فضولي (صفة): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط نقل Abu aamir صفحة فضول إلى الفضولي: بعد البحث وجدتُّ مقالتين لكلمة فضولي ، واحدة باسم الفضول (مصطلح) وترجمتها "curious" والأخرى فضول وهي تشبه الأولى، أما مقالتي هذه فهي متعلقة بمصطلح فقهي قانوني غير متعلق بالمقالتين المكتوبتين في ويكيبيديا، ترددتُ بين إضافة مقالة جديدة وبين تعديل مقالة فضول ثم اخترتُ تعديل المقالة لأن لها مقالة مشابهة تغني عنها، الفضولي في الإنجليزية هو Negotiorum gestio ومصدر ترجمة مصطلح Negotiorum gestio إلى "فضولي" هو 1- "حارث سليمان الفاروقي،المعجم ال...
JarBot (نقاش | مساهمات)
سطر 1:
الــفضولي في عرف الفقهاء هو من يتصرف في حق الغير بدون [[وكالة شرعية|إذن]]، ولا [[ولي الأمر|ولاية]]<ref>http://www.alukah.net/sharia/0/50296/#_ftn3</ref>
== صحة عقد الــفضولي ==
إذا تصرف الفضولي في شيء ليس له كأن يُزوّج من لم يأذن له في الزواج، أو يبيع أو يشتري ملك الغير بدون تفويض، فقد اختلف [[فقيه|الفقهاء]] في صحة تصرفه فقال [[حنفية|الحنفية]] و [[مالكية|المالكية]] إن تصرفات الفضولي تقع منعقدة صحيحة، لكنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن الذي له الاختيار، إما أن يقبل بتصرف الفضولي ، وإمّا أن يرفضه ويصبح باطلاً<ref>وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،ج4، ص 3013</ref>. ودليلهم على ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلم أعطى [[عروة البارقي]] ديناراً ليشتري له به [[غنم|شاة]] فاشترى شاتين [[ دينار إسلامي ذهبي|بالدينار]]، وباع إحداهما بدينار، وجاء للنبي صلّى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال له «بارك الله لك في صفقة يمينك»، فشراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمل فضولي جائز بدليل إقرار الرسول له. وقال [[الشافعية]] و [[الحنابلة]] و [[الظاهرية]] إنّ تصرف الفضولي باطل، لا يصح ولو أجازه صاحب الشأن؛ لأن الإجازة تؤثر في [[عقد شرعي|عقد]] موجود، وهذا العقد لا وجود له منذ نشأته، فلا تُصيّره الإجازةُ موجوداً. واستدلوا [[حديث نبوي| بحديث]] "لا تبع ما ليس عندك"، أي ما ليس مملوكاً لك<ref>http://www.alukah.net/sharia/0/53344/</ref>
== الفضولي في القانون ==
وافق [[القانون في العراق#القانون المدني|القانون المدني العراقي]]<ref>القانون المدني العراقي،م135،ص37</ref> ،رأيَ [[الحنفية]] و [[المالكية]]، كما وافق على ذلك القانون المدني السوري<ref>من المادة 189 إلى 198</ref> وطبق القانون السوري عليها قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي (م191)، لكنه حصر الفضالة بقيام الفضولي بشأن عاجل لشخص آخر، كما يفهم من تعريفها (م 189): «الفضالة: هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك».<ref>وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،ج4، ص 3015</ref>.
سطر 7:
[[تصنيف:بوابة الفقه الإسلامي]]
[[تصنيف:قانون]]
[[تصنيف:قانون الالتزامات]]
[[تصنيف:قانون روماني]]