وزارة العدل (السعودية): الفرق بين النسختين

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Glory20 (نقاش | مساهمات)
Glory20 (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
سطر 67:
اتخذت المملكة العربية السعودية من التشريع الإسلامي دستورًا لها، ومن أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها أساسًا لنظامها وأنظمتها، وتعددت جهات التقاضي داخل النظام القضائي في المملكة على النحو الذي أجازه الفقه الإسلامي وضمنته الأنظمة النافذة فيها لمواجهة القضايا المرفوعة أمام محاكمها. وقد نص النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (أ /90) وتاريخ 27/8/1412 هـ على أن تتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
 
وترسمًا لهذه الخطى السامية، وحرصًا من المملكة على تذليل المعوقات التي تواجه القضاة والمتقاضين، ألغت نظام القضاء رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، وبادرت بوضع نظامٍ جديدٍ يواكب الأنظمة الحديثة في أغلب الدول ويحقق التنمية المستدامة في وزارة العدل بكل مراحلها وبجميع مستوياتها بالمرسوم الملكي السامي رقم (م/78 ) وتاريخ 19/9/ 1428 هـ، فأجرت بعض تعديلات في أحكام النظام الملغى واستحدثت بعض المواد على نحو ييسِّر سبل التقاضي ويعجل بحسم المنازعات. 
 
وعلى ذلك تظهر أهم سمات نظام القضاء الجديد فيما يلي:
سطر 384:
توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى 
 
لما كانت المنازعات التي ينعقد الاختصاص بها لمحاكم الدرجة الأولى تتنوع وتتفاوت في موضوعها وأهميتها، قسٌم المنظم هذه المحاكم إلى أنواع، وعلى أساس اختلاف نوع الدعوى أو موضوعها حدد المنظم نصيب كل محكمة من هذه المحاكم. ويعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص النوعي.
 
ونظرًا لأن محاكم النوع الواحد تنتشر في أرجاء المملكة لتيسير وصول المتقاضين لحقوقهم، جعل المنظم لكل محكمة دائرة اختصاص مكاني، فجعل كل محكمة مختصة بما يحصل في دائرتها من منازعات. وعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص المكاني.
سطر 408:
في نظام المرافعات الشرعية: 
 
القاعدة العامة.تبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس مكان محل إقامة المدعى عليه. وتقوم هذه القاعدة على افتراض مؤداه براءة ذمة المدعى عليه إلا أن يثبت عكس ذلك، ومن ثم فإنه يجب على المدعى أن يسعى إلى المدعى عليه في محل إقامته فيقاضيه أمام محكمة قريبة منه، تجنبًا لعنت المدعي وكيده برفع الدعوى في مكان بعيد عن شخص قد يكون برىءبريء الذمة.
 
الاستثناءات على القاعدة العامة.