المسح على الخفين: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 1:
{{
[[ملف:الخف.jpg|تصغير|خف.]]
'''المسح على الخفين''' هي رخصة جائرة بدلًا من غسل الرجلين في ال[[وضوء]] وفق شروط محددة لذلك.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-6190/page-41
سطر 6:
| website = shamela.ws
| accessdate = 2018-12-15
}}</ref> شرّع [[إسلام|الإسلام]] المسح على الخفين وجعله رخصة للمسلم وفي ذلك تيسر [[مسلم|للمسلم]]. والمسح لغةً: إمرار اليد على الشيء.<ref>أحمد بن فارس (1979)، معجم [[مقاييس اللغة]]، صفحة 322، جزء 5.<br /></ref><ref name=":0">{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-57
| title = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
سطر 21:
| website = shamela.ws
| accessdate = 2018-12-15
}}</ref> وشرعًا: أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا في زمن مخصوص.<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":3" /> ويجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين،
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-10908/page-26
| title = العدة شرح العمدة • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2018-12-31
}}</ref> و<nowiki/>[[خف|الخف]] وما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء ويكون مصنوعًا من الجلد.
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-57
| title = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
سطر 36:
| website = shamela.ws
| accessdate = 2018-12-15
}}</ref> مسألة المسح على الخفين هي من مسائل [[فقه إسلامي|الفقه]] لا من مسائل العقيدة؛ ولكن أُدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أنَّ [[أهل السنة والجماعة]] تميَّزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم [[خوارج|الخوارج]] و<nowiki/>[[رافضة|الرافضة]] وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. لذلك جعلت هذه المسألة من مسأل أهل السنة والجماعة وصارت مخالفة تلك الفرق مسألة من المسائل [[عقيدة إسلامية|العقائدية]]؛ لأنها تميز [[أهل السنة والجماعة]] من الفرق الأخرى، فصارت هذه المسألة علمًا يفرَّق أهل السنة والجماعة و<nowiki/>[[بدعة|أهل البدع]]. والمسح على الخفين من خصال أهل السنة
== دليله ==
السطر 369 ⟵ 370:
| website = shamela.ws
| accessdate = 2018-12-28
}}</ref> وهو عند الشافعية جائز بشرطين وهما: أن يكون الجوربان صفيقين، يمنعان نفوذ [[ماء|الماء]] إلى القدم لو صب عليهما، وفي هذا يقول [[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]]: {{اقتباس مضمن|إنما الخف ما لم يشف}}.{{ملاحظة مفهرسة|أي ما لم يرق.}} وأن يكونا منعلين. وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشترط أن يكونا صفيقين إذا كان بالإمكان متابعة المشي عليهما.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12895/page-126
| title = فقه العبادات على المذهب الشافعي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
| website = shamela.ws
| accessdate = 2018-12-28
}}</ref> ويرى الحنفية بأنه يشترط لجواز المسح على [[جورب|الجوربين]] أن يكونا منعلَّين أو مجلَّدين بالاتفاق بين أئمة الحنفية. أما إذا كانا غير منعلين ولا مجلدين فيجوز المسح عليهما عند الصاحبين{{ملاحظة مفهرسة|أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وإلى قولهما رجع الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى.}} إذا كانا صفيقين{{ملاحظة مفهرسة|الصَّفيق: المتين: ونقول: ثوب صفيق أي كثيف نسجُه.}} ثخينين لا يشفّان [[ماء|الماء]]، ويمكن متابعة المشي فيهما، فإن كانا رقيقين يشفّان [[ماء|الماء]] فلا يجوز المسح عليهما.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-65
| title = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
|