الإجهاض في القانون المصري: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
Glory20 (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
وسمان: تعديلات المحتوى المختار تحرير مرئي
سطر 17:
تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة العملية، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة في [[مصر]]؛<ref name="جرائم الاعتداء 115"/><ref name="شرح 587"/> وذلك لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنها، وإنما تكتشف بمحض الصدفة، خصوصًا إذا ما أدى [[إجهاض|الإجهاض]] إلى وفاة الحامل. وحتى إذا اكتشفت فإنه من الصعب إثباتها. كما أن قلة أحكام الإدانة قد يكون سببها تفهّم [[قاض|القاضي]] للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض [[أم|الأمهات]] إلى اللجوء للإجهاض. الأمر الذي يدفع [[قاض|القاضي]] إلى محاولة تلمّس أسباب البراءة أو حتى امتناع المسؤولية.<ref name="جرائم الاعتداء 115"/><ref name="شرح 587"/>
 
تعتبر الجريمة من الجرائم المادية لا الشكلية بالنسبة للقانون المصري؛<ref name="جرائم الاعتداء 115"/> لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة. ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج، اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.<ref>القسم الخاص في قانون العقوبات، د. رمسيس بهنام، ص 367</ref> فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم، أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة.<ref name="رمسيس 368">القسم الخاص في قانون العقوبات، د. رمسيس بهنام ص 368</ref> ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث،<ref name="رمسيس 368"/> كما أن الاشتراك في الإجهاض ممكن كذلك بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا أعتبراعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك.<ref name="رمسيس 368"/>
 
== أركانه ==