المسح على الخفين: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
←‏شروطه: تدقيق
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
←‏مدته: تدقيق
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 68:
 
== مدته ==
ذهب جمهور العلماء إلى أن المسح على الخفين أنه مؤقت، وهو الأرجح ومدة المسح للمقيم يومًا وليلة، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روى شريح بن هانئ، أنهم سألوا عليًا {{رضي الله عنه}} عن المسح على [[خف|الخفين]] فقال: {{اقتباس مضمن|جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم}}<ref>{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650#page-63
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
سطر 83:
| الموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
}}</ref> فقدر روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: {{اقتباس مضمن|خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على [[عمر بن الخطاب]] فقال: {{تنصيص|متى أولجت خفيك في رجليك}} قلت: {{تنصيص|يوم الجمعة}} قال: {{تنصيص|فهل نزعتهما}} قلت: {{تنصيص|لا}} قال: {{تنصيص|أصبت السنة}}}}. واستدلوا [[أصول الفقه|بقاعدة أصولية]]، وهي: أن (الْمَفْهُومُ لَا عُمُومَ لَهُ) فأحاديث التَّوقيت فيها الأمر بالمسح: ( يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ) وَلَيْسَ فِيهَا النهي عن الزيادة إلا بِطرِيق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. يقصد: أن توقيت رسول الله {{صلى الله عليه وسلمص}} يُفهم منه أنه لا يُمسح بعد ذلك. ولكن ليس دائمًا. متى يكون دائمًا لا يجوز المسح بعدها؟ إذا وُجد نهي، مثل: لا تمسحوا بعد ثلاث ليال. هذا النهي يفيد العموم، أي: في أيّ حالة من الأحوال لا يجوز لكم المسح بعد الثلاث. [[ابن تيمية]] يقول: لا يوجد نهي بالنص. بل توقيتٌ يُفهم منه عدم الزيادة، (يسمى المفهوم) والمفهوم لا عموم له، أي: ليس دائمًا لا يجوز المسح، بل عند الحاجة يجوز المسح فوق ثلاث ليال. وعند عدم الحاجة لا يُمسح. وهذا فقه [[عمر بن الخطاب|عمر]] و<nowiki/>[[عقبة بن نافع|عقبة]]. وعقبة كان له حاجة، وهي: سرعة الوصول إلى المدينة. وجمهور العلماء يرون بأن التأقيت هو الأصل، ويمكن أن يُترك التأقيت عند الحاجة لذلك. ومدته هي للمقيم يومًا وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن،<ref>{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-10908/page-27
| العنوان = العدة شرح العمدة • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| الموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref> لما روي عن [[شريح بن هانئ الحارثي|شريح بن هانئ]] قال: {{اقتباس مضمن|أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: {{تنصيص|عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع [[رسول الله]] صلى الله عليه وسلم{{ص}}}} فسألناه فقال: {{تنصيص|جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم}}}}.<ref>[[صحيح مسلم]]: ج 1 / كتاب الطهارة باب 24/85.</ref><ref name=":10"/> ويشترط في السفر الذي يجيز مسح ثلاثة أيام بلياليها أن يكون سفرًا قصر مباح، أما إن كان سفر معصية أو سفر غير قصر فتكون مدته يومًا وليلة.<ref name=":8"/> وعند فقهاء المالكية إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة، فلا يجب نزعهما بعد مرور يوم وليلة كما عند الشافعية، ولا بعد مرور أسبوع كما عند الحنابلة، وإنما يندب نزعهما كل [[الجمعة|يوم جمعة]] وإن لم يرد [[غسل (إسلام)|الغسل]] لها؛ فإن لم ينزعهما يوم الجمعة يندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل [[أسبوع]].<ref>{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-256
| العنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة