الهيئة السعودية للمحامين: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
ط بوت:إصلاح وصلات الأخطاء إملائية |
||
سطر 5:
==التاريخ==
تأريخ ممارسة مهنة المحاماة في [[المملكة العربية السعودية]] يقف على معالم أساسية ترصد كلَّ مرحلةٍ زمنيةٍ تَطَوْرَ صناعةَ [[المحاماة]] طبقاً للمتغيرات المحلية والدولية؛ مما يمكن معه القول أنها مَرَّت بأربع مراحل:
'''المرحلة الأولى:''' النشأة والتأسيس، والتي تتزامن مع تأسيس [[القضاء السعودي]] عام 1925م، حيث أمر [[
وفي عام 1928م أصدر الملك عبدالعزيز نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها، والذي نَسَخَ التعليمات العثمانية، ثم توالت الأنظمة بعدها كنظام سير المحاكمات الشرعية 1932م، وتنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية 1937م، التي تضّمنت بعض القيود على التوكيل كجواز توكيل أحد المحاكمين لغيره والتوكيل في حالات المرض وغير المبرِّزَات من النساء، وبعدها صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 1939م الذي جعل من صلاحيات رئيس المحكمة الكُبرى في مادته السبعين “إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة”.
'''المرحلة الثانية:''' الانتعاش الاقتصادي والتخصص، والتي تبدأ عام 1940م حيث ميلاد صناعة النفط، وتحديداً عام 1952 حين نقلت [[شركة الزيت العربية الأمريكية]] مقرها من [[نيويورك]] إلى [[الظهران]]، وبدأت اقتصادايات المنطقة تتطلب أعمالاً وقضايا عُمالية وَاكَبَت أول نظام للعمل والعمال 1969م، وعدداً من الأنظمة التي نظّمت المهنة أثناء معالجتها لإجراءات سير المحاكمات، ونصّت على الوكيل والمحام وبعضاً من التزاماتهما وحقوقهما، كنظام المحكمة التجارية 1970م، واللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم واللجان الابتدائية واللجنة العليا 1970م، ولائحة تنظيم المحاكمة أمام لجان التموين القضائية 1975م وغيرها.
|