اللحية في الإسلام: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسوم: تحرير من المحمول تعديل في تطبيق الأجهزة المحمولة تعديل بتطبيق أندرويد
ط بوت: إصلاح خطأ فحص ويكيبيديا 16
سطر 6:
'''إعفاء اللحية''' فيه ثلاثة أقوال للعلماء :
 
'''القول الأول :''' أنه واجب عند جمهور المسلمين، وحكي فيه الإجماع <ref name="mshmsdin.com">{{استشهاد بخبر
| urlالمسار = http://www.mshmsdin.com/home/?p=375
| titleالعنوان = اللحية واجبة باتّفاق السلف والمذاهب وليس في حلقها خلافٌ معتبر - موقع الشيخ محمد بن شمس الدين
| dateالتاريخ = 2017-09-06
| journal = موقع الشيخ محمد بن شمس الدين
| languageاللغة = ar-AR
| accessdateتاريخ الوصول = 2018-01-03
| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20180201040519/http://www.mshmsdin.com:80/home/?p=375 | تاريخ الأرشيف = 01 فبراير 2018 }}</ref>، فالرسول يقول: {{اقتباس مضمن|خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا
الشوارب<ref> رواه البخاري 5829، والبيهقي ف الكبرى 689</ref>}}. يفسر جمهور علماء الاسلام هذا الحديث بوجوب إعفاء اللحية لدى رجال المسلمين، فقد ثبت عنه من حديث ابن عمر، في الصحيحين وغيرهما أنه قال: {{اقتباس مضمن|قصوا الشوارب وأعفوا اللحى}}، وفي لفظ: {{اقتباس مضمن|قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين}}، وفي رواية مسلم عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: {{اقتباس مضمن|جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس}}، ففي هذه الأحاديث الصحيحة وجد فيه علماء الدين الإسلامي الصراحة بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وقص الشوارب؛ مخالفة للمشركين والمجوس، والأصل في الأمر الوجوب.
 
وروى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة قالت:{{اقتباس مضمن| قال رسول الله: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، وانتقاص الماء، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة}}.
 
'''القول الثاني :'''
يعتقد علماء آخرون أن اللحية ليست واجبة وإنما هي مستحبة فحسب، وهذا قول بعض علماء الشافعية المتأخرين. وقد ردوا على القائلين بالوجوب، بأن الأمر هنالك للندب لا للوجوب، لقرينة كونها عادة غير تعبدية. إلا أن الفريق الأول رد عليهم بأنهم خالفوا الإجماع، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: {{اقتباس مضمن|إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا '''اتِّفَاقًا'''}} <ref>الموسوعة الفقهية ج35 ص223</ref>، ونقل ابن حزم الاجماع على حٌرمة حلقها فقال: {{اقتباس مضمن|'''وَاتَّفَقُوا''' أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مُثلَة لا تجوز}} <ref>مراتب الإجماع ص157</ref>
 
لكن حجة الفريق الثاني انهم قالوا أن القائلين بالوجوب قد استدلوا بحديث أبي هريرة: {{اقتباس مضمن|الفطرة خمسٌ: الاختِتان والاستِحداد وقصُّ الشاربِ وتقليمُ الأظفار ونتف الإبْط}} <small>متفق عليه</small>. <ref>http://www.ibnamin.com/beard.htm#حكم_حلق_اللحية وانظر كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1|126).</ref>
 
كما رد الشافعية عليهم في استدلالهم على الوجوب بحديث "أعفوا اللحى" بأن هذا الحكم الوارد بالحديث حكم (معلل) أي وردت له علة وسبب وهي مخالفة المجوس والمشركين، ولما بحث العلماء عن حكم مخالفة المشركين وجدوا أنها ليست على الوجوب<ref>إفادة ذوي الأفهام بأن حلق اللحية مكروه وليس بحرام ص 30 الشيخ عبد العزيز الغماري</ref>، بدليل قول النبي محمد (غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود) ولم يقل أحد من العلماء أن صبغ الشعر واجب لأجل مخالفة اليهود. فكذلك يكون الأمر بالنسبة لإعفاء اللحية سواء بسواء، فلو كان الأمر للوجوب بإطلاق لكان تغيير الشيب واجباً أيضاً، وهذا غير حاصل، فينسحب عليه نفس حكم اعفاء اللحية.<ref>البيان لما يشغل الأذهان ص 330 د. علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقاً</ref>
سطر 43:
 
== حكمها عند الشيعة ==
جاء في مستدرك الوسائل ج1 ص406، وفي وسائل الشيعة ج2 ص116: "باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة"<ref>{{استشهاد بخبرname="mshmsdin.com"/> 
| url = http://www.mshmsdin.com/home/?p=375
| title = اللحية واجبة باتّفاق السلف والمذاهب وليس في حلقها خلافٌ معتبر - موقع الشيخ محمد بن شمس الدين
| date = 2017-09-06
| journal = موقع الشيخ محمد بن شمس الدين
| language = ar-AR
| accessdate = 2018-01-03
| مسار الأرشيف = http://web.archive.org/web/20180201040519/http://www.mshmsdin.com:80/home/?p=375 | تاريخ الأرشيف = 01 فبراير 2018 }}</ref> 
 
==آراء أئمة المذاهب القائلين بالإستحباب==
الشافعية : والمعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم. وليس للإمام الشافعي نص في المسألة ولا أحد من أصحابه، لكن هذا ما حرره المتأخرون بناءً على أصول المذهب.
 
أما ادعاء ابن الرفعة (معاصر لابن تيمية) بأن الشافعي نص في كتاب "الأم" على التحريم، فهو غلطٌ منه في الفهم. فكلام الشافعي (6|88) في "جراح العمد" عن الحلق: «وهو وإن كان في اللحية لا يجوز...». وكلمة لا يجوز قد تعني الكراهة كذلك، فلذلك لم يره محققوا الشافعية نصاً في التحريم.
 
والحليمي (ت403) الذي ربما يكون أول من قال بالتحريم من الشافعية، قد سبقه الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن". والفتوى عند الشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي (505هـ) في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه»، والنتف أشد من الحق.
 
كما نقل الإمام النووي (676هـ) في شرح مسلم (3|149) عن العلماء، حيث ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها: «حلقها». ونص صراحة على الكراهية في كتابه "التحقيق" الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلام الشافعي على الكراهة. ويكفي في ذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي إذ هو عمدة المتأخرين، فانظر كلامه في "تحفة المحتاج " والحواشي عليه (9|376)، وفي الحاشية النص على أن الرافعي والنووي يريان الكراهة. وقال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام. وقول الحليمي في منهاجه: "لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه"، ضعيف». وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (كتاب الشهادات)، الكراهية كذلك.<ref name="ibnamin.com"/>
 
* المالكية : ليس هناك نص عن مالك ولا وأصحابه، لكن '''الذي قرره أكثر المتأخرين هو التحريم، وبعضهم قال بالكراهة'''. قال القاضي المالكي عياض (ت544هـ) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (والنقل من غيره) (2|63) عن أحكام اللحية: «'''يكره حلقها''' وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن<ref name="ibnamin.com"/>.