{ص}}صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم}}<ref>{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650#page-63
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 76 ⟵ 84:
| الموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
}}</ref> فقدر روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: {{اقتباس مضمن|خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على [[عمر بن الخطاب]] فقال: {{تنصيص|متى أولجت خفيك في رجليك}} قلت: {{تنصيص|يوم الجمعة}} قال: {{تنصيص|فهل نزعتهما}} قلت: {{تنصيص|لا}} قال: {{تنصيص|أصبت السنة}}}}. واستدلوا [[أصول الفقه|بقاعدة أصولية]]، وهي: أن (الْمَفْهُومُ لَا عُمُومَ لَهُ) فأحاديث التَّوقيت فيها الأمر بالمسح: ( يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ) وَلَيْسَ فِيهَا النهي عن الزيادة إلا بِطرِيق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. يقصد: أن توقيت رسول الله {{صصلى الله عليه وسلم}} يُفهم منه أنه لا يُمسح بعد ذلك. ولكن ليس دائمًا. متى يكون دائمًا لا يجوز المسح بعدها؟ إذا وُجد نهي، مثل: لا تمسحوا بعد ثلاث ليال. هذا النهي يفيد العموم، أي: في أيّ حالة من الأحوال لا يجوز لكم المسح بعد الثلاث. [[ابن تيمية]] يقول: لا يوجد نهي بالنص. بل توقيتٌ يُفهم منه عدم الزيادة، (يسمى المفهوم) والمفهوم لا عموم له، أي: ليس دائمًا لا يجوز المسح، بل عند الحاجة يجوز المسح فوق ثلاث ليال. وعند عدم الحاجة لا يُمسح. وهذا فقه [[عمر بن الخطاب|عمر]] و<nowiki/>[[عقبة بن نافع|عقبة]]. وعقبة كان له حاجة، وهي: سرعة الوصول إلى المدينة. وجمهور العلماء يرون بأن التأقيت هو الأصل، ويمكن أن يُترك التأقيت عند الحاجة لذلك. ومدته هي للمقيم يومًا وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن،<ref>{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-10908/page-27
| العنوان = العدة شرح العمدة • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref> لما روي عن [[شريح بن هانئ الحارثي|شريح بن هانئ]] قال: {{اقتباس مضمن|أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: {{تنصيص|عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع [[رسول الله]]{{ص}} صلى الله عليه وسلم}} فسألناه فقال: {{تنصيص|جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم}}}}.<ref>[[صحيح مسلم]]: ج 1 / كتاب الطهارة باب 24/85.</ref><ref name=":10"/> ويشترط في السفر الذي يجيز مسح ثلاثة أيام بلياليها أن يكون سفرًا قصر مباح، أما إن كان سفر معصية أو سفر غير قصر فتكون مدته يومًا وليلة.<ref name=":8"/> وعند فقهاء المالكية إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة، فلا يجب نزعهما بعد مرور يوم وليلة كما عند الشافعية، ولا بعد مرور أسبوع كما عند الحنابلة، وإنما يندب نزعهما كل [[الجمعة|يوم جمعة]] وإن لم يرد [[غسل (إسلام)|الغسل]] لها؛ فإن لم ينزعهما يوم الجمعة يندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل [[أسبوع]].<ref>{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-256
| العنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 102 ⟵ 110:
 
== شروطه ==
* أن يكونا [[الطهارة في الإسلام|طاهرين]]، لأن الخف يقوم مقام الرجل، ويجب لبسهما على طهارة كاملة، بمعنى أن يتوضأ أولاً وضوءاً كاملاً، ثم يلبسهما بدليل ماروي عن المغيرة بن شعبة {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|كنت مع النبي {{ص}}صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: {{تنصيص|دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين}}، فمسح عليهما}}.<ref name="مولد تلقائيا3">[[صحيح البخاري]]: ج-1/ كتاب الوضوء باب 48/203.</ref> فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لأنه لبس الأولى قبل كمال الطهارة (وعن الإمام يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس كما عند الحنفية). وإن تطهر ولبس خفيه إلا أنه أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها لم يجز المسح.<ref name=":8">{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-59
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 113 ⟵ 121:
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref>
* أن يكونا مانعين لنفوذ ال[[ماء|الماء]] من غير مواضع الخرز (مكان الخياطة) والشق (السحاب) فإذا نفذ الماء منهما فلا ضرر، أما المخرق، فإن كان الخرق فوق [[كعب (قدم)|الكعب]] لم يضر، وإن كان في محل الفرض لم يجز المسح، سواء أمكنت متابعة المشي فيه أم لا.<ref name=":10">{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-63
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 125 ⟵ 133:
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref>
* أن يكونا ساترين للمحل المفروض غسله في ال[[وضوء|الوضوء]] من الجوانب، لأنالجوانب،لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو خرجت إحدى الرجلين فإن كانت فوهة الخف واسعة بحيث يُرى منها بعض القدم فلا يصح المسح عليه، وكذا إن كان الخف رقيقًا يصف لون البشرة من خلاله لم يجز المسح عليه. أما إن كان فيه شق مستطيل منضم لا يظهر القدم منه جاز المسح عليه، وكذلك إذا ثقب من أسفل القدم وكان مشدودًا لا يُظهر شيئًا من القدم إن مشى جاز المسح لأنه كالمخيط.<ref name=":10"/><ref name=":8" /><ref name=":7" /><ref>{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-260
| العنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 145 ⟵ 153:
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref>
* أن يمكن متابعة المشي فيهما عادة، ولو كان يُرى بعض ال[[قدم|القدم]] أو كله من الخف لتوسيع فوهته. أما إن كان لا يستقر القدم فيه كله أو جُلّه فلا يجوز المسح عليه، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه.<ref>{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-261
| العنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
السطر 152 ⟵ 160:
}}</ref>
*
* أن يلبسهما على طهارة كاملة.<ref name=":7" /> بدليل ما روي عن المغيرة بن شعبة {{رضي}} الله عنه قال: {{اقتباس مضمن|كنت مع النبي {{ص}}صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما}}.<ref name=":10" /><ref name=":8" /><ref name="مولد تلقائيا3" />
* أن ينزعه بعد يوم وليلة إن كان مقيمًا، وبعد ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا، لحديث الذي روي عن علي {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|جعل رسول الله {{ص}}صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم}}، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه، فإن كان سفره لمعصية كقطع الطريق ونحوه لم يجز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة، لأن هذا جائز بالسفر (وكذلك لا يستبيح من سفره لمعصية شيئًا من رخص السفر، كالقصر والجمع، والفطر، والمسح ثلاثًا، والتنفل على الراحلة، وترك [[الجمعة]]، وأكل الميتة، إلا التيمم إذا عدم الماء).<ref name=":7" />
 
وأضاف بعض الفقهاء شروط أخرى وهي:
السطر 182 ⟵ 190:
 
== كيفيته ==
إن أجمع الفقهاء على أن المطلوب هو مسح ظاهر [[خف|الخفين]] وأعلاهما فقط، لما روي عن علي {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله {{ص}}صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه}}.<ref name="مولد تلقائيا1">[[سنن أبي داود]]: ج 1 / كتاب الطهارة باب 63/162.</ref> أقل شيء من ظاهره - أعلاه - فيكفي مسمى مسح، كمسح فرض [[رأس (تشريح)|الرأس]] في [[وضوء|الوضوء]]. ولا يجوز الاقتصار على الأسفل، لما ذكره النووي قال: {{اقتباس مضمن|ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأعلى، ولم يثبت عنه الاقتصار على الأسفل}}،<ref name="مولد تلقائيا2">[[سنن البيهقي]]: ج 1 / ص 290.</ref>'''<ref name=":16">{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-122
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة