أصول الفقه: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: إزالة قالب فارغ بدون بيانات محلية أو من ويكي بيانات
إضافة بعض التعديل ما
وسوم: تعديلات المحتوى المختار تحرير مرئي تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 29:
الأصل بالمعنى الاصطلاحي كما ذكر الزركشي أنه: يطلق على أمور: أحدها: الصورة المقيس عليها على خلاف يذكر في باب [[قياس (إسلام)|القياس]] في تفسير الأصل، الثاني بمعنى: الرجحان، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. الثالث: الدليل، كقولهم: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة أي: دليلها، ومنه أصول الفقه أي: أدلته. الرابع: القاعدة المستمرة، كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. ذكرها [[بدر الدين الزركشي]] على هذا النحو وقال: وهذه الأربعة ذكرها القرافي وفيه نظر؛ لأن الصورة المقيس عليها ليست معنى زائدا؛ لأن أصل القياس اختلف فيه هل هو محل الحكم أو دليله أو حكمه؟ وأيا ما كان فليس معنى زائدا؛ لأنه إن كان أصل القياس دليله فهو المعنى السابق، وإن كان محله أو حكمه فهما يسميان أيضا دليلا مجازا، فلم يخرج الأصل عن معنى الدليل. وبقي عليه أمور: أحدها: التعبد، كقولهم: إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل. يريدون أنه لا يهتدي إليه القياس. الثاني: الغالب في الشرع، ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. الثالث: استمرار الحكم السابق، كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له. الرابع: المخرج، كقول علماء [[الفرائض]]: أصل المسألة من كذا.<ref>مقتبس من كتاب البحر المحيط للزركشي، تعريف أصول الفقه ج1 ص26 و27 دار الكتبي ط14، سنة 1414 هـ/ 1994م.</ref>
 
===تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي :===
 
أصول الفقه بالمعنى اللقبي هو التعريف الثاني لأصول الفقه باعتباره علما، ويقصد به العلم المسمى بـ«أصول الفقه»، من حيث أن العلماء أطلقوا هذا اللفظ على العلم المخصوص الذي لقبوه: بـ«أصول الفقه». قال [[ابن الحاجب]]: «أما حده لقبا؛ فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية [[فروع الفقه|الفرعية]] عن أدلتها التفصيلية».<ref name="بيان"/> وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال هو: الكلام على هذه [[أدلة الفقه|الأدلة]] ووجهها وترتيبها [[الاستنباط الفقهي|والاستنباط]] والترجيح والتعارض وكيفيات الاستدلال وشروطه وصفات المجتهد. والأدلة الموصلة إلى العلم هي: القواعد الكلية التي أخذت من الكتاب والسنة والإجماع؛ لأنها هي العمدة في الاستدلال، وهي: طرق الفقه. والفن المسمى بـ«أصول الفقه» هو: «طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفة المستدل بها»، والمقصود بأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال، وطرق الفقه على سبيل الإجمال مثل: مطلق ال[[أمر]] من حيث أنه للوجوب، وال[[نهي]] من حيث أنه للتحريم عند الإطلاق، والصحة تقتضي النفوذ، قال إمام الحرمين في متن الورقات عند تعريف أصول الفقه باعتباره [[علم]]ا: «وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال». وبين ذلك [[جلال الدين المحلي]] في شرح [[الورقات]] بقوله: «كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي {{صلى الله عليه وسلم}} والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك».<ref name="الجلال المحلي">{{مرجع كتاب|المؤلف=جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: 864 هـ)|وصلة المؤلف=جلال الدين المحلي|العنوان=شرح الورقات في أصول الفقه، مقدمة، تعريف أصول الفقه باعتباره علما|المسار=http://www.al-eman.com/الكتب/شرح%20الورقات%20في%20أصول%20الفقه/(تعريف%20أصول%20الفقه%20باعتباره%20عَلَمَاً)/i651&d980713&c&p1#s980713}}</ref> فيشتمل تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي على ثلاثة مكونات يتألف منها هي: «طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وصفات المستدل» وكيفية الاستدلال بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك. وكيفية الاستدلال بها أو الاستفادة منها أي: معرفة كيفية استفادة الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام [[استعمال الألفاظ|الألفاظ]] ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك. وكيفية الاستدلال بهذه الطرق تستلزم وجود من يقوم بالاستدلال وهو المجتهد، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها والاستدلال بها، ومعرفة صفات من يستدل بها وهو المجتهد، وهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه؛ لتوقف الفقه عليه.<ref>متن الورقات في علم أصول الفقه لإمام الحرمين، مقدمة المتن.</ref> فالعلم المسمى بـ«أصول الفقه» هو: طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، أو الإستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد وهو المجتهد وسميّ مستفيدا؛ لأنه يستفيد أي: يستنبط بنفسه الأحكام من [[أدلة الفقه|أدلتها]] لبلوغه مرتبة [[اجتهاد إسلامي|الاجتهاد]]، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك.<ref name="ابن الفركاح">{{مرجع كتاب|المؤلف=تاج الدين عبد الرحمن الفزاري المعروف بـابن الفركاح الشافعي|وصلة المؤلف=ابن الفركاح|العنوان=شرح الورقات لإمام الحرمين|المسار=https://books.google.com/books?id=-ctFCwAAQBAJ&pg=PT113&lpg=PT113&dq=طرقه+على+سبيل+الإجمال+شرح+الورقات&source=bl&ots=1BqhgY20iZ&sig=qZyKNCQ12-l6Eb2Xp2wCiLFLOGo&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiR4snW5bPSAhUCbhQKHbKKBUoQ6AEIXDAR#v=onepage&q=%D8%B7%D8%B1%D9%82%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA&f=false|الصفحة=114|الناشر=دار البشائر الإسلامية}}</ref><ref name="المحلي">{{مرجع كتاب|المؤلف=جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: 864 هـ)|وصلة المؤلف=جلال الدين المحلي|العنوان=شرح الورقات في أصول الفقه|الناشر=جامعة القدس|المكان=فلسطين|الطبعة= الأولى|السنة=1420 هـ/ 1999م.}}</ref> فيخرج بذلك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.<ref>[http://shamela.ws/browse.php/book-37591/page-6 التمهيد] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20170508211214/http://shamela.ws:80/browse.php/book-37591/page-6 |date=08 مايو 2017}}</ref>