المسح على الخفين: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 56:
| website = shamela.ws
| accessdate = 2018-12-15
}}</ref> وعن [[صفوان بن عسال]] رضي الله عنه قال: {{اقتباس مضمن|كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم}}.<ref name=":5" /> وقال الإمام [[أبو حنيفة النعمان|أبو حنيفة]] رضي الله عنه: {{اقتباس مضمن|ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثلُ ضوءِ النهار}}.<ref name=":5" /> قال بعض الفقهاء بأن المسح أفضل من غسل الرجلين،<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-57
| title = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
سطر 152:
| website = shamela.ws
| accessdate = 2018-12-19
}}</ref> وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة بالسفر، أما إن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في [[سفر|السفر]] ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا كان أحد طرفيها بالحضر غُلِّب حكم الحضر [[الصلاة في الإسلام|كالصلاة]]، وإن شك هل بدأ المسح بالحضر أو بالسفر بنى على أنه مسح في الحضر، لأن الأصل [[غسل|الغسل]] والمسح رخصة.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-60
| title = فقه العبادات على المذهب الحنبلي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
سطر 173:
| accessdate = 2018-12-19
}}</ref>
*أن يكونا مانعين لنفوذ [[ماء|الماء]] من غير مواضع الخرز (مكان الخياطة) والشق (السحاب) فإذا نفذ الماء منهما فلا ضرر، أما المخرق، فإن كان الخرق فوق الكعب لم يضر، وإن كان في محل الفرض لم يجز المسح، سواء أمكنت متابعة المشي فيه أم لا.<ref name=":7" /><ref name=":9">{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-650/page-63
| title = فقه العبادات على المذهب الحنفي • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
سطر 354:
== المسح على الجوارب ==
{{مفصلة|المسح على الجوارب}}
 
 
ويجوز المسح على [[جورب|الجوارب]] وفق شروط محدودة. ودليله {{اقتباس مضمن|أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين}}؛<ref>[[سنن أبي داود]]: ج 1 / كتاب الطهارة باب 61/159.</ref> وشروطه هي نفس شروط جواز المسح على الخفين بالإضافة إلى كونهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما، ولا يشترط فيهما أن يكونا ما نعين لنفوذ الماء.<ref>{{مرجع ويب
| url = http://shamela.ws/browse.php/book-12899/page-62