عول: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
خطأ صريح
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
صالح (نقاش | مساهمات)
الرجوع عن تعديل معلق واحد من 188.133.77.21 إلى نسخة 27591525 من Dr-Taher.: خلافية غير مسندة
سطر 1:
'''العول''' في [[حساب الفرائض]] من [[فقه إسلامي|فقه]] [[علم الفرائض|المواريث]] هو في [[لغة عربية|اللغة]] بمعنى: "الزيادة" وفي الإصطلاح هو: (زيادة في السهام يلزم عنها نقص في الأنصباء) ويختص بمسائل [[الإرث في الإسلام|الإرث]] التي يكون فيها تزاحم أصحاب [[فروض الإرث|الفروض]] دون أصحاب [[تعصيب|التعصيب]] و تذكر المصادر أنّ أوّل ما حكم فيه بالعول في الإسلام كان عمر، حيث ماتت امرأة عن زوج وابنتين،واختين، فجمع السهام كلّها وقسّم الفريضة عليها ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فريضته.<ref>نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء ، جعفر السبحاني ، مجلد 1، صفحه :9</ref> فلو كانت المسألة (زوج وابنتانوأختان شقيقتان) مثلا فمسألتهم من ستة للزوج النصف 3 من 6 وللبنتينوللأختين الثلثان 4 من 6 المجموع 4+3=7 فأصل المسألة: 6 وتعول إلى: 7 و[[حساب الفرائض|أصول المسائل]] التي يمكن دخول العول عليها هي: (6)/ (12)/ (24). عندما لا يحصل المستحق على [[فروض الإرث|فرضه]] كاملا، أما [[العصبات|العاصب]] إذا لم يبق له شيء فإنه [[حجب الإرث|يسقط]] إلا في مسألة ال[[مشتركة]]
 
== العول في حساب الفرائض ==