المسح على الخفين: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تصحيح إملائي
وسم: تعديل مصدر 2017
سطر 102:
 
== شروطه ==
* أن يكونا [[الطهارة في الإسلام|طاهرين]]، لأن الخف يقوم مقام الرجل، ويجب لبسهما على طهارة كاملة، بمعنى أن يتوضأ أولاً وضوءاً كاملاً، ثم يلبسهما بدليل ماروي عن المغيرة بن شعبة {{رضي الله عنه}} قال: {{اقتباس مضمن|كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: {{تنصيص|دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين}}، فمسح عليهما}}.<ref>[[صحيح البخاري]]: ج-1/ كتاب الوضوء باب 48/203.</ref> فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لأنه لبس الأولى قبل كمال الطهارة (وعن الإمام يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس كما عند الحنفية). وإن تطهر ولبس خفيه إلا أنه أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها لم يجز المسح.<ref name=":8">{{مرجع ويب
* أن يكونا [[الطهارة في الإسلام|طاهرين]]، لأن الخف يقوم مقام الرجل، والرجل لا تطهر من الحدث ما نزل نجاستها، فلا يجوز أن يمسح على بدلها وهو [[نجاسة|نجس]] العين،<ref name=":8">{{مرجع ويب
| المسار = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-59
| العنوان = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة