قياس (إسلام): الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 58:
** الدليل الأول : قوله تعالى : ((فاعتبروا يا أولي الأبصار)) يستدل منها أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر ‏بالأدلة وهو فعل المجتهد.‏
** الدليل الثاني : حديث معاذ أن رسول الله لما أراد أن يبعث معاذا إلى [[اليمن]] قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال '''أجتهد برأيي''' ولا آلو فضرب رسول الله صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله فهذا قياس الرأي بالرأي.
** الدليل الثالث : كتاب [[عمر بن الخطاب]] إلى [[أبي موسى الأشعري]] " الفهم الفهم فيما أدلى إليك ‏مما ليس قسفيه [[قرآن]] أو [[سنة (إسلام)|سنة]] ثم قس الأمور عند ذلك ". فهو أمر صريح بإلحاق ما ليس فيه نص ‏بالأمور التي تشبهها ومنصوص عليها.‏
** الدليل الرابع : أن إلحاق الفرع بالأصل ليس بالأمر السهل هو وأمور أخرى لا يتم القياس ‏إلا بموجبها وهو فعل المجتهد.‏
* المذهب الثاني : أن القياس دليل شرعي مستقل كالكتاب والسنة وضعه الشارع لمعرفة ‏حكمه سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر.‏