فضولي (صفة): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:عنونة مرجع غير معنون
وصلة عرف
سطر 1:
الــفضولي في [[اصطلاح|عرف]] الفقهاء هو من يتصرف في حق الغير بدون [[وكالة شرعية|إذن]]، ولا [[ولي الأمر|ولاية]]<ref>[http://www.alukah.net/sharia/0/50296/#_ftn3 بيع الفضولي وشراؤه<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref>
== صحة عقد الــفضولي ==
إذا تصرف الفضولي في شيء ليس له كأن يُزوّج من لم يأذن له في الزواج، أو يبيع أو يشتري ملك الغير بدون تفويض، فقد اختلف [[فقيه|الفقهاء]] في صحة تصرفه فقال [[حنفية|الحنفية]] و [[مالكية|المالكية]] إن تصرفات الفضولي تقع منعقدة صحيحة، لكنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن الذي له الاختيار، إما أن يقبل بتصرف الفضولي ، وإمّا أن يرفضه ويصبح باطلاً<ref>وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،ج4، ص 3013</ref>. ودليلهم على ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلم أعطى [[عروة البارقي]] ديناراً ليشتري له به [[غنم|شاة]] فاشترى شاتين [[دينار إسلامي ذهبي|بالدينار]]، وباع إحداهما بدينار، وجاء للنبي صلّى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال له «بارك الله لك في صفقة يمينك»، فشراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمل فضولي جائز بدليل إقرار الرسول له. وقال [[الشافعية]] و [[الحنابلة]] و [[الظاهرية]] إنّ تصرف الفضولي باطل، لا يصح ولو أجازه صاحب الشأن؛ لأن الإجازة تؤثر في [[عقد شرعي|عقد]] موجود، وهذا العقد لا وجود له منذ نشأته، فلا تُصيّره الإجازةُ موجوداً. واستدلوا [[حديث نبوي| بحديث]] "لا تبع ما ليس عندك"، أي ما ليس مملوكاً لك<ref>[http://www.alukah.net/sharia/0/53344/ تخريج حديث حكيم بن حزام في النهي عن بيع ما ليس عند البائع<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref>