المسح على الخفين: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
←‏شروطه: تدقيق
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 109:
 
== شروطه ==
* أن يكونا [[الطهارة في الإسلام|طاهرين]]، لأن الخف يقوم مقام الرجل، ويجب لبسهما على طهارة كاملة، بمعنى أن يتوضأ أولاً وضوءاً كاملاً، ثم يلبسهما بدليل ماروي عن المغيرة بن شعبة {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: {{تنصيص|دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين}}، فمسح عليهما}}.<ref name="مولد تلقائيا3">[[صحيح البخاري]]: ج-1/ كتاب الوضوء باب 48/203.</ref> فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لأنه لبس الأولى قبل كمال الطهارة (وعن الإمام يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس كما عند الحنفية). وإن تطهر ولبس خفيه إلا أنه أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها لم يجز المسح.<ref name=":8">{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-59
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
سطر 120:
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref>
* أن يكونا مانعين لنفوذ ال[[ماء|الماء]] من غير مواضع الخرز (مكان الخياطة) والشق (السحاب) فإذا نفذ الماء منهما فلا ضرر، أما المخرق، فإن كان الخرق فوق [[كعب (قدم)|الكعب]] لم يضر، وإن كان في محل الفرض لم يجز المسح، سواء أمكنت متابعة المشي فيه أم لا.<ref name=":10">{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-63
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
سطر 132:
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref>
* أن يكونا ساترين للمحل المفروض غسله في ال[[وضوء|الوضوء]] من الجوانب،لأنالجوانب، لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو خرجت إحدى الرجلين فإن كانت فوهة الخف واسعة بحيث يُرى منها بعض القدم فلا يصح المسح عليه، وكذا إن كان الخف رقيقًا يصف لون البشرة من خلاله لم يجز المسح عليه. أما إن كان فيه شق مستطيل منضم لا يظهر القدم منه جاز المسح عليه، وكذلك إذا ثقب من أسفل القدم وكان مشدودًا لا يُظهر شيئًا من القدم إن مشى جاز المسح لأنه كالمخيط.<ref name=":10"/><ref name=":8" /><ref name=":7" /><ref>{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-260
| العنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
سطر 152:
| تاريخ الوصول = 2018-12-19
}}</ref>
* أن يمكن متابعة المشي فيهما عادة، ولو كان يُرى بعض ال[[قدم|القدم]] أو كله من الخف لتوسيع فوهته. أما إن كان لا يستقر القدم فيه كله أو جُلّه فلا يجوز المسح عليه، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه.<ref>{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12978/page-261
| العنوان = فقه العبادات على المذهب المالكي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
سطر 159:
}}</ref>
*
* أن يلبسهما على طهارة كاملة.<ref name=":7" /> بدليل ما روي عن المغيرة بن شعبة {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم{{ص}} في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما}}.<ref name=":10" /><ref name=":8" /><ref name="مولد تلقائيا3" />
* أن ينزعه بعد يوم وليلة إن كان مقيمًا، وبعد ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا، لحديث الذي روي عن علي {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم{{ص}} ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم}}، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه، فإن كان سفره لمعصية كقطع الطريق ونحوه لم يجز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة، لأن هذا جائز بالسفر (وكذلك لا يستبيح من سفره لمعصية شيئًا من رخص السفر، كالقصر والجمع، والفطر، والمسح ثلاثًا، والتنفل على الراحلة، وترك [[الجمعة]]، وأكل الميتة، إلا التيمم إذا عدم الماء).<ref name=":7" />
 
وأضاف بعض الفقهاء شروط أخرى وهي: