المسح على الخفين: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
عبد المسيح (نقاش | مساهمات) وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
|||
سطر 189:
== كيفيته ==
إن أجمع الفقهاء على أن المطلوب هو مسح ظاهر [[خف|الخفين]] وأعلاهما فقط، لما روي عن علي {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-122
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
|