حق اللجوء: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تم تصحيح خطأ مطبعي
وسوم: تحرير من المحمول تعديل في تطبيق الأجهزة المحمولة تعديل بتطبيق أندرويد
وسوم: تحرير من المحمول تعديل في تطبيق الأجهزة المحمولة تعديل بتطبيق أندرويد
سطر 10:
 
== اللجوء السياسي ==
تنصّ المادة 14 من [[الإعلان العالمي لحقوق الإنسان]] على أن لكل شخص الحق في طلبِ اللجوء والتمتع به في بلد/بلدان أخرى حتى لا يتعرّضَ للاضطهاد في بلدهِ الأم. حاولت [[الأمم المتحدة]] جاهدةً ضمان هذا الحق من خِلال دفع باقي الدول للتوقيع على عددٍ من التشريعات في هذا الإطار بما في ذلك [[الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين]] التي سُنّت عام 1951 وكذَا [[البروتوكول المتعلق بأوضاع اللاجئين]] عام 1967. في ظل هذه الاتفاقات؛ فإنّ [[لاجئ|اللاجئ]] هو الشخص الذي يحتاجُ مغادرة بلدهِ (أو محل إقامته في حالة [[انعدام الجنسية|عديمي الجنسية]]) بسبب الخوف من [[اضطهاد|الاضطهاد]] باحثًا في ذلك عن الحماية في دولة أخرى. للاضطهاد عدّة أسباب من بينها الاضطهاد على أساس [[العرق (التصنيف البشري)|العرق]]، الطائفةدالطائفة، [[جنسية|الجنسية]]، [[دين (معتقد)|الدين]]، أو [[حرية الفكر|حريّة الفكر]] أو المشاركة في أي [[مجموعة اجتماعية]] أو أنشطة اجتماعية. على الجِهة المتقاطعة؛ هناكَ ما يُعرف [[عدم الإعادة القسرية|بمبدأ عدم الإعادة القسرية]] في [[قانون دولي|القانون الدولي]] وهو مبدأ يُرغم معظم دول العالم على عدم إعادة المضطهدين إلى بلدانهم الأصليّة. تُعدّ هذهِ الشروط والمعايير أو المبادئ جزء أساسي منَ [[الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين]].<ref>[//en.wikipedia.org/wiki/Convention_Relating_to_the_Status_of_Refugees Convention Relating to the Status of Refugees], Article 33 (1)</ref>
 
== منظمات معنية بدراسة ملفات اللجوء ==