أذان: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر 24:
 
== صفة الأذان والإقامة ==
=== عند أهل السنة ===
[[ملف:Adhan in Shalqar mosque.webm|thumb|265px||الأذان في أحد مساجد كازخستان.]]
الأذان الذي استمر عليه [[بلال بن رباح|بلال]] بين يدي [[محمد بن عبد الله|رسول الله]] {{ص}} هو ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصفته: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله))، والإقامة في هذا الحديث: ((الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)) <ref>أخرجه أحمد، 4/42-43، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، 1/135، برقم 499، والترمذي مختصرًا، كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، 1/358، برقم 189، وابن خزيمة في صحيحه، 1/193، برقم 371،وابن ماجه، كتاب الأذان، باب بدء الأذان،1/232،برقم 706</ref>.
 
- ويقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: ((الصلاةُ خيرٌ مِنَ النوم، الصلاةُ خيرٌ من النوم)) <ref>أخرجه النسائي من حديث أبي محذورة، في كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، 2/7، برقم 633، وابن خزيمة في صحيحه، 1/200، برقم 385</ref>؛ ولحديث أنس قال: ((من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حيّ على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم)) <ref>أخرجه ابن خزيمة، 1/202، برقم 386</ref>، فيكون أذان [[بلال بن رباح|بلال]] بحضرة النبي خمس عشرة جملة، والإقامة إحدى عشرة جملة، ومما يؤكد ذلك حديث أنس قال: ((أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة)) <ref>متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: الأذان مثنى مثنى، برقم 605، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، 1/برقم 378</ref>، والمعنى يأتي بالأذان مثنى مثنى،أو أربعًا أربعًا،فالكل يصدق عليه أنه شفع،وهذا إجمال بينه حديث عبد الله بن زيد،وحديث أبي محذورة،فشفع التكبير في أوله أن يأتي به أربعًا أربعًا، وشفع غيره أن يأتي به مرتين مرتين،وهذا بالنظر إلى الأغلب، وإلا فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان،وفي آخر الإقامة مفردة بالاتفاق،والتكبير في الإقامة وتر بالنسبة إلى التكبير الرباعي في الأذان، وكذلك يكرر التكبير في آخر الإقامة،ويكرر لفظ الإقامة وتفرد بقية الألفاظ <ref>انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/83، وسبل السلام للصنعاني 2/65</ref>.وإن أذن وأقام بما في حديث أبي محذورة فلا بأس <ref>وصفة الأذان في حديث أبي محذورة فيه الترجيع، وهو أن يقول: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله يخفض بها صوته، ثم يرفع صوته:أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله))، ويكمل كما في حديث عبد الله بن زيد. أحمد في المسند، 3/409، 6/401، وأبو داود برقم 502،والنسائي، برقم 631،والترمذي،برقم 192، وابن ماجه، برقم 709، ورواه مسلم، برقم 379 لكن بتثنية التكبير في أوله. والإقامة في حديث أبي محذورة بتربيع التكبير، والباقي مثنى: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،قد قامت الصلاة،قد قامت الصلاة،الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)). النسائي،برقم 633،فيكون أذان أبي محذورة تسع عشرة كلمة، وإقامته سبع عشرة كلمة، كما رواه النسائي، برقم 630.قال ابن تيمية: ((وإذا كان ذلك كذلك، فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت من ذلك عن النبي لا يكرهون شيئًا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات)). الفتاوى، 22/66، وسمعت سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يقول: إن الأفضل أذان بلال وإقامته بين يدي رسول الله، والصواب أن هذا من خلاف التنوع كالتحيات والاستفتاحات. سمعته أثناء شرحه للحديث رقم 93 من بلوغ المرام،وانظر:مجموع فتاواه، 10/434، 337، 366.</ref>.
 
=== عند الشيعة ===
المشهور بين فقهاء الشيعة أنّ عدد فصول الأذان ثمانية عشر فصلًا: التكبير أربع مرات، ثم "أشهد أن لا إله إلّا اللّه" و"أشهد أنّ‌ محمّداً رسول اللّه"، و"حيّ على الصلاة"، و"حيّ على الفلاح"، و"حيّ على خير العمل"، و"اللّه أكبر"، و"لا إله إلّا اللّه"، كل فصل مرّتان.<ref name="حدائق"> البحراني، الشيخ يوسف، [http://ar.lib.eshia.ir/10013/7/398 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ]، الجزء : 7 صفحة : 398.</ref>
يعتبر الشيعة أن عبارة «حيّ على خير العمل» من أجزاء الأذان ومقوّماته وهي كانت في الأذان على عهد رسول وعلى خلافة أبو بكر وبداية خلافة عمر، إلّا أنّ عمر أمر بتركها. وأما مسألة التثويب فإنها غير جائزة. ويقول [[العلامة الحلي]]: {{اقتباس مضمن|التثويب عندنا بدعة، وهو قول: الصلاة خيرٌ من النوم.}}<ref>موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، [http://ar.lib.eshia.ir/23016/8/109 الموسوعة الفقهي]، الجزء : 8 صفحة : 109.</ref>
وأما الشهادة ل[[علي بن أبي طالب]] ب[[ولاية (إسلام)|الولاية]] مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبّة في نفسها وإن لم تكن جزءًا من الأذان.<ref> الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، [http://ar.lib.eshia.ir/10027/2/412/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86 العروة الوثقى]، الجزء : 2 صفحة : 412.</ref>
 
وفصول الإقامة سبعة عشر وكيفيتها مثل الأذان، مع إسقاط تكبيرتين من أوله وتهليل واحد من آخره، وإضافة "قد قامت الصلاة" مرتين بعد حيّ على خير العمل.<ref name="حدائق"></ref>
 
== آداب المؤذن ==
السطر 91 ⟵ 99:
 
== المراجع ==
{{مراجع|2}}
 
{{مواضيع الإسلام}}