المسح على الخفين: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل
سطر 26:
| الموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-31
}}</ref> و<nowiki/>[[خف|الخف]] وما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء ويكون مصنوعًا من الجلد. والجورب ما كان عَلَى شكل الخف من كتَّان، أو قطن أو غير ذلك. والفرق بين [[جورب|الجورب]] وبين الخف: أن الخف مصنوعٌ من الجلد، والجورب مصنوعٌ من [[صوف|الصوف]] أو [[كتان|الكتان]]، أو القطن، ونحو ذلك.<ref name=":2"/><ref name=":5"/> مسألة المسح على الخفين هي من مسائل [[فقه إسلامي|الفقه]] لا من مسائل العقيدة؛ ولكن أُدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أنَّ [[أهل السنة والجماعة]] تميَّزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم [[خوارج|الخوارج]] و<nowiki/>[[رافضة|الرافضة]]والشيعة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. لذلك جعلت هذه المسألة من مسأل أهل السنة والجماعة وصارت مخالفة تلك الفرق مسألة من المسائل [[عقيدة إسلامية|العقائدية]]؛ لأنها تميز [[أهل السنة والجماعة]] من الفرق الأخرى، فصارت هذه المسألة علمًا يفرَّق أهل السنة والجماعة و<nowiki/>[[بدعة|أهل البدع]]. والمسح على الخفين من خصال أهل السنة والجماعة، وقد أنكره الشيعة والخوارج وأهل البدع، وكان [[صحابة|الصحابة]] يعملون بها.<ref>[[التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد]]: ص: 135.</ref> وعمل بالمسح على الخفين [[أبو بكر الصديق|أبو بكر]] و<nowiki/>[[عمر بن الخطاب|عمر]] و<nowiki/>[[عثمان بن عفان|عثمان]] وعلي وسائر [[غزوة بدر|أهل بدر]] والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر [[صحابة|الصحابة]] والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء.<ref>[[التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد]]: ص: 138.</ref>
 
 
 
 
 
السطر 61 ⟵ 64:
| الموقع = shamela.ws
| تاريخ الوصول = 2018-12-15
}}</ref> لما روي من أحاديث عن [[محمد|رسول الله]]. وروي عن جرير {{رضي الله عنه}} أنه قال: {{اقتباس مضمن|رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه}}. وهي رخصة في [[وضوء|الوضوء]] دون الغسل،<ref name=":2" /><ref name=":4" /><ref name=":6" />[http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-114] لما روى [[صفوان بن عسال]] {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم}}<ref name=":2" /><ref name=":2"/> مما أُسْتُدِلَّ به على المسح على الخفين من [[القرآن|القرآن الكريم]] قوله: {{قرآن|يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن}}، اسْتُدِلَّ به على أنَّ المسح هنا - مسح الأرجل - يُرَادُ به المسح على الخفين. وقد ذكرت مسألة المسح على الخفين في العقيدة، وعلة ذلك بأن [[رافضة|الروافض]]الشيعة و<nowiki/>[[خوارج|الخوارج]] لا يمسحون على الخفين، وأقدم من ذكرها في مسأل العقيدة هو الإمام [[سفيان الثوري]] في عقيدته حيث قال مخاطبًا من سأله عن معتقده: {{اقتباس مضمن|يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك}}<ref>[[منهاج السنة النبوية]]، ابن تيمية، (4/151). {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20181216031608/http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-114 |date=16 ديسمبر 2018}}</ref><ref>أخرجه اللالكائي في «<nowiki/>[[أصول السنة]]»، (1/154).</ref> كما قرر ذلك [[أبو حنيفة النعمان|أبو حنيفة]]،<ref>الفقه الأكبر، الصفحة 4.</ref> وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة،<ref>الإبانة، الصفحة 61.</ref> و<nowiki/>[[الطحاوي]] في عقيدته،<ref>شرح العقيدة الطحاوية، الجزء 2، الصفحة 552.</ref> و<nowiki/>[[ابن بطة العكبري|ابن بطة]] في الإبانة الصغرى،<ref>الإبانة الصغرى، الصفحة 287.</ref> والبربهاري في شرح السنة،<ref>شرح السنة، الصفحة 32.</ref> وابن خفيف في عقيدته،<ref>[[الفتوى الحموية]]، ابن تيمية (ص: 443).</ref> وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية.<ref>الرسالة الوافية، الصفحة 145.</ref> وعد سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة. وقال الإمام [[محمد بن نصر المروزي]]: {{اقتباس مضمن|وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين}}<ref>[[مسند أحمد]]، رقم 5873، الصفحة 453.</ref> وقال الإمام [[يحيى بن شرف النووي|النووي]]: {{اقتباس مضمن|أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم}}. وكان [[سفيان الثوري]] يذكر من [[حديث نبوي|السنة]] المسح على الخفين؛ مخالفةً للرافضة. وقال الإمام [[يحيى بن شرف النووي|النووي]]: {{اقتباس مضمن|أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها... وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم}}،<ref>صحيح مسلم بالنووي: (3/160).</ref> وقال شيخ الإسلام [[ابن تيمية]]: {{اقتباس مضمن|وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك}}.<ref>[[منهاج السنة النبوية]]: (4/174).</ref>
 
 
== مدته ==