علوم شرعية: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط إضافة بوابة الإسلام
وسم: تعديل شريط البوابات
سطر 23:
 
=== العلوم الآلية أو العلوم المساعدة ===
 
وقد سبق لنا تعريفها قبل قليل.
 
والعلوم الآلية المساعدة تنقسم إلى أقسام :
 
1 - [[أصول الفقه]] : وهو يتعلق ب[[أدلةبأدلة الفقه الإجمالية]] [[الأمر|كالأمر]] و[[النهي]]والنهي و[[العام (فقه إسلامي)|العام]] و[[الخاص]]والخاص و[[إطلاق (لغة)|المطلق]] و[[المقيد]]والمقيد و[[النسخ]]والنسخ و[[المفتي]]والمفتي و[[المستفتي]]والمستفتي.
 
2 - [[القواعد الفقهية]] : وهو يتعلق ب[[القواعدبالقواعد الشرعية]] الشاملة التي تستخرج من الكتاب والسنة، ومن القواعد الفقهية : ([[الأصل في الأشياء الإباحة]]) و([[الأصل في الأمر الوجوب]]).
 
3 - [[لغة عربية|اللغة العربية]] : وهو يتعلق بلغة العرب ويتفرع إلى علوم كثيرة (12 علماً) : [[نحو|النحو]] و[[صرف|الصرف]] و[[أدب|الأدب]] و[[شعر|الشعر]] و[[اشتقاق|الاشتقاق]] وغيرها.