قياس (إسلام): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 34:
قال [[أبوبكر الجصاص]] (ت370هـ): «لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث، وما نعلم أحد نفاه وحظره من أهل هذه الأعصار المتقدمة إلى أن نشأ قوم ذوو جهل بالفقه وأصوله، لا معرفة لهم بطريقة السلف، ولا تَوَقّْي للإقدام على الجهالة وإتباع الأهواء البشعة، التي خالفوا فيها الصحابة ومن بعدهم من أخلافهم».<ref>أبوبكر الجصاص: أصول الجصاص، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3،سـ2000،ج2،ص206.</ref>
 
== أدلة بطلان القياس عند الشيعة ==
ورود الكثير من أحاديث الأئمة المعصومين في النهي عن العمل بالقياس، وقد خصّ الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة اباً خاصاً بهذه الأحاديث باسم(باب عدم جواز القضاء والحكم بالمقاييس..في نفس الأحكام الشرعية)، منها:
* عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله: قال الله جلّ جلاله: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي، وماعرفني من شبّهني بخلقي،وما على ديني من استعمل القياس في ديني.<ref>الحر العاملي،محمد بن الحسن،ج27،ص45</ref>