حق اللجوء: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تم تصحيح خطأ مطبعي وسوم: تحرير من المحمول تعديل في تطبيق الأجهزة المحمولة تعديل بتطبيق أندرويد |
وسوم: تحرير من المحمول تعديل في تطبيق الأجهزة المحمولة تعديل بتطبيق أندرويد |
||
سطر 10:
== اللجوء السياسي ==
تنصّ المادة 14 من [[الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]] على أن لكل شخص الحق في طلبِ اللجوء والتمتع به في بلد/بلدان أخرى حتى لا يتعرّضَ للاضطهاد في بلدهِ الأم. حاولت [[الأمم المتحدة]] جاهدةً ضمان هذا الحق من خِلال دفع باقي الدول للتوقيع على عددٍ من التشريعات في هذا الإطار بما في ذلك [[الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين]] التي سُنّت عام 1951 وكذَا [[البروتوكول المتعلق بأوضاع اللاجئين]] عام 1967. في ظل هذه الاتفاقات؛ فإنّ [[لاجئ|اللاجئ]] هو الشخص الذي يحتاجُ مغادرة بلدهِ (أو محل إقامته في حالة [[انعدام الجنسية|عديمي الجنسية]]) بسبب الخوف من [[اضطهاد|الاضطهاد]] باحثًا في ذلك عن الحماية في دولة أخرى. للاضطهاد عدّة أسباب من بينها الاضطهاد على أساس [[العرق (التصنيف البشري)|العرق]]،
== منظمات معنية بدراسة ملفات اللجوء ==
|